قانون رقم 5 لسنة 1995

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993

بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، النص الآتى:

 

(المادة السادسة)

 

تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى.

ويشرف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها ومنذ بدء إجرائها وحتى الانتهاء منها لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة رؤساء بالمحكمة ذاتها، وإذا اعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم.

وتشكل لجان الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية ويصدر باختياره قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس القضائى المختص وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من أعضاء النقابة من غير المرشحين، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس المحكمة الابتدائية المشار إليها فى الفقرة السابقة، وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر ممن لهم حق الانتخاب على أن يراعى فى ذلك موطن العضو أو مقر عمله بقدر الإمكان.

وتحدد اللجان الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن أماكنها فى مقار النقابات العامة والفرعية وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية.

 

(المادة الثانية)

 

تضاف إلى القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه مادة جديدة برقم السادسة (مكررا)، نصها الآتى:

 

(المادة السادسة "مكررا")

 

يكون للجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون فى سبيل تحقيق إشرافها الكامل على الانتخاب، الاختصاصات الآتية:

1 - تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله، ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخاب وذلك كله وفقا لما هو مقرر قانونا.

2 - مراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها، وفحص كشوف الناخبين التى تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات والمواقع الفعلى، ولها فى سبيل ذلك انتداب من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة.

3 - الفصل فى طلبات الاعتراض على قيد الأسماء فى كشوف الانتخاب أو إهمال قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إعلان الكشوف، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

4 - الفصل فى جميع الطلبات والتظلمات التى تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات حتى انتهاء العملية الانتخابية لضمان سيرها وفقا للقانون.

5 - إعلان نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات، ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة النتيجة العامة.

وتباشر لجنة الانتخاب الإشراف على عملية الاقتراع وتفصل فى كافة المسائل المتعلقة بها، وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه، وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما فصلت فيه من طلبات أو تظلمات قدمت إليها، وتنتهى مهمتها بانتهاء عملية الانتخاب.

 

(المادة الثالثة)

 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1415 هـ (الموافق 13 فبراير سنة 1995 م)

 

 

تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى

على اقتراح بمشروع قانون

مقدم من السيد العضو محمد محمد جويلى بتعديل بعض أحكام

القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات

النقابية المهنية

 

القانون رقم 5 لسنة 1995

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 6 من فبراير سنة 1995 إلى اللجنة، اقتراحا بمشروع قانون مقدما من السيد العضو محمد محمد جويلى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 9 من فبراير سنة 1995، حضره السيد العضو مقدم الاقتراح.

نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الإيضاحية إستعادت نظر الدستور، والقانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى السيد العضو مقدم الاقتراح، فتبين لها:

أولا: أن الاقتراح بمشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية حيث أورد تعديلا للمادة السادسة منه لكى يقتصر الحكم الوارد بها على بيان تشكيل اللجنة القضائية ولجان الانتخاب التى تشرف على الانتخابات النقابية فقط، أما فيما يتعلق باختصاصات اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة السادسة، فيتضمن الاقتراح إضافة مادة جديدة برقم 6 مكررا تتضمن تحديد اختصاصات هذه اللجان تفصيليا فى إطار إشرافها الكامل على الانتخابات منذ بدء إجرائها حتى الانتهاء منها، بحيث يصبح اختصاصها تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخاب ومراجعة سجلات القيد وكشوف الناخبين للتأكد من مدى سلامتها وصحتها ومطابقتها للواقع الفعلى، والفصل فى طلبات الاعتراض على قيد الأسماء فى كشوف الانتخاب، أو عدم قيدها، وكذا الفصل فى جميع الطلبات والتظلمات التى تقدم إليها منذ بداية العملية الانتخابية وحتى نهايتها، ثم تتولى اللجنة إعلان النتيجة كما تباشر لجنة الانتخابات الإشراف على عملية الاقتراح وتفصل فى كافة المسائل المتعلقة بها.

وقد ورد الاقتراح بمشروع قانون مفرغا فى أربع مواد.

ثانيا: ترى اللجنة أن الاقتراح بمشروع قانون مقبول شكلا.

وتوصى المجلس الموقر بإحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر ترجو الموافقة على ما رأت.

 

رئيس اللجنة

دكتور - عبد الأحد جمال الدين