قانون رقم 216 لسنة 1994

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1981

بشأن تمويل مشروعات الطاقة البدنية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصة, وقد أصدرناه.

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 45 لسنة 1981 بشأن تمويل مشروعات الطاقة البدنية، النص الآتى:

المادة الرابعة:

تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول وفقا للبرنامج الذى يتفق عليه مع وزارة المالية بايداع الزيادة المحتجزة وفقا للمادة الثانية من هذا القانون فى البنك المركزى المصرى مقابل حصولها على السندات التى تصدرها وزارة المالية بالنقد الأجنبى باسم الهيئة قابله للايداع والتحصيل فى أى وقت وبعائد يساوى سعر الليبور (سعر التعامل بين البنوك فى لندن) ناقصا عمولة البنك وبما لا يزيد على عائد استثمار ودائع الطاقة لدى البنك المركزى المصرى.

ويتم حساب العائد المستحق عن هذه السندات كل ستة أشهر ويحول إلى سندات جديدة من نفس النوع.

وتعفى قيمة هذه السندات وعوائدها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

وتخصص قيمة السندات المشار اليها لتمويل مشروعات الطاقة البديلة.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ

                الموافق 17 من يونية سنة 1994 م.