قانون رقم 220 لسنة 1994
بتعديل بعض احكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم الحقوق السياسية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء, قرر القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 2 (بند2) و5 و8 و15(فقرة ثانية) 16 17 و19 و20 و29 (فقرة خامسة) و31 و32 (فقرة أولى) و39 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، النصوص الآتية:
مادة 2 (بند2):
2 ـ من فرضت الحراسة على أمواله بحكم من محكمة القيم، وذلك طوال مدة فرضها، وفي حالة صدور حكم محكمة القيم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات.
مادة (5):
تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية، تعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (8):
للجنة القيد أن تطالب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته.
مادة (15) (فقرة ثالثة):
ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة، وتقديم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها.
مادة (16):
تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة للمحافظة رئيسيا وعضوية مدير الأمن بها رئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
مادة (17):
لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصي عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل.
المادة (19):
تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
ويجوز للمحكمة أن تحكم على من يرفض طعنه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
مادة (20):
على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجدول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها.
مادة (29) (فقرة خامسة):
ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهه بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه.
مادة (31):
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وما يثبت شخصيته بأية وسيله، ويجوز للجنة قبول رأي من فقدت شهادة قيد اسمه بجداول الانتخاب متى كان مقيدا بجداول الناخبين بها.
مادة 32 (فقرة أولى):
على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته، وعلى أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه بما يفيد ذلك.
مادة (39):
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر من الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
(المادة الثانية)
يلغى البندان 3 و7 من المادة (2) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.