قانون رقم 215 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988
فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
"يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش، النص الآتى:
"ويعتبر العاملون الذين صدرت قرارات تعيينهم بالفعل قبل أول يناير سنة 1976 ولم يتسلموا العمل بسبب أدائهم الخدمة الإلزامية أو استبقائهم بها، وكذا المعارون أو المرخص لهم بإجازة خاصة، والمنتدبون ممن كانوا يتقاضون إعانة التهجير من بين العاملين الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه.
(المادة الثانية)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ (الموافق 17 يونية سنة 1994).
القانون 215 لسنة 1994
تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى
عن اقتراح بمشروع قانون
مقدم من السيد العضو السيد محمد سرحان بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 بشأن ضم اعانة
التهجير الى المرتب والمعاش
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 9 من مارس سنة 1992، الى اللجنة، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيد العضو السيد محمد سرحان، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988، بشأن ضم اعانة التهجير الى المرتب والمعاش، فنظرته اللجنة فى اجتماعها بتاريخ 3 من مايو سنة 1992، حضره السيد العضو مقدم الاقتراح، كما حضره السيدان:
- مصطفى حجازى المدير العام بوزارة المالية.
- أحمد رجب المدير العام بوزارة المالية.
مندوبين عن الحكومة.
ناقشت اللجنة الاقتراح بمشرع قانون وأعدت تقريرا عنه لم يتسن عرضه على المجلس لفض دور الانعقاد العادى الثانى.
وفى بداية دور الانعقاد العادى الثالث أخطر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس اللجنة بتمسك السيد العضو باقتراحه اعمالا لحكم المادة (172) من اللائحة الداخلية للمجلس.
فعقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1992، حضره السيد العضو مقدم الاقتراح، استعرضت فيه الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستمعت الى وجهة نظر مقدمه, واستعادت نظر القانون رقم 58 لسنة 1988 بشأن قسم اعانة التهجير الى المرتب والمعاش والقانون رقم 98 لسنة 1976، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تبين لها أن الاقتراح بمشروع قانون يهدف الى استحقاق اعانة التهجير لكل من المعارين والمرخص لهم بأجازة خاصة والمنتدبين ممن كانوا يتقاضون اعانة التهجير، تأسيسا على ما تقضى به المادة (59) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من أن المعار يحتفظ بكافة مميزاته الوظيفية التى كان يشغلها قبل الاعارة.
وقد تبين للجنة أن المادة (59) المشار اليها لم تتضمن حالتى المنتدبين والمرخص لهم باجازات خاصة, الا أن مقدم الاقتراح قد أورد هاتين الحالتين فى اقتراحه على سبيل القياس بحالة المعار.
وقد أبدى السيد مندوب الحكومة موافقته على الاقتراح بمشروع قانون من حيث المبدأ، على أن تقوم وزارة المالية بتقدير الأعباء المالية، المترتبة على تطبيقه.
واللجنة ترى أن هذا الاقتراح بمشروع قانون مقبول شكلا، وجدير بالنظر، وتوصى باحالته الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر، وترجو الموافقة على ما رأت.
رئيس اللجنة
أحمد أبو زيد
المذكرة الايضاحية
صدر القانون رقم 98 لسنة 1976 فى شأن منح اعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة, وكذا القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم اعانة التهجير الى المرتب والمعاش، ولقد حدد هذان القانونان المستحقين لصرف اعانات التهجير على سبيل الحصر, وكذا من تضم هذه الاعانات الى مرتباتهم ومعاشاتهم الا أن فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اشترطت لاستحقاق إعانة التهجير وضمها الى المرتب والمعاش أن يكون موجودا فى الخدمة فى 31 ديسمبر سنة 1975، وذلك اعمالا لحكم المادة 2 من القانون رقم 98 لسنة 1976، وأن المعار للعمل بالخارج فى هذا التاريخ لا يستحق اعانة التهجير.
ونظرا لأن هذه الفتوى ستلحق أبلغ الضرر بهذه الفئة من العاملين التى رتبت حياتها المعيشية على صرف هذه الاعانة. وتأسيسا على ما تقضى به المادة 59 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من أن المعار أو المنتدب يحتفظ بكافة مميزاته الوظيفية التى كان يشغلها قبل الاعارة.
لذلك فقد أعد الاقتراح بمشروع قانون المرفق ويقضى فى مادته الأولى بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم اعانة التهجير الى المرتب والمعاش أيضا جديدا يقضى باعتبار المعار والمرخص له باجازة خاصة والمنتدب قبل أول يناير سنة 1976 من بين العاملين الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقم 98 لسنة 1976، ويقضى الاقتراح فى مادته الثانية بالغاء كل نص فى أى قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون، وتضمن الاقتراح مادة ثالثة وهى تقضى بنشر هذا القانون والعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988
واننى اذا أتقدم بهذا الاقتراح بمشروع قانون، أرجو المجلس الموقر الموافقة عليه.
والله ولى التوفيق.
مقدم الاقتراح
السيد سرحان
عضو مجلس الشعب