القانون رقم 1 لسنة 1995
فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين
بمناسبة عيد العمال لعام 1994
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1994 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى، تحدد وفقا لما يأتى:
1 - كامل المعاش المستحق الصرف بالنسبة إلى المعاشات الآتية:
( أ ) المعاشات المستحقة، وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977، بشأن الضمان الاجتماعى.
(ب) المعاشات المستحقة، وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980، بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بمقدار المعاش المستحق، وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980: باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
2 - ثلثا المعاش المستحق للصرف، بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيه، وبحد أدنى مقداره ثلاثون جنيه، وبالنسبة إلى باقى المعاشات المستحقة، وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.
ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة.
(المادة الثانية)
تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه، بحسب الأحوال، عن معاش شهر أبريل سنة 1994، والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش.
(المادة الثالثة)
فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته فى 30/ 4/ 1994، وبنسبة ما يصرف لهم من المعاش فى هذا التاريخ.
(المادة الرابعة)
تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1994، بسبب إعادته إلى الخدمة، وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1993 حتى 30/ 4/ 1994
(المادة الخامسة)
يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود.
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل، تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 1994، بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام 1994
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل، والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها، دون حدود، مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة.
(المادة السادسة)
الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1994، ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ، والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه لأى سبب، تستحق المنحة بمقدار نصيبها، ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة، بحسب الأحوال.
(المادة السابعة)
تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.
(المادة الثامنة)
يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير التأمينات الاجتماعية، كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1994
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شعبان سنة 1415 هـ
الموافق 10 يناير سنة 1995 م.
المذكرة الإيضاحية
لقرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع القانون رقم لسنة 1994
فى شأن
صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين
بمناسبة عيد العمال لعام 1994
القانون رقم 1 لسنة 1995
- تقضى المادة 122 من الدستور بأن يبين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة.
- وتنفيذا لهذه الأحكام وتحقيقاً لما تفضل به السيد رئيس الجمهورية من الموافقة على منح أصحاب المعاشات والمستحقين منحة بمناسبة عيد العمال فقد أعد مشروع القانون والمرفق متضمناً فى المادة الأولى منه النص على صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1994 وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى وهذه المنحة تحدد وفقاً للأتى:
أولا: كامل المعاش المستحق الصرف من المعاشات المستحقة وفقاً للقوانين الآتية:
( أ ) قانون الضمان الإجتماعى رقم 30 لسنة 1977.
(ب) قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وكذلك المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بمقدار المعاش المستحق طبقاً لقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
ثانياً: مقدار المعاش عن ثلثى شهر بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيه وحد أدنى مقداره ثلاثون جنيه بالنسبة إلى باقى المعاشات المدنية والعسكرية المستحقة الصرف من الخزانة العامة أو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أو الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية أو بنك ناصر الإجتماعى.
كما قضت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعدم إستحقاق المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة لعدم تناسق أحكام هذه المنحة مع أحكام هذا النوع من المعاشات فضلا عن إستحقاق أصحابها للمنحة المقررة للمرتبات.
- ونصت المادة الثانية على أن تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من المعاش والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش.
- ونصت المادة الثالثة على توزيع المنحة فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على المستحقين فى المعاش وذلك بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 4/ 1994 وبنسبة ما يصرف لهم من المعاش فى هذا التاريخ.
وحيث جرى العمل منذ تقرير المنحة على أن المقصود بنصيب، المستحق فى المعاش فى هذا التاريخ هو ما يصرف له من المعاش، إلا أنه قد أثير رأى آخر من مقتضاه أنه يقصد بالنصيب المستحق هو ما يستحق لهم من أنصبة وفقاً للقانون وليس النصيب المستحق الصرف.
وعملا على إزالة هذا اللبس ونظرا إلى أن المنحة تتقرر فى أول مايو ويبلغ عدد من يستحقونها ما يزيد على أربعة ملايين مستحق وما يستتبع ذلك من سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها مع المعاش فى اليوم العاشر من مايو، فقد راعى النص فى القانون رقم 184 لسنة 1993 فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش فى هذا التاريخ.
وقضت المادة الرابعة من المشروع باستحقاق المنحة لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1994 بسبب إعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1993 حتى 30/ 4/ 1994
- وقد واجهت المادة الخامسة من المشروع حالات الجمع بين المعاشات فقضت هذه المادة بالحق فى الجمع بين المنح المستحقة عن كل منها بدون حدود وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من العمل قضت بصرف المنحة المستحقة عن المعاش على أن يستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية الصادر بصرف منحة عيد العمال للعاملين لسنة 1994.
وإستثناء من أحكام الفقرة السابقة قضت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بأحقية الأرملة فى الجمع بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل والمنحة المستحقة لها من معاشها عن زوجها دون حدود مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة.
- ونصت المادة السادسة من المشروع على أن الحالات التى إستحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1994 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ وفى الحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه لأى أسباب تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو تجاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى أى من هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال وذلك حتى لا يترتب على صرف المنحة استرداد قيمة نصيبها من باقى الحالات خاصة لآن هذه الحالات فى الأصل تستحق معاشاً دون مساس بمعاشات باقى المستحقين.
