قانون رقم 25 لسنة 1995

بزيادة المعاشات العسكرية

وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد

والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

 

(المادة الأولى)

 

تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 1995 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه, وذلك بمراعاة ما يأتى:

1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش, وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافاً إليه الزيادة المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

3 - تستحق هذه الزيادات بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.

4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1995

5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950, 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.

 

(المادة الثانية)

 

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975, النص الآتى:

"المادة الثانية - يقتطع من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ, ب من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية:

( أ ) بدل طبيعة العمل.

(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.

(جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبارا من 1/ 6/ 1991

(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 اعتبارا من 1/ 7/ 1992

(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 178 لسنة 1993 اعتبارا من 1/ 7/ 1993

(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 اعتبارا من 1/ 7/ 1994

(ز) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1995

ولا يجوز أن يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له, ولا تدخل البدلات المشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المذكورة, ولا يستحق هذا المعاش الإضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه, أو بسبب تأديبى أو جنائى, أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية, أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة, أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى, أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية, أو لدواعى الصالح العام, أو فقد الجنسية.

ويراعى فى منح هذا المعاش الآتى:

1 - عدم تجاوز المعاش الإضافى المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين أ, ب الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له, وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية.

2 - يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من (جـ) إلى (ز) دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (1).

وتسرى فى شأن المعاش الإضافى كافة الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى, وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش.

ولا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 30/ 6/ 1995

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية فى 19 ذو القعدة سنة 1415 هـ

                الموافق 19 أبريل سنة 1995 م

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 25 لسنة 1995

بشأن

زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد

والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

 

صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة العمل على رفع المعاناة عن فئات الجماهير المختلفة.

ولذا فقد اتجهت الحكومة منذ عام 1987 إلى معالجة مشكلة انخفاض مستويات المعاشات عن طريق إجراء زيادة فى المعاشات من خلال تقرير زيادات بنسب محددة وذلك لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت على المجتمع.

ومن ثم فقد رئى إعداد هذا المشروع فى ضوء القواعد الواردة فى القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1984 والقانون رقم 114 لسنة 1987

وفيما يلى أهم ما استحدثه المشروع من قواعد التعديلات:

أولا: فى مجال زيادة المعاشات المستحقة:

نصت المادة الأولى بزيادة المعاشات المستحقة اعتبارا من 30/ 6/ 1995 بنسبة (10%) من إجمالى المعاش الأساسى فى هذا التاريخ ليتمشى قانون الزيادة مع قوانين الخدمة داخل القوات المسلحة.

ثانيا: فى مجال تعديل عناصر المعاش الإضافى:

قررت المادة الثانية بتعديل عناصر المعاش الإضافى وذلك العلاوة الخاصة التى تقررت اعتبارا من 30/ 6/ 1995 المعاش الإضافى مع استبعاد الزيادة المقررة عام 1990 وقدرها من عناصر هذا المعاش.

كما نصت المادة الثالثة بسريان أحكام هذا القانون اعتبارا من 30/ 6/ 1995 ليتمشى هذا القانون مع قواعد إنهاء الخدمة بالقوات المسلحة.

ويتشرف كل من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى برفع مشروع القانون المرافق.

برجاء التكرم بالنظر فى إحالته إلى مجلس الشعب وذلك فى حالة موافقة سيادتكم.

 

دكتورة/ آمال عبد الرحيم عثمان

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

مشير/ حسين طنطاوى

القائد العام للقوات المسلحة

وزير الدفاع والإنتاج الحربى