قانون رقم 12 لسنة 1995

بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية

الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصة, وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنصوص المواد 1 و2 و4 و6 و8 (بند "و" والفقرة الأخيرة) و13 و14 و17 و19 و23 و24 و25 و26 و27 و28 "فقرة أولى" و30 و31 "فقرة أولى" و36 و41 و42 و43 و45 "فقرة ثالثة" و50 و62 و65 و68 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، النصوص الآتية:

"مادة 1 - يقصد بالمصطلحات الآتية مدلولها المحدد قرين كل منها:

الوزير المختص: وزير القوى العاملة والتشغيل.

الجهة الإدارية: وزارة القوى العاملة والتشغيل ومديرياتها ومكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرة اختصاصه مقر المنظمة النقابية.

المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، ويعتبر فى حكم المنشأة الفرع الذى يقع فى غير المدينة التى بها المركز الرئيسى وكذلك المناطق فى قطاع الخدمات، وتقوم النقابة العامة بتحديد فرع المنشأة الذى يتوافر فيه مقومات تشكيل اللجنة النقابية فى حدود اللائحة التى تضعها النقابة العامة ويتولى الاتحاد العام لنقابات العمال البت فى أى خلاف ينشأ فى هذا الشأن.

المنظمة النقابية: أى من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

تشكيلات المنظمات النقابية: الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وهيئات مكاتب المنظمات النقابية.

التمثيل النسبى النوعى: تمثيل المهن والصناعات المختلفة التى يشملها التصنيف النقابى.

التمثيل النسبى الجغرافى: تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة من الجمهورية."

"مادة 2 - تسرى أحكام هذا القانون على:

( أ ) العاملين المدنيين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة.

(ب) العاملين بشركات القطاع العام.

(ج) العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون.

(د) العاملين بالقطاع الخاص.

(هـ) العاملين بالقطاع التعاونى.

(و) العاملين بالقطاع الاستثمارى والقطاع المشترك.

(ز) عمال الزراعة.

(ح) عمال الخدمة المنزلية.

"مادة 4 - تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها فى المادة (63) من هذا القانون بالجهة الإدارية المختصة والنقابة العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها اعتبارا من هذا التاريخ".

6 - لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية للبحث فيما يدخل فى اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابى أو إحدى مؤسساتها".

"مادة 8 (بند "و"):

"(و) المشاركة فى المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية فى هذه المجالات".

(فقرة أخيرة):

"ويجوز للمنظمة النقابية أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال فى الحالات التى يترتب عليها أعباء مالية طبقا لقانون العمل، ولها إنشاء النوادى الرياضية والمصايف وأن تشارك فى تكوين الجمعيات التعاونية.

ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها فى أوجه استثمار آمنة وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية".

"مادة 13 - للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة فى إنتاج واحد، الحق فى تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية طبقا للائحة التى يعدها التنظيم النقابى.

وتعتبر المهن المتممة والمكملة للصناعات الواردة فى اللائحة داخلة ضمن هذه الصناعة.

ويجوز للاتحاد العام لنقابات العمال تعديل هذه اللائحة بمراعاة المعايير المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين".

"مادة 14 - تباشر النقابة العامة النشاط النقابى على مستوى المهن أو الصناعات التى تضمها وتتولى النقابة العامة على الأخص ما يلى:

( أ ) الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم.

(ب) العمل على تحسين شروط وظروف العمل.

(جـ) العمل على رفع مستوى العمال الثقافى والاجتماعى.

(د) المشاركة فى وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهنى.

(هـ) الرقابة والتوجيه والمتابعة والإشراف على نشاط اللجان النقابية.

(و) المشاركة مع اللجان النقابية فى إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة.

(ز) إبداء الرأى فى التشريعات التى تمس المهنة أو الصناعة.

(ح) الموافقة على المشروعات التى تستثمر بها اللجان النقابية أموالها وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية وكذلك الموافقة على مشروعات الصناديق المنصوص عليها بقانون العمل.

(ط) الموافقة على تنظيم الإضراب للعمال طبقا للضوابط التى ينظمها قانون العمل.

(ى) إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب."

"مادة 17 - يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياستها العامة المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا، وله على الأخص ما يلى:

( أ ) الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

(ب) وضع ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى فى إطار المبادئ والقيم السائدة.

(جـ) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.

(د) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال.

(هـ) التنسيق بين النقابات العامة ومعاونتها فى تحقيق أهدافها.

(و) إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية العمالية التى تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية؛ وتكون لهذه المؤسسات الشخصية المعنوية، ويصدر فى هذه الحالة قرار من الوزير المختص بالإنشاء ووضع النظام الأساسى واللوائح لهذه المؤسسات بناء على موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال ويجب أن يتضمن النظام الأساسى على الأخص ما يلى:

نظم تشغيل هذه المؤسسات وتمويلها والإشراف المالى كما يتضمن النظام الإعفاءات والمميزات المالية التى تتمتع بها المنشآت الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 32 لسنة 1964 باصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، 109 لسنة 1975 باصدار قانون التعاون الاستهلاكى، 110 لسنة 1975 باصدار قانون التعاون الإنتاجى، 230 لسنة 1989 باصدار قانون الاستثمار".

"مادة 19 - يشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية ما يلى:

( أ ) ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة من تاريخ تقدمه بطلب العضوية.

(ب) ألا يكون محجورا عليه.

(جـ) ألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى.

وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر فى حكم صاحب العمل من يكون مالكا أو حائزا لأكثر من ثلاثة أفدنة.

(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.

(هـ) أن يكون عاملا مشتغلا بأحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة.

(و) ألا يكون منضما إلى نقابة عامة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة.

"مادة 23 - يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطلة.

ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة.

ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى، الحق فى الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية.

وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها".

"مادة 24 - تعتبر مدة الدورات الدراسية والتثقيفية التى تعدها النقابة العامة لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء فى الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل.

ويحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال الشروط والأوضاع التى يجب توافرها فى الدورات الدراسية والتثقيفية العمالية وفى المهام النقابية، كما يحدد هذا القرار الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الإفادة من الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة السابقة خلال العام الواحد.

ويستحق عضو المنظمة النقابية الذى يحضر دورة دراسية أو تثقيفية أو فى مهمة نقابية جميع العلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج كما لو كان يؤدى العمل فعلا".

"مادة 25 - لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة وذلك فى حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو لوائح الأنظمة الأساسية أو المالية للمنظمات النقابية أو ميثاق الشرف الأخلاقى.

ويتعين قبل عرض أمر فصلة على مجلس إدارة النقابة إخطاره كتابة فى محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ تسجيل الكتاب، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار فى تحقيق واتخاذ إجراءات الفصل".

"مادة 26 - لمجلس إدارة النقابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس إدارة اللجنة النقابية أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس الإدارة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن مباشرة نشاطه النقابى إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو ميثاق الشرف الأخلاقى.

ولمجلس إدارة النقابة العامة أن يطلب من مجلس إدارة الاتحاد العام وقف عضو مجلس إدارة النقابة العامة الذى يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، ويجب على مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام، حسب الأحوال، التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوبة إليه، واتخاذ قرار بشأنه خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك.

ولمجلس إدارة الاتحاد العام أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثى أعضائه بوقف من يرتكب من أعضاء المجلس مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو ميثاق الشرف الأخلاقى.

