قانون رقم (92) لسنة 1995

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973

بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمل

فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات

والمؤسسات الخاصة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

 

(المادة الأولى)

 

تستبدل بكلمة "العمال" الواردة فى عنوان القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة كلمة "العاملين"، كما يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 8 من القانون المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة 2 - يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلى:

1 - ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.

2 - ألا يكون محجورا عليه.

3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوما من مرتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون.

5 - ألا يكون، بحكم عمله، قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن فى حكمهم.

6 - ألا يكون معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فى إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية ومجلسى الشعب والشورى.

7 - أن يجيد القراءة والكتابة، وتثبت هذه الإجادة بالنسبة إلى غير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم فى الامتحان الذى تجريه وزارة القوى العاملة والتشغيل.

وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.

مادة 3 - "ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين على أن يكون خمسون فى المائة منهم على الأقل من العمال وذلك فى الجهات التى تمارس نشاطا إنتاجيا فى الصناعة أو الزارعة.

ويقصد بالعامل فى حكم هذه المادة من يؤدى عملا فى الإنتاج الصناعى أو الزراعى وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية، ويصدر وزير القوى العاملة والتشغيل قراراً بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالفصل فى أى خلاف ينشأ فى هذا الشأن.

ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.

وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان الأكثر تمثيلا للعمال.

وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضوا بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها فى حضور المجلس".

مادة 8 - "تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص عليها فى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.

وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجلس الإدارة مساوية لمدة العضوية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية".

 

(المادة الثانية)

 

تسرى فى شأن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للدورة الحالية 91/ 95 المدة المنصوص عليها بالمادة 8 من هذا القانون.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى القعدة سنة 1415 هـ

                الموافق 27 أبريل سنة 1995 م

 

 

ملحق رقم 2

القانون رقم 92 لسنة 1995

تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى

عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد لعضو

عبد المنعم محمد الغزالى

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973

بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال

فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات

المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 18 من أبريل سنة 1995 إلى اللجنة، اقتراحا بمشروع قانون، مقدم من السيد العضو عبد المنعم محمد العزالى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.

فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره بتاريخ 19 من أبريل سنة 1995 حضره السيد العضو مقدم الاقتراح، كما حضرته السيدة/ منى رضا مدير عام الشئون القانونية بوزارة القوى العاملة والتشغيل.

* نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، والقانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمل فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وقانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1995 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، واللائحة الداخلية للمجلس تبين لها:

يهدف الاقتراح بمشروع قانون بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، لتتسق أحكامه مع أحكام القانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية المشار إليه وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه وحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 17 لسنة