- ونصت المادة السابعة على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها بهذا المشروع.
- ونصت المادة الثامنة على أن يصدر كل من وزيرى الدفاع والإنتاج الحربى والتأمينات الإجتماعية والشئون الإجتماعية كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المشروع.
- ونصت المادة التاسعة على أن يعمل بالمشروع إعتباراً من أول مايو سنة 1994 تاريخ البدء فى إتخاذ إجراءات صرف المنحة ويقتضى ذلك مراعاة أحكام المادة 187 من الدستور عند إقرار المشروع بمجلس الشعب.
وتتشرف وزيرة التأمينات الإجتماعية والشئون الإجتماعية برفع مشروع القانون المشار إليه مفرغاً فى الصيغة القانونية التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 4/ 10/ 1994
برجاء التفضل باحالته فى حالة الموافقة إلى مجلس الشعب.
وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
(د. آمال عثمان)
تقرير لجنة الخطة والموازنة
من مشروع قانون فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات
والمستحقين بمناسبة عيد العمال لعام 1994
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 9 من نوفمبر 1994 إلى اللجنة مشروع قانون فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال لعام 1994، فعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1994 حضره الأستاذ/ عبد الغنى عبد العال وكيل وزارة التأمينات لشئون مجلس الشعب، والأستاذ يوسف سلطان رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت أحكام الدستور، والقوانين الآتية:
القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو، قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للاعمال الحربية.
القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات، المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.
القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدنى.
القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعى.
القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى
القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
القانون رقم 108 لسنة 1976، بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
القانون رقم 32 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 1994 بصرف منحة عيد العمال للعاملين عن عام 1994.
كما استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيدان مندوبا الحكومة، فتبين لها أنه بمناسبة عيد العمال فقد تفضل السيد رئيس، الجمهورية بالموافقة على منح أصحاب المعاشات والمستحقين منحة تقديراً من سيادته لهم، وإيمانا بما قدموه للدولة من الخدمات.
ولما كانت المادة رقم 122 من الدستور تنص على أن "يعين، القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات، والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة، وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
لذلك أعد مشروع القانون المعروض متضمناً تسع مواد، تقضى المادة الأولى منه بصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1994 وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتقاعد والتأمين والمعاشات، العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقاً لما يأتى:
1 - كامل المعاش المستحق الصرف بالنسبة إلى المعاشات الآتية:
( أ ) المعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
(ب) المعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980، بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل، وكذلك المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بمقدار المعاش المستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى.
2 - ثلثى المعاش المستحق الصرف وبحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيه وبحد أدنى مقداره ثلاثون جنيه بالنسبة إلى باقى، المعاشات المستحقة وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.
ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة.
كما تقضى المادة الثانية بأن تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال عن معاش شهر أبريل سنة 1994 والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءاً من المعاش.
أما المادة الثالثة فتقضى بتوزيع المنحة فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على المستحقين عنه وذلك باقتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 4/ 1994 وبنسبة ما يصرف لهم من المعاش فى هذا التاريخ.
وحيث جرى العمل منذ تقرير المنحة على أن المقصود بنصيب المستحق فى المعاش فى هذا التاريخ هو ما يصرف له من المعاش، إلا أنه قد أثير رأى آخر من مقتضاه أنه يقصد بالنصيب المستحق هو ما يستحق لهم من أنصبة وفقاً للقانون وليس وفقاً للنصيب المستحق الصرف وعملا على إزالة هذا اللبس ونظراً إلى أن المنحة تتقرر فى أول مايو من كل عام ويبلغ عدد من يستحقونها ما يزيد على أربعة ملايين مستحق وما يستتبع ذلك من سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها مع، المعاش فى اليوم العاشر من مايو، فقد روعى النص فى القانون رقم 184 لسنة 1993 فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاش والمستحقين بمناسبة عيد العمال عن عام 1993 على أن يتم الصرف للمستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش فى هذا التاريخ.
وتنص المادة الرابعة على أن "تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشة فى 30/ 4/ 1994 بسبب إعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1993 حتى 30/ 4/ 1994.
وتتناول المادة الخامسة حالات الجمع بين المعاشات حيث تقضى بأحقية الجمع بين المنح المستحقة عن المعاشات دون حدود، وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من العمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش على أن يستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 1994 بصرف منحة عيد العمال للعاملين لسنة 1994.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل والمنحة المستحقة لها من معاشها عن زوجها دون حدود مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة.
وتقضى المادة السادسة بأن الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1994 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى، التاريخ المشار إليه لأى سبب تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو، صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال.
كما تقضى المادة السابعة بأن تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون أما المادة الثامنة فتقضى بأن يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير التأمينات الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون.
ومع مراعاة أحكام المادة 187 من الدستور التى تنص على أنه "لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب" وقد نصت المادة التاسعة من هذا المشروع بقانون على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول مايو سنة 1994 وهو تاريخ البدء فى إتخاذ إجراءات صرف المنحة.
واللجنة تقديراً منها للهدف الذى ينشده القانون المعروض. فانها توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليها بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
توفيق عبده اسماعيل