"مادة 27 - يجب على مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال، حسب الأحوال، أن يعرض أمر عضو مجلس الإدارة الموقوف طبقا للمادة السابقة على الجمعية العمومية للنقابة العامة فى أول اجتماع لها بالنسبة لعضو مجلس إدارة اللجنة النقابية أو النقابة العامة، وعلى الجمعية العمومية للاتحاد العام بالنسبة لعضو مجلس إدارة الاتحاد، وذلك لإتخاذ ما تراه مناسبا فى شأنه سواء بسحب الثقة منه أو فصله".

"مادة 28 (فقرة أولى) يجب إخطار العضو بالقرار الصادر بسحب الثقة منه أو بفصله من المنظمة النقابية وأسبابة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره".

"مادة 30 - الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الاتحاد العام حسب الأحوال هى السلطة العليا التى ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها طبقا للقواعد والأحكام التى يحددها النظام الأساسى لكل منها بما يلى:

( أ ) اعتماد لائحة النظام الأساسى وميثاق الشرف الأخلاقى.

(ب) اعتماد النظام المالى واللوائح الإدارية.

(ج) اعتماد الموازنة والحساب الختامى.

(د) إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابى طبقا لنص المادة (26) من هذا القانون أو بسحب الثقة أو الفصل طبقا لنص المادة (27) من هذا القانون من كل أو بعض أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية.

ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة والجمعية العمومية للاتحاد العام حسب الأحوال اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل فى السنة.

ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية لأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام حسب الأحوال أو ثلثى أعضاء المجلس المذكور أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية".

"مادة 31 (فقرة أولى): تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين اشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية".

"مادة 36 - يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلى:

( أ ) أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية.

(ب) أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة.

(ج) انقضاء سنة على عضويته بالنقابة.

(د) أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى.

(هـ) ألا يكون من بين الفئات الآتية:

1 - العاملين المختصين أو المفوضين فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.

2 - العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات الأعمال العام والعاملين بالقطاع الاستثمارى والمشترك والقطاع التعاونى وعمال الزراعة.

ويظل العضو الذى أمضى دورة نقابية سابقة مباشرة للدورة النقابية المراد الترشيح لها عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية محتفظا بعضوية جمعيتها العمومية عند شغله لإحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديرى العموم أو الإدارة العامة وما فى مستواها ممن ليس لهم الحق فى توقيع الجزاء.

3 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.

(و) ألا يكون عاملا مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فى إجازة خاصة بدون مرتب؛ ويسرى هذا الحكم على عضو مجلس الإدارة بعد انتخابه.

مادة 41 - مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية.

ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص.

وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال.

مادة 42 - إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات.

وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف حسب حجم العضوية فى المنظمة النقابية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه فى المادة (7) من هذا القانون.

مادة 43 - مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة السابقة إذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب عن النصف اعتبر المجلس منحلا بقوة القانون. وفى هذه الحالة يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى اختصاصات المجلس المنحل. وله تشكيل لجنة تتولى تصريف أمور المجلس بصفة مؤقتة؛ ويجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى دعوة الجمعية العمومية خلال مدة ستة أشهر، من تاريخ اعتبار مجلس إدارتها منحلا، لانتخاب المجلس الجديد، وتكون مدة هذا المجلس مكملة لمدة سلفه.

مادة 45 (فقرة ثالثة) وتلتزم الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وكذلك منشآت القطاع الخاص، التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة تفرغه.

وتعتبر إصابة النقابى المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل.

مادة 50 - تتكون موارد المنظمة النقابية من:

( أ ) رسم الانضمام.

(ب) الاشتراك الذى يدفعه الأعضاء بحد أدنى جنيه واحد شهريا ولكل جمعية عمومية زيادة قيمة الاشتراك بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك الشهرى وفقا لظروفها ومواجهة نفقاتها.

ويجوز للنقابة اعتبار بداية تحصيل الاشتراكات عن الشهر الأول بمثابة رسم انضمام.

(جـ) عائد الحفلات التى تقيمها.

(د) الإعلانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها.

(هـ) الموارد الأخرى التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال بالتصديق على قرار مجلس إدارة المنظمة بقبول ما يقدم لها من الهبات أو التبرعات أو الوصايا من أشخاص أجنبية.

مادة 62 - يضع الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة مالية تلتزم بها المنظمات النقابية فى عملها ونشاطها المالى وتصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص.

ويجب أن تتضمن هذه اللائحة نسب توزيع الاشتراك على مستويات التنظيم النقابى والأغراض التى تصرف حصيلته فيها، وذلك على النحو التالى:

10% للاتحاد العام.

25% مقابل خدمات مركزية ومصروفات إدارية للنقابة العامة تخصص للصرف منها.

5% احتياطى قانونى.

60% للجان النقابية للصرف منها على الالتزامات والإعانات التى تحددها لائحة النظام الأساسى وبشرط عدم تجاوز المصروفات الإدارية 20% منها.

وللنقابة العامة تقديم الدعم المالى للجان النقابية طبقا لظروفها.

"مادة 65 - مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات المنصوص عليها فى هذا القانون تباشر النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال دون غيرهما الرقابة المالية على المنظمات النقابية ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بأجهزة وزارة القوى العاملة والتشغيل.

ويباشر الاتحاد العام لنقابات العمال الرقابة على كافة جوانب نشاط هذه المنظمات.

ويجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية إخطار وزارة القوى العاملة والتشغيل بكافة التقارير المالية؛ كما يجب على هذه الجهات تبليغ وزارة القوى العاملة والتشغيل والسلطة المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة تزوير فى أوراق المنظمة أو تبديد أو اختلاس لأموالها.

وفى هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه اعتبارا من تاريخ التبليغ ويستمر هذا الإيقاف حتى تقرر جهات التحقيق المختصة عدم إقامة الدعوى أو يصدر الحكم ببراءة العضو مما نسب إليه.

مادة 68 - يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات المنظمات النقابية ومؤسساتها، وتتولى وزارة القوى العاملة والتشغيل متابعة تنفيذ إزالة المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مع النقابات العامة والاتحاد العام والعمل على إزالة أية مخالفات لأحكام هذا القانون.

 

(المادة الثانية)

 

تضاف إلى أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 71 مكررا، نصها الآتى:

مادة 71 مكررا - فى حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية لسبب من الأسباب التى نص عليه القانون تؤول أموالها وممتلكاتها للمنظمة النقابية الأعلى ويتولى مجلس إدارة المنظمة الأعلى التصرف فى هذه الأموال والممتلكات طبقا لأحكام القانون واللائحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضويتها.

ويستثنى من ذلك حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية بسبب دمج المنشأة التى بها مقر المنظمة النقابية فى منشأة أخرى فتئول أموالها وممتلكاتها فى هذه الحالة إلى أموال وممتلكات المنظمة النقابية فى المنشأة المدمجة فيها ويتولى مجلس إدارتها التصرف فيها طبقا لأحكام القانون واللائحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إليها.

 

(المادة الثالثة)

 

تلغى المادتان 16، 47 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976

 

(المادة الرابعة)

 

تسرى فى شأن مستويات المنظمات النقابية للدورة النقابية الحالية (1991 - 1995) المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (41) من هذا القانون.

