قانون رقم 10 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين 70 و73 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992, النصان الآتيان:
"مادة 70 - لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها, وذلك مقابل خمسين جنيها عن كل وثيقة أو بيان فى حالة الاطلاع ومائة جنيه عن كل صورة".
مادة 73 - تؤدى الشركات التى تصدر أوراقا مالية رسما للهيئة بواقع نصف فى الألف من قيمة كل إصدار بحد أقصى عشرة آلاف جنيه".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1415 هـ
(الموافق 23 مارس سنة 1995 م).
تقرير لجنة الشئون الاقتصادية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
القانون رقم 10 لسنة 1995
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 22 من فبراير سنة 1995, إلى اللجنة, مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 27 من فبراير سنة 1995, حضره الأستاذ محمود محمد محمود وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية, وكل من السيد الدكتور محمد حسن فج النور رئيس هيئة سوق المال والسيد محمد فكرى شريف وكيل وزارة المالية، مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية, واستعادت نظر القانون رقم 95 لسنة 1992 (*) بإصدار قانون سوق رأس المال, وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات, تبين للجنة؛
أن القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال, صدر لينظم كافة العمليات المتعلقة بسوق رأس المال وتداول الأوراق المالية وقيدها، حماية للمتعاملين فيها من التلاعب والممارسات الخطرة والمضاربات غير المشروعة بهدف توسيع قاعدة الملكية من أجل زيادة المشاركة فى الحياة الاقتصادية.
وتمشيا مع التطورات الاقتصادية, برزت أهمية صدور مشروع القانون المعروض لتلافى السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون سالف الذكر وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة الحاسمة من مراحل تطور الاقتصاد القومى والتى تتميز بانطلاق التنمية وزيادة الاستثمار والطاقة الإنتاجية.
ويعد هذا المشروع خطوة هامة لتنشيط سوق رأس المال والاستثمار إذ يهدف إلى ازالة المعوقات التى تواجه المستثمرين عند التعامل مع كافة الجهات الحكومية وعلى الأخص الأعباء المالية التى تدفع عند تأسيس الشركات.
وقد تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون ما يلى:
( أ ) خفض رسم الاطلاع المنصوص عليه فى المادة 70 من القانون رقم 95 لسنة 1992 السالف الإشارة إليه ليكون خمسين جنيها عن كل وثيقة أو بيان فى حالة الاطلاع, ومائة جنيه عن كل صورة.
(ب) تعديل المادة 73 من ذات القانون بحيث يخفض رسم إصدار الأوراق المالية الواردة فى نص هذه المادة ليصبح نصف فى الألف بدلا من واحد فى الألف من قيمة كل إصدار وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه.
واللجنة توافق على مشروع القانون, وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة
رئيس اللجنة
دكتور مصطفى السعيد
(*) موافقة المجلس بتاريخ 21/ 6/ 1992 - الفصل التشريعى السادس الانعقاد العادى الثانى.
مذكرة
للعرض على السيد رئيس الجمهورية
اجتمعت مجموعة عمل يومى 23/ 1 - و24/ 1/ 1995 برئاسة السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، حيث استعرضت المشاكل التى تواجه المستثمرين على الأخص الأعباء المالية عند تأسيس الشركات وتعامل المستثمر مع كافة الجهات الحكومية, وأوصت بتعديل المادة 70 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بخفض رسم الاطلاع المنصوص عليه فى المادة 70 من القانون المشار إليه ليكون خمسين جنيها عن كل وثيقة أو بيان فى حالة الاطلاع ومائة جنيه عن كل صورة.
كما أوصت بتعديل المادة 73 من ذات القانون بخفض رسم إصدار الأوراق المالية المنصوص عليه فى المادة المشار إليها ليكون نصف فى الألف بدلا من واحد فى الألف من قيمة كل إصدار.
أعد مشروع القانون المرفق بتعديل المادتين 70 و73 من قانون سوق رأس المال على النحو الذى أوصت به مجموعة العمل المشار إليها.
وتتشرف بعرض المشروع, برجاء التفضل لدى الموافقة باحالته إلى مجلس الشعب.
مع عظيم احترامى،
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور/ عاطف صدقى)