قانون رقم 9 لسنة 1995

بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار

الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (53) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989, النص الآتى:

"ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة لجميع المشروعات أيا كان شكلها القانونى بما فى ذلك المشروعات فى المناطق الحرة وذلك مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس مال المشروع, وذلك بحد أقصى مقداره ألف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج".

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1415 هـ.

                الموافق (22 مارس سنة 1995 م).

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الدستورية التشريعية

ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار

الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1918

 

القانون رقم 9 لسنة 1995

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 22 من فبراير سنة 1995, إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989, فعقدت اللجنة إجتماعاً لنظره فى 26 من فبراير سنة 1995.

نظرت اللجنة مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية المرفقة. واستعادت نظر الدستور, وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.

وبعد أن استمعت اللجنة إلى مناقشات السادة الأعضاء تبين لها:

أن استكمال مسيرة الاصلاح الاقتصادى، ودفع عجلة الإنتاج وتشجيع الاستثمار يقتضى تخفيف العبء على المستثمر وإزالة ما قد يصادفه من عقبات فى سبيل استثمار أمواله, وقد جاء مشروع القانون المعروض محققاً لهذا الهدف.

فقد رأى المشروع تخفيض الحد الأقصى لرسوم التصديق على توقيعات الشركاء على العقد بالنسبة لجميع مشروعات أيا كان شكلها القانونى بما فى ذلك المشروعات فى المناطق الحرة, وسواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج، بحيث يصبح ألف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال بدلا من خمسة آلاف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون رقم 230 لسنة 1989.

وتحقيقاً لذلك استبدل مشروع القانون المعروض بنص الفقرة الثالثة من المادة 53 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 النص الآتى:

"ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة لجميع المشروعات أيا كان شكلها القانونى بما فى ذلك المشروعات فى المناطق الحرة وذلك مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأسمال المشروع, وذلك بحد أقصى مقداره ألف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج".

وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض بالإجماع - وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

دكتورة فوزية عبد الستار

 

 

مذكرة

للعرض على السيد رئيس الجمهورية

 

اجتمعت بتاريخ 23/ 1 و24/ 1/ 1995 مجموعة عمل برئاسة السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية, واستعرضت المشاكل التى تواجه المستثمرين وعلى الأخص الأعباء المالية عند تأسيس الشركات, وأوصت بتعديل نص المادة 53 من قانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بتخفيض الحد الأقصى لرسوم التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة لجميع المشروعات أيا كان شكلها القانونى بما فى ذلك المشروعات فى المناطق الحرة, ولتكون ألف جنيه بدلا من خمسة آلاف جنيه.

أعد مشروع القانون المرفق بتعديل نص المادة 53 من قانون الاستثمار على النحو الذى أوصت به مجموعة العمل المشار إليها.

ونتشرف بعرض المشروع رجاء التفضل لدى الموافقة باحالته إلى مجلس الشعب.

 

مع عظيم احترامى،

 

26/ 1/ 1995

 

رئيس مجلس الوزراء

(دكتور/ عاطف صدقى)