 

(المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1415 هـ

                الموافق 29 مارس سنة 1995 م

 

 

المذكرة الايضاحية لاقتراح

بمشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 35 لسنة 1976

والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1981

القانون رقم 12 لسنة 1995

 

صدر القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات، العمالية تسكيناً للتنظيمات العمالية من القيام بدورها فى الدفاع عن حقوق العمل والمشاركة الفعالة فى التطور الصناعى والاجتماعى وربط العمال بخطط التنمية الاقتصادية وحشد طاقاتهم من أجل تحقيق أهدافها ووضع كفاءتهم المهنية وتشجيع المنافسة الانتاجية وروح الابتكار بينهم ونشر الوعى النقابى ورفع المستوى النقابى والاجتماعى وتحسين ظروف العمل والانفتاح على العالم الخارجى لاكتساب الخبرات بما يخدم أهداف التنمية داخل المجتمع.

وإذا كانت مصر تمر الآن بمرحلة من التحولات الاقتصادية، وتسعى الدولة للعمل على تيسير الانفتاح الاقتصادى فقد أصبحت مشروعات القطاع الخاص فى ظل هذه الظروف، والمتغيرات تمثل نسبة كبيرة فى مجالات النشاط الاقتصادى.

كما أنه بصدور قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وكذا صدور القانون 230 لسنة 1989 بشأن، استثمار رأس المال العربى والأجنبى وما نتج عنه من مشاكل فى، التطبيق وصدرت قرارات الشركات القابضة وتصفية بعض الشركات والعمل على تصحيح مسارها بتأكيد دور المنظمات النقابية العمالية فى مناقشة شروط وظروف العمل فى منشآت الانفتاح الاقتصادى وفى إبرام عقود العمل المشتركة والمشاركة فى وضع اللوائح النوعية فى قطاع الأعمال العام مما يكفل حماية حقوق العمالة الوطنية فى منشآت القطاع وكذا قانون العمل الموحد والذى يحمل فى طياته أبعاد علاقات جديدة بين أرباب الأعمال والعمال التى تحكمها المفاوضة الجماعية وعلاوة على ما تقدم فان التطبيق العلمى لقانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1981 فقد أظهر قصورا فى بعض أحكامه إلى جانب وجود بعض الثغرات والغموض فى عدد من نصوصه.

لذلك: فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه متناولا إعادة صياغة بعض نصوصه لسد الثغرات أو إزالة الغموض وملغياً لبعض النصوص لعدم الحاجة إليها كذلك أضيفت بعض النصوص المستحدثة لتفى حاجة العمل النقابى وأن تكفل له الحرية ولعل أبرز التعديلات التى فى مشروع القانون أنه:

1 - حدد على وجه حاسم المقصود بالتمثيل النسبى الضوئى والجغرافى

2 - حسم الشك الذى كان قائماً بالنص صراحة فى سريان أحكام القانون على العاملين بالأجهزة الحكومية ذات الموازنات الخاصة، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الاستثمارى والقطاع المشترك.

3 - تيسير عقد الاجتماعات لأعضاء التنظيمات النقابية للبحث فيما يدخل فى اختصاصها طبقاً لأحكام هذا القانون سواء عقدت بمقر المنظمة النقابية أو أحد مؤسساتها.

4 - سمح للمنظمات النقابية أن تستثمر أموالها فى أوجه استثمار آمنة وأن ينشأ فى كل نقابة عامة صندوق مركزى لمواجهة المشاكل التى تطرأ على ظروف العمل.

5 - تم تعديل بعض أحكام القانون حتى تجئ متمشية مع الإتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 48 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وتلافياً لملاحظات لجنة الخبراء بمكتب العمل الدولى.

6 - تضمن المشروع لأول مرة تنظيم حق التوقف عن العمل بعد مناقشة أسبابه ومبرراته واستنفاذ كافة مراحل وإجراءات التسوية الودية والوساطة وذلك من خلال التنظيم النقابى وفى ضوء أحكام قانون العمل.

7 - احتفظ للقيادات النقابية التى تمرست فى العمل النقابى مددا طويلة واكتسبت الخبرة اللازمة بعضويتها النقابية عند شغلهم لأحد الوظائف القيادية وحتى لا يحرم نقابى من حقه فى الترقى ومسايرة التعديلات التى طرأت إلى الوظائف القيادية.

8 - أجاز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونى واستمر فى عمله بعد بلوغ سن المعاش أو التحق بعمل جديد دون فاصل زمنى للاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة)

9 - احتفظ للعضو النقابى الذى يحضر دورة دراسية أو تثقيفية أو يكلف فى مهمة نقابية بحقه فى البدلات ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت الانتاج تشجيعاً لرفع المستوى الثقافى لأعضاء التنظيمات النقابية.

10 - أعاد المشروع ترتيب وصياغة المواد الخاصة بمحاسبة أعضاء المنظمة النقابية المخالفين لأحكام القانون أو النظم الأساسية وكذا ميثاق الشرف النقابى. سواء كانوا أعضاء بالجمعية العمومية أو أعضاء بمجالس إدارات التنظيم النقابى فى كافة مستوياته لاتخاذ ما تراه مناسباً فى شأنه سواء بسحب الثقة منه أو بفصله.

11 - سمح المشروع لعضو مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام الذى انتخب عضوا بأحدهما لمدة دورتين متتاليتين وسابقة على الدورة المراد الترشيح إليها المتقدم بطلب الترشيح مباشرة لمجلس إدارة النقابة العامة لاكتساب الخبرة القاعدية.

وكذا كون النقابات العامة لها الإشراف والتوجيه والرقابة والمحاسبة على اللجان النقابية ويتطلب عملها تفرغ العضو النقابى لأداء المهام النقابية على مستوى النقابة العامة.

12 - زيادة مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات ليعطى العمل النقابى الاستقرار ويتيح الفرصة لتنظيم النقابة للقيام بمشروعاته وتحقيق أهدافه بعد اتساع اختصاصاته والتركيز على المشروعات الاجتماعية.

13 - سمح للنقابات العامة بتشكيل لجان إدارية مؤقتة تتولى تصريف أمور المجالس المنحلة بسبب نقص عدد أعضائها عن النصف لحين تشكيل مجالس إدارات جديدة نظراً لتعذر إجراء انتخابات المنظمات النقابية المنحلة فى أى وقت.

14 - أضاف حكما جديدا يقضى بأن تؤول أموال المنظمة النقابية الأدنى فى حالة فقدانه الشخصية الاعتبارية لأى سبب من الأسباب إلى المنظمة النقابية الأعلى ويتم التصرف فى أموالها بما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضويتها.

وفى حالة إلغاء أو دمج المنشأة الموجودة بها المنظمة النقابية فى المنشأة الأخرى تقوم بإدارة أموال المنظمة النقابية المندمجة فيها وتؤول إليها أموالها ويتم التصرف فيها بما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضويتها.

ويشرفنا أن نتقدم بعرض مشروع القانون لعرضه على مجلس الشعب.

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة القوى العاملة

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيدين العضوين

مصطفى منجى، وحسين مجاور

 

بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو أحمد طه بشأن إطلاق حرية تكوين المنظمات النقابية وعدم خضوعها لإشراف الجهات الإدارية.

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 4 ديسمبر سنة 1994 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إقتراحاً بمشروع قانون مقدماً من السيدين العضوين مصطفى منجى، وحسين مجاور بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، واقتراحاً بمشروع قانون مقدماً من السيد العضو أحمد طه بشأن إطلاق حرية تكوين المنظمات النقابية وعدم خضوعها لاشراف الجهات الإدارية. فعقدت اللجنة المشتركة لنظرهما ستة اجتماعات أيام 11، 12 من ديسمبر سنة 1994. وصباح ومساء يومى 3، 9 من يناير سنة 1995، وحضر هذه الاجتماعات السيد الأستاذ أحمد العماوى وزير القوى العاملة والتشغيل، كما حضر عن الوزارة أيضاً السيدة/ منى رضا مدير عام الشئون القانونية. والسيد/ إبراهيم رأفت مدير إدارة الاتصال النقابى.

وحضر الاجتماعات:

السيد الأستاذ/ السيد راشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووكيل مجلس الشعب.

والسادة:

1 - محمد منير الدرغامى، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب.

2 - محمد السيد مرسى، رئيس النقابة العامة للمرافق.

3 - عبد القادر حسن عبد القادر، نائب رئيس النقابة العامة للبترول.

4 - محمد أحمد عفيفى، أمين صندوق النقابة العامة للكيماويات.

5 - حلبى عبد الهادى، رئيس النقابة العامة لخدمات العاملين.

6 - إبراهيم رمضان، رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية.

7 - شحاته محمد شحاته، رئيس النقابة العامة للنقل الجوى.

8 - محمد كامل لبيب، رئيس النقابة العامة للنقل البرى.

9 - سالم محمود مصطفى، رئيس النقابة العامة للبريد.

10 - صابر حسين، رئيس النقابة العامة للسكة الحديد.

11 - نيازى محمد عبد العزيز، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية.

12 - سيد خميس، نائب رئيسى النقابة العامة للنسيج.

13 - عائشة عبد الهادى، نائب رئيس النقابة العامة للكيماويات.

14 - فتحى نعمة الله، أمين صندوق النقابة العامة للنسيج.

15 - محمد عبد المنعم الجبلى، نائب رئيس النقابة العامة للتجارة.

16 - منير شتا، أمين عام النقابة العامة للنقل البرى.

17 - حامد سباق، أمين عام نقابة المناجم والمحاجر.

18 - سعيد الجوهرى، أمين عام النقابة العامة للنسيج.

19 - محمد محمود رجب، رئيس النقابة العامة للاتصالات.

20 - عبد اللطيف مصطفى خميس، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية.

نظرت اللجنة المشتركة الاقتراحين بمشروعى قانونين ومذكرتين الإيضاحية واستعادت نظر أحكام الدستور والقانون رقم 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العمالية وتعديلاته واستمعت إلى السادة الأعضاء مقدمى الاقتراحين بمشروعى قانونين فتبين لها:

أن المادة 56 من الدستور تنص على أن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون" وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.

وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.

ويتضح من هذا، أن الهدف الأساسى من إنشاء أى نقابة هو حماية أعضائها وحل مشاكلهم والعمل على توفير حياة مناسبة لهم وتحسين شروط وظروف العمل ورفع مستوى العمال الثقافى والاجتماعى.

فقد جاء القانون رقم 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العمالية متأثراً بالمناخ العام الفكرى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى والذى كان سائداً وقت صدوره وقد تمثل هذا على وجه الخصوص فى الإهتمام بمركزية التخطيط وبروز الدور الكبير للدولة فى التوجيه الاقتصادى وكذا اللجوء المستمر إلى التشريع كوسيلة لها المقام الأول فى تنظيم علاقات العمل بين طرفى الإنتاج.

ولهذا كانت السمات البارزة لقانون النقابات هى وجود الكثير من أوجه الوصاية الإدارية التى تقيد حركة المنظمات النقابية وتحد من قدرتها على المساهمة الفعالة فى الحياة الاجتماعية.

ولقد كان هذا التوجه فى قانون النقابات مجال النقد منذ الوهلة الأولى لصدور القانون، فضلا عن أنه كان محلا للملاحظات المستمرة والقوية من جانب منظمة العمل الدولية التى رأت فى العديد من نصوص القانون ما يتعارض مع أحكام الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحق التنظيم.

ولهذا فقد بدأ التفكير فى تعديل القانون منذ السنين الأولى لتطبيقه وفعلا صدر القانون رقم 1 لسنة 1981 الذى رفع من قانون النقابات العمالية بعض أوجه النقض والتدخل الإدارى، وأعطى الحركة النقابية مجالا أوسع فى تنظيم شئونها.

غير أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تطوراً شاملا فى الفكر وفى كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر، ويظهر البعد القومى الذى يجب أن تضعه كافة التنظيمات الشعبية فى المقام الأول قبل المطالب الفئوية كما بدأت مرحلة الإصلاح الإقتصادى الشامل التى أوجبت أن تكون للمبادرة الشعبية ولايات السوق دور متعاظم فى حياة المجتمع وأن يكون لطرفى الإنتاج أى إهمال وأصحاب الأعمال الدور الرئيسى فى تنظيم علاقات العمال والأجور وأن يحل هذا الدور محل التشريع فى الأولوية، وذلك فى إطار من التعاون المشترك الذى يقدر الواقع ومقتضيات المرحلة بما يكفل الإستقرار لهذه العلاقات ويضمن تحقيق الأمن والسلام الاجتماعى.

وإذا كانت مصر تمر الآن بمرحلة من التحولات الاقتصادية وتسعى الدولة للعمل على تيسير الانفتاح الإقتصادى، وأصدرت من أجله قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وكذا صدور القانون رقم 230 لسنة 1989 بشأن إستثمار رأس المال العربى والأجنبى وما نتج عنه من مشاكل فى التطبيق كما صدرت قرارات الشركات القابضة وتصفية بعض الشركات والعمل على تصحيح مسارها لتأكيد دور المنظمات النقابية العمالية فى مناقشة، شروط وظروف العمل فى منشآت الإنتاج الاقتصادى وفى إبرامهم عقود العمل المشتركة والمشاركة فى وضع اللوائح النوعية فى قطاع الأعمال العام مما يكفل حماية حقوق العمالة الوطنية فى منشآت القطاع وكذا قانون العمل الموحد والذى يحمل فى طياته أبعاد علاقات جديدة بين أرباب الأعمال والعمال والتى تحكمها المفاوضة الجماعية خاصة وأن مشروعات القطاع الخاص فى ظل هذه الظروف والمتغيرات جميعها تمثل نسبة كبيرة فى مجالات النشاط الاقتصادى، وعلاوة على ما تقدم فإن التطبيق العملى لقانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 قد ظهر قصوراً فى بعض أحكامه إلى جانب وجود بعض الثغرات والغموض فى عدد من نصوصه مما اقتضى الأمر ضرورة إدخال تعديل عليه حتى يتلاءم والظروف الجديدة.

وقد نظرت اللجنة أولا الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو أحمد طه وتبين لها أنه:

يستهدف بناء الحركة النقابية على أسس متباينة بمعنى استحداث التعددية فى الحياة النقابية، خاصة أن الشكل القائم حاليا يؤدى إلى بناء منظمة نقابية واحدة لمختلف المواقع، وأوضح السيد العضو مقدم الاقتراح أن من المسائل الأساسية المستهدفة فى اقتراحه المقدم هى أن يجعل تعبير المنظمة النقابية لا يقصد به منظمة واحدة داخل المؤسسة الواحدة، وإنما يكون من حق أى مجموعة من العمال فى أى موقع أن تقوم بتأسيس منظمة نقابية.

ويهدف الاقتراح إلى إلغاء تسمية اللجنة النقابية وجعلها نقابة المصنع أو المنشأة كما ألغى النقابة وجعلها الاتحاد المهنى ثم الاتحاد العام، وأعطى الحق للنقابات التى تجمعها مهنة واحدة فى تشكيل اتحاد مهنى اختيارى كما يتكون الاتحاد العام للعمال اختياريا من الاتحادات المهنية كما أعطى الاقتراح الجمعيات العمومية سلطة الرقابة وتوجيه المنظمات النقابية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما حظر فصل عضو التنظيم النقابى إلا إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة كما لا يجوز توقيع عقوبة الفصل أو الوقف إلا بعد العرض على الجمعية العمومية التى انتخبته، كما تضمن قواعد إنهاء العضوية بالتنظيم النقابى، وأعطى الحق لاتحاد العمال فى إصدار قرار بتحديد مواعيد الأنتخابات وإجراءات الترشيح بعد التشاور مع الاتحادات المهنية وإلغاء دور الجهة الإدارية المختصة فى شأن تحديد مواعيد - الانتخابات والمنصوص عليها فى قانون الاتحاد كما تضمن الاقتراح تشكيل مجلس وسيط بين مجلس إدارة النقابة والجمعية العمومية ويسمى المجلس المركزى ويختص بمراقبة تنفيذ توصيات وقرارات الجمعيات العمومية، كما حدد الاقتراح إجراءات إنشاء المنظمة الأقتراح نص المادة 38 لتعارضها مع الدستور والتى تنص على نسب الـ 20% للمهنيين، كما ألغى الرقابة المالية لوزارة القوى العاملة على النقابات وجعلها فى يد الجهاز المركزى للمحاسبات. كما غلظ الاقتراح العقوبة على صاحب المنشأة الذى يجبر العامل على الانضمام إلى نقابة معينة، كما أعطى صلاحيات واسعة للمنظمات النقابية على المستويات الثلاثة، وألغى الأقتراح للمواد 14، 16، 21، 22، 26، 28, 38, 67, 68, 70، 71، 72، 73 مكرر رغم أن بعض المواد ملقاة بالقانون رقم 1 لسنة 1981

وأثيرت عدة أمور وتساؤلات أثناء المناقشات التى دارت فى اللجنة فيما يتعلق بالتوافق بين المبادئ فى اقتراح السيد العضو أحمد طه وتتميز أوجه الخلاف الرئيسية فى عدة أمور منها على سبيل المثال التعددية النقابية، وبمعنى آخر إطلاق حرية تكوين المنظمات النقابية كما هو واضح من عنوان الاقتراح الذى تقدم به السيد العضو، وإنشاء نقابات مهنية واتحاد مهنى، والانضمام الاختيارى لاتحاد العمال.

وترى اللجنة أن أهم المبادئ الأساسية التى بنى عليها الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو أحمد طه من شأنه تفتيت الحركة النقابية والعودة إلى الوراء 30 سنة.

وقد أوضح السيد الأستاذ أحمد العماوى وزير القوى العاملة والتشغيل أنه يوجد منهجان فى العمل النقابى على مستوى العالم والأول هو اتحاد يضم اتحادات مهنية ولجان نقابية.. إلخ ويعمل بشكل شمولى واحد، والثانى: اتحاد نقابات ويختلف طبقاً لاختلاف الصناعة. هنا تظهر حرية الحركة النقابية، فلها الحرية فى الانضمام للاتحاد أو أن ترفض الانضمام.

ولكن فى التطبيقات العملية ظهر أن اتحاد النقابات هو المنهج الذى يجب أن يؤخذ به، وجميع الدول الديمقراطية حاليا تأخذ بمنهج اتحاد نقابات العمال.

بالإضافة إلى أن التعددية النقابية انصرفت منها جميع الدول الديمقراطية، فالمملكة المتحدة التى تعتبر رائدة العمل النقابى فى العالم تسير على منهج اتحاد نقابات عمال واحد، وكذلك ألمانيا والدنمارك والنرويج والسويد... إلخ أى كافة الدول الديمقراطية فى شمال أوروبا وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية واحد وكندا، واليابان بها إتحادان إلا أنهما اندمجا فى اتحاد نقابات واحد وذلك لخطورة نظام التعددية النقابية يضعف التنظيم النقابى والدليل على ذلك أن بعض الدول التى استقلت حديثاً والدول الأفريقية ودول أوروبا الإشتراكية انصرفت عن نظام التعددية النقابية حدوتة زائير بها 26 اتحاد نقابات وبالتالى انتهت الحركة النقابية هناك، وإيطاليا كان يوجد بها ثلاثة إتحادات رئيسية إلا أنها إتحدت، وذلك لتلاقى سلبيات التعدية النقابية، وأضاف السيد الوزير أن اتحاد نقابات العمال يعتبر هو آخر شكل من أشكال العمل النقابى الذى يضمن وحدة العمل النقابى والتصدى للنظام، والواقع أن الحركة النقابية تعتبر جزءا من النظام ولكنها ليست تابعة للحكومة.

لقد أشار السادة أعضاء اللجنة إلى أنه كان يجب عرض قانون العمل الموحد أولا قبل عرض تعديلات قانون النقابات العمالية.

وقد أوضح السيد الأستاذ أحمد العماوى وزير القوى العاملة والتشغيل أن هناك موضوعات يجب أن توضع فى قانون النقابات العمالية، كما يوجد موضوعات مجالها قانون العمل الموحد.

فكل موضوع يرتبط بقانون النقابات العمالية فهو ملك الحركة النقابية فهى التى تصدره وتضع أسسه، أيضاً القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل، والذى نعمل به الآن، لم يعدل بدوره قانون النقابات، وكذلك القانون رقم 97 لسنة 1983 ليس له علاقة بقانون النقابات، كما أن القانون رقم 203 لسنة 1991 ليسن له علاقة بقانون النقابات، وقانون العمل الموحد ينظم العلاقة بين الأطراف الثلاثة الخاصة بالإنتاج أما قانون النقابات، فهو يخفى التنظيم النقابى.

ومما لا شك فيه أن التنظيم النقابى مشترك فى وضع مشروع قانون العمل الموحد ويعلم كل أبعاده ويعلم ما هى المبادئ التى يعمل من أجلها فهو متوافق مع قانون العمل وقانون العمل يمثل أطرافاً أخرى، ولا أستطيع أن أخضع النقابات لأطراف أخرى بمعنى أن أجعل مصيرها مرتبطا برضاء أطراف أخرى ومن هنا أعتقد أن أرتباط قانون العمل الموحد بقانون النقابات العمالية لا يمثل حجر زاوية، كما يجوز أن تكون هناك علاقة فى مسائل معينة ولكن النقابات لها وجود فى إعداد مشروع قانون العمل الموحد ووضع كل هذه الإعتبارات نصب أعينها.

وهناك موضوعات هامة جداً لا ينص عليها فى قانون النقابات العمالية ومثال ذلك موضوع الأضراب، والحقيقة أن الحكومة تتعامل مع التنظيم النقابى كصاحبة رأس مال وهى بالتالى ليست مسيطرة وليس لديها ولاية على التنظيم النقابى فالحركة النقابية حرة ولها جذورها التاريخية.

ومن هذا المنطلق رأت اللجنة عدم نظر الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو أحمد طه ذلك طبقاً لحكم المادة 165 من اللائحة الداخلية للمجلس.

أما فيما يتعلق بالإقتراح بمشروع قانون المقدم من السيدين العضوين مصطفى منجى، وحسين مجاور فقد رأت اللجنة نظره من حيث توافق مبادئه ووجدت أن الإقتراح يهدف إلى إعادة صياغة بعض الأحكام الواردة بقانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 ذلك لتحديد - بشكل حاسم - المقصود بالتمثيل النسبى النوعى والجغرافى للنقابات العمالية، وإزالة الغموض الذى يكشف سريان أحكام هذا القانون على العاملين بالأجهزة الحكومية ذات الموازنات الخاصة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الإستثمارى والقطاع المشترك وتيسير عقد الإجتماعات لأعضاء التنظيمات النقابية سواء بمقر المنظمة النقابية أو أحد مؤسساتها، وإستثمار أموالها فى أوجه إستثمار آمنة وأن ينشأ فى كل نقابة عامة صندوق مركزى لهذا الغرض لتعويض العمال فى الحالات التى يترتب عليها أعباء مالية طبقاً لقانون العمل الموحد وتناولت المادة (14) دار النقابة العامة وتضمنت الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل، والمشاركة فى المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشترك فى وضع التشريعات التى تمس المهنة أو الصناعة والموافقة على تنظيم حق الإضراب طبقاً للقواعد التى ينظمها قانون العمل.

واشترط الإقتراح فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية ألا يقل عمره عن 15 عاماً وألا يكون صاحب عمل ولا يجوز ولا يملك أكثر من ثلاثة أفدنة، وألا يكون من القيادات العليا واستثنى العضو الذى أمضى دورتين متتاليتين سابقتين مباشرة للدورة النقابية المراد الترشيح لها عضوا لمجلس إدارتها بالاحتفاظ بعضوية جمعيتها العمومية عند شغله لإحدى الوظائف القيادية، كما سمح الإقتراح له بأن يرشح نفسه فى الإنتخابات بشرط عدم وجود فاصل زمنى بين الدورتين المنتهية والقادمة وله حق الترشيح فى نفس المستوى الذى يمثله، كما تنص المادة (23) على أنه يجوز لمن أحيل للمعاش لبلوغ السن القانونية وألحق بعمل دون فاصل زمنى الإحتفاظ بعضويته فى النقابة بشرط سداد الإشتراك، وإنه يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، كما أنه يجوز لمجلس إدارة النقابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اللجنة النقابية أن يصدر قرار بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس الإدارة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة وإذا ارتكب مخالفة للقانون الحالى ويسمح الاقتراح باستمرار عضو الجمعية العمومية فى موقعه سواء على مستوى النقابة العامة أو الاتحاد إذا أمضى دورتين متتاليتين فى مجلس إدارة النقابة العامة أو الإتحاد، وتناولت المادة 42 مدة الدورة النقابية إلى 5 سنوات ومواعيد وشروط إجراء العملية الانتخابية وألغت مواد الاقتراح رقابة وزارة القوى العاملة على أموال النقابات العمالية، واكتفت برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والمستوى الأعلى للنقابات العامة أو إتحاد العمال وهذين المستويين الإستعانة بأجهزة وزارة القوى العاملة فى المشورة الفنية للمنظمات النقابية والمتابعة.

وألزم الاقتراح الجهاز المركزى للمحاسبات بإبلاغ الوزارة بتقاريره لإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وإنه فى حالة إلغاء منظمة نقابية تؤول أموالها وممتلكاتها إلى المستوى الأعلى، كما تؤول أموال المنظمة التى تلغى بسبب دمج المنشأة فى منشأة أخرى إلى المنشأة الجديدة وألغى بالاقتراح المادة 47 من القانون الحالى، كما نص على مد الدورة الحالية إلى عام 1996.

وقد دارت مناقشات فى اللجنة حول الإقتراح بمشروع قانون المقدم من السيدين العضوين مصطفى منجى، وحسين مجاور من حيث المبدأ وأبدى بعض السادة الأعضاء إعتراضهم على الإقتراح لأنه لم يعرض على القواعد العمالية العريضة واللجان النقابية، وأنه أتى لمصلحة فئة معينة بالإتحاد العام لنقابات العمال.

وقد أوضح السيد الأستاذ أحمد العماوى وزير القوى العاملة والتشغيل أنه ليس من المعقول أن يعرض أى قانون فى العالم على 2900 لجنة نقابية لبحثه ولذا عرض على 23 نقابة عامة وهى الممثل الحقيقى للجنة النقابية، والعضوية أصلا بالنقابات العامة.

وقد تبين للجنة أن الإقتراح بمشروع قانون طرح على الجمعيات العمومية باصدار توصيات وإقتراحات فى الموضوعات التى تراها، وقد جمعت هذه التوصيات والإقتراحات لتقديمها إلى مجالس إدارة النقابات العامة، والتى أرستها مرة أخرى إلى الإتحاد العام لنقابات العمال، وتم عرض إقتراحات النقابات العامة المرسلة للاتحاد العام على لجنة خاصة بمجلس إدارة الإتحاد لصياغة هذه التوصيات والإقتراحات، وذكر السيد رئيس لجنة الصياغة أمام اللجنة أن لجنة الصياغة قامت بصياغة ردود النقابات العامة، كما قامت أيضاً بالإستعانة بالمقترحات التى سبق أن أرسلتها النقابات للجان السابقة التى شكلت لهذا الغرض وقامت باعداد تقرير شامل عرض على مجلس إدارة الإتحاد العام تضمن إعادة صياغة بعض نصوص الإقتراح لسد الثغرات أو إزالة الغموض وملغيا لبعض النصوص لعدم الحاجة إليها وكذلك اضافة بعض النصوص المستحدثة لتفى حاجة العمل النقابى وأن يكفل له الحرية.

وترى اللجنة أن الإقتراح بمشروع قانون بهذه الصورة قد أخذ حقه فى المناقشات داخل القاعدة العريضة لنقابات العمال.

وقد وردت برقيات وخطابات للسيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس وأيضاً للجنة من رؤساء النقابات العامة تفيد أن مجالس إدارات النقابات التى ينتمون إليها قد ناقشوا إقتراحات تعديل قانون النقابات العمالية، وأرسلت تعديلاتها إلى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأن النقابات العامة تؤيد كل التعديلات والإقتراحات التى تضمنها الإقتراح بمشروع قانون المقدم من السيدين العضوين مصطفى منجى، وحسين مجاور على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وهذه النقابات هى:

النقابة العامة للكيماويات.

النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.

النقابة العامة لأعمال النقل البحرى.

النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب.

النقابة العامة بالسكك الحديدية.

النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج.

النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة.

النقابة العامة للنقل البرى.

النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية.

النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية.

النقابة العامة للبريد بالقاهرة.

النقابات العامة للعاملين بالخدمات الصحية.

النقابة العامة بالمناجم والمحاجر.

النقابة العامة لأعمال النقل الجوى.

النقابة العامة للعاملين بالبترول.

النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات بالأعمال المالية.

النقابة العامة لعمال التجارة.

النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية.

النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى.

النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والأعلام.

النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والثروة المائية والحيوانية.

النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة.

وقد أجمعت قيادات النقابات العمالية وقيادات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر التى حضرت إجتماع اللجنة أثناء نظر الإقتراح بمشروع قانون على أنهم ناقشوا الإقتراحات التى أدخلت على تعديل قانون النقابات العمالية وأرسلوا وجهة نظرهم بشأن هذه الإقتراحات إلى الإتحاد العام لنقابات العمال وشاركوا بدورهم فى إعداد صياغة هذه الإقتراحات فى حضور السيدين العضوين مقدمى الإقتراح بمشروع قانون.

وقد وافق السادة أعضاء اللجنة على نظر الإقتراح بمشروع قانون من حيث المبدأ ومن حيث توافق المبادئ وأجمعوا على ضرورة تعديل القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية ليتواكب مع، المرحلة القادمة.

وقد دارت مناقشات مستفيضة فى اللجنة أثناء مناقشة مواد الإقتراح بمشروع قانون المعروض إنتهت بادخال تعديلات عليه بتمثيل فيما يلى:

مادة 2:

أدخلت اللجنة، تعديلا باضافة كلمة "المؤسسات" العامة إلى الفقرة ( أ ) من المادة حتى يمتد إليها سريان أحكام القانون.

مادة 4:

لقد إتضح من خلال التطبيق العملى فى الدورات النقابية السابقة أنه فى بعض الحالات يحدث تواطؤ بين الجهة الإدارية والنقابة ويمكن أن يحدث أيضاً خلاف، وقد قدمت بعض الشكاوى من الجهة - الإدارية لأنها تتباطأ فى قبول الأوراق.

ولما كان الهدف من التعديل تنظيم عملية ايداع الأوراق لإثبات الشخصية الاعتبارية للمنظمة من الناحية الشكلية لذا رؤى أن تكون هناك جهتان مختلفتان حتى إذا ما تباطأت جهة تكون الأخرى رقيبة عليها، وهذا لمصلحة الحركة النقابية والتنظيم النقابى لذلك أدخلت اللجنة تعديلا لضبط صياغة المادة باضافة عبارة "النقابة العامة" بعد عبارة بالجهة الإدارية المختصة حتى يكون إثبات الشخصية الاعتبارية فى أكثر من جهة.

مادة 6:

زيادة فى الإيضاح وعدم اللبس رأت اللجنة إدخال تعديل إلى المادة بأضافة كلمة "عامة" بعد عبارة "لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالإجتماعات، وذلك لوجود قانون ينظم الاجتماعات العامة.

مادة 8 فقرة أخيرة:

أثيرت مناقشات فى اللجنة حول طبيعة أوجه الاستثمار الآمنة للمنظمة النقابية، وقد تخوف البعض من أن ينصرف التنظيم النقابى ويدخل فى أعمال استثمارية متنوعة قد تهدر وتضر بأموال التنظيم النقابى مثل المضاربات والمشروعات الغير آمنة أو المشروعات التجارية مثل إقامة معارض السلع المعمرة وغيرها، ويمكن للنقابات أن تستثمر أموالها بايداعها فى البنوك وخاصة بنك العمال أو أن تستثمر أموالها فى مشروعات تقترب من الخدمات الاجتماعية, ومتروك لكل منظمة نقابية أن تستثمر أموالها بالطريقة التى ترى أنها تحقق أهدافها، وحرصا من اللجنة على أموال التنظيم النقابى فقد أدخلت تعديلا باضافة كلمة "متاجرة" بحيث يمكن أن تستثمر المنظمة النقابية أموالها فى أوجه استثمار منة دون الدخول فى مضاربات أو مراهنات أو متاجرة.

مادة 13:

زيادة فى الإيضاح والتأكيد وعدم اللبس وحتى لا يكون هناك تعددية نقابية ومراعاة لملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، أدخلت اللجنة تعديلا بأضافة كلمة "واحدة" بحيث يمكن تكوين نقابة عامة واحدة بدلا من نقابة عامة نقط للعمال والعمال المتدرجين المستغلين فى مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها، أو المشتركة فى إنتاج واحد، وقد ترتب على إضافة هذه الكلمة حذف المادة 16 من الأقتراح بمشروع قانون.

ورأت اللجنة حذف كلمة "مشتملات" الواردة بالفقرة الثانية من المادة لعدم التزايد.

مادة 16:

ألغت اللجنة المادة 16 من الأقتراح بمشروع قانون والقانون القائم أيضا اكتفاء بالإضافة التى أدخلتها على المادة 13، لأنها تؤدى ذات الغرض ولعدم التكرار.

مادة 17:

رأت اللجنة حذف الإعفاءات والميزات المالية التى تتمتع بها المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة لأن هذا القانون تم الغاؤه بحكم المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1989 بشأن إصدار قانون استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.

مادة 19:

لضبط الصياغة واتساق المعنى رأت اللجنة أن تقتصر شروط عضوية المنظمة النقابية على البنود أ، ب، ج، د فقط وتنقل باقى البنود إلى المادة 36 لأنها تتعلق بشروط الترشيح.

وقد تبين للجنة أن العبارة الواردة بالفقرة ج من المادة ونصها "أو مالكا أو حائزا لأكثر من ثلاثة أفدنة" قد وضعت أصلا لمعالجة حالات معينة فقد كان يتسلل لعضوية اللجان الزراعية المهنية التابعة للنقابة العامة للزراعة بعض الملاك، وقد أدخلت اللجنة تعديلا فى الصياغة على هذه الفقرة حتى تؤدى الغرض الذى من أجله وضعت وأصبح نص البند ج ألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو خدمى، أما بالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيشترط ألا يكون مالكا أو حائزا لأكثر من ثلاثة أفدنة.

مادة 23:

أدخلت اللجنة تعديلا على الفقرة الثانية بأضافة عبارة "أو الإحالة للمعاش لبلوغ السن" بعد "ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز" حتى يتساوى العامل المحال للمعاش مع العامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز فى الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة بشرط سداد الاشتراك.

وألغت الفقرة الرابعة، وأضافت فقرة جديدة حتى تفى بنفس الغرض نصها: "وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخبت فيها" والمقصود باستمرار العضو الذى بلغ سن المعاش لنهاية الدورة النقابية أن الجمعية العمومية انتخبته عن مدة دورة كاملة، وعملا على استقرار الأوضاع فى المنظمات النقابية فقد رأت اللجنة أن يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها ذلك حتى تستقر الأوضاع.

مادة 26:

أثيرت مناقشات حول كلمة التحقق الواردة بالمادة، وتبين أن الإجراءات المطلوبة منصوص عليها بالتفصيل بلائحة النظام الأساسى للمنظمات النقابية.

مادة 28 فقرة أولى:

أوجبت اللجنة إخطار العضو بالقرار الصادر بسحب الثقة منه بالإضافة إلى إخطاره بالقرار الصادر بفصله حتى تتمشى مع حكم المادة 27 من الاقتراح بمشروع قانون.

مادة 30:

أدخلت اللجنة تعديلا إلى البند أ بموجبه يمتد اعتماد الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الاتحاد العام بحسب الأحوال إلى ميثاق الشرف الأخلاقى.

وعدلت اللجنة أيضاً البند د حتى يتمشى مع حكم المادة 27، وأصبح نصه - د - "اصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابى طبقاً لنص المادة 26 أو بسحب الثقة أو الفصل طبقاً لحكم المادة 27 من كل أو بعض أعضاء مجالس إدارة المنظمة النقابية"

كما ألغت اللجنة الفقرة الثالثة لعدم التكرار.

وأبقت الفقرة الأخيرة من المادة الواردة بالقانون القائم رقم 35 لسنة 1976 لأنها تفى الغرض.

مادة 36:

أدخلت اللجنة تعديلا فى الصياغة على المادة وخاصة بعد نقل الفقرة هـ الواردة بالمادة 19 من الاقتراح بمشروع قانون.

والهدف من التعديل هو أن يتمرس العضو النقابى فى العمل بالقواعد على مستوى اللجنة النقابية كى يكتسب الخبرة نظراً لأن النقابة العامة لها الاشراف والتوجيه والمحاسبة، كما أنها تختص بابرام عقود العمل الجماعية والمشتركة والمفاوضة الجماعية وكذلك تشترك فى مجالس إدارة الشركات القابضة.

الأمر الذى يتطلب الاشتراك فى دورة نقابية سابقة ومباشرة قبل الترشيح للنقابة العامة كمدة خبرة، والقصد من المباشرة اقتضاء معايشة عضو التنظيم النقابى للمتغيرات الاقتصادية من خلال معايشته لمشاكل العمل والعاملين، وذلك بممارسة العضو العمل النقابى منة التحول الاقتصادى: فقد أقام الاتحاد العام للعمال والنقابات العامة دورات متخصصة لأعضاء التنظيم النقابى فى اللجان النقابية وذلك فى المفاوضة وترسيخ مفهوم التحول الاقتصادى واقتصاديات الدول. لذلك قام الاتحاد بارسال بعض النقابيين للخارج للاطلاع على نظم التحول الاقتصادى فى البلدان التى تمر بنفس التجربة فى تطبيق نظام الاقتصاد الحر لاكتساب الخبرات.

كما أن الفقره الثانية من المادة أجازت لعضو المنظمة النقابية الذى ينتخب لمجلس نقابة إدارة نقابة عامة أو اتحاد عام لدورة نقابة سابقة ومباشرة الدورة المراد الترشيح فيها استمرار عضويته فى الجمعية العمومية للمستوى النقابى الذى كان يمثله أثناء إنتخابه. وذلك لمن يسرى فى شأنه نص المادة 39 من هذا القانون حيث أن المادة 39 من هذا القانون تنص على أنه "لا يجوز للعضو النقابى الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة فى أكثر من منظمتين من الثلاثة مستويات فى وقت واحد" الأمر الذى يقضى باختيار منظمتين فقط.

وفى حالة عدم التقدم بطلب الاختيار تسقط المنظمة الأدنى (المنظمة النقابية) خلال 30 يوماً من إنتخابه فى اللجنة النقابية بحكم القانون كما أصبحت الجمعية العمومية هى المختصة فى شأن الترشيح، وهو الأمر الذى يعطى للعضو الحق بأن يتقدم للنقابة العامة مباشرة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية للجنة النقابية حيث أنه لم يمارس نشاطاً بها، وسلبه القانون هذا الحق وبالتالى نشاطه أصبح مقصوراً على النقابة العامة والاتحاد العام.

وبالنسبة للبند (2) فقرة (هـ) من المادة والتى تقضى بعدم إجازة ترقية عضو المنظمة النقابية لشغل وظائف مديرى العموم بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام والأجهزة الحكومية، نظراً لأن هناك متغيرات حدثت بأحكام القانونين والخاصة بالدرجات الوظيفية حيث استحدثت وظائف تكرارية من مستوى وظائف مديرى العموم، وهذه الوظائف ليس لها سلطة توقيع الجزاء وهذا هو الشرط المانع لعدم شغل النقابيين لهذه الوظائف الأمر الذى رأت معه اللجنة أن الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديرى العموم أو الإدارة العامة وما فى مستواها يحق لهم الترقية إلى الوظائف التكرارية وهم "كبير ملاحظين، كبير فنيين، كبير حرفيين، كبير كتابيين، كبير أخصائيين إلخ.." وذلك بشرط ألا يكون لهم حق توقيع الجزاء نظراً لأن الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديرى العموم هى درجات مالية، حتى لا يتأثر العضو النقابى بشىء هو من المطالبين بتوسيع قاعدته لجميع العاملين وحتى لا يضار نتيجة نشاطه بحرمانه من الترقية وهو حق طبيعى له كما أنه ليس من حقه شغل وظائف قيادية، علماً بأن النص الأصلى السابق فى المادة 36 من القانون كان يتيح للجهة الإدارية أن تقوم من تلقاء نفسها بندب العضو النقابى المستوفى لشروط الترقية، مما يترتب على ذلك أبعاده عن النشاط النقابى وهو ما كان متبعاً فى بعض الأحيان.

مادة 42:

استبدلت اللجنة عبارة "المنظمة النقابية" بعبارة "اللجنة النقابية" حتى يسرى النص على باقى المنظمات النقابية بمستوياتها المختلفة.

مادة 45 - فقرة ثالثة:

أضافت اللجنة عبارة والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة حتى تلتزم هذه الجهات بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة تفرغه، حتى تتمشى مع نص المادة الثانية من الاقتراح بمشروع قانون.

مادة 50:

كان رسم الاشتراك 25 قرشاً، وهو لا يفى بالالتزامات الموكلة للتنظيم النقابى، الأمر الذى رأى معه زيادة الاشتراك إلى جنيه كحد أدنى لدعم الخدمات الاجتماعية والثقافية حتى تتناسب مع الأعباء الحالية، وأدخلت اللجنة تعديلا على الفقرة (ب) بحيث يمكن لكل جمعية عمومية زيادة قيمة الاشتراك بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال رسم الاشتراك الشهرى. وألغت اللجنة عبارة "وكذلك اشتراكات وتمويل صناديق الأنشطة.." وذلك اكتفاء بما ورد بنص المادة 14 من الاقتراح بمشروع قانون. واستبدلت كلمة عائد بكلمة ربح الواردة بالبند ج، وأدخلت تعديلا بالفقرة الأخيرة باضافة عبارة الهيئات الأجنبية حتى يمكن قبول الهيئات أو التبرعات أو الوصايا من هذه الهيئات حتى يتأكد من الغرض الذى يؤدى إليه التبرع.

مادة 65:

أعادة اللجنة صياغة البند 2 من المادة حتى يتسق مع المعنى الذى من أجله توزع النسبة وأصبح نص البند كما يلى:

2 - 60% للجان النقابية للصرف منها على الالتزامات والإعانات التى تحددها لائحة النظام الأساسى بشرط عدم تجاوز المصروفات الإدارية عن 20% منها.

وللنقابة العامة تقديم الدعم المالى للجان النقابية طبقاً لظروفها.

مادة 65:

استبدلت اللجنة عبارة "المنظمات النقابية" "باللجان النقابية" حتى تمتد الرقابة إلى المنظمات النقابية بمستوياتها الثلاثة.

مادة 67:

ألغت اللجنة المادة 67 اكتفاء بالنص الوارد بالمادة 68

مادة 68:

أدخلت اللجنة تعديلا فى الصياغة على المادة بحيث تمتد رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات إلى المنظمات النقابية بمستوياتها الثلاثة ومؤسساتها، وتصبح نصها: "يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات المنظمات النقابية ومؤسساتها...".

ألغت اللجنة المادة 16 من الاقتراح بمشروع قانون، ومن القانون رقم 35 لسنة 1976 وذلك اكتفاء بتعديل نص المادة 13 الواردة بالاقتراح بمشروع قانون لذلك أصبح نص المادة الثالثة "تلغى المادتان 16، 47 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976".

وقد اعترض كتابة على الاقتراح بمشروع قانون السادة الأعضاء أحمد أحمد طه، والرفاعى حمادة، ومحمد عبد العزيز شعبان، ومحمد مصطفى إبراهيم.

واللجنة إذ توافق على الاقتراح بمشروع قانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

9/ 1/ 1995    رئيس اللجنة المشتركة

عبد العزيز مصطفى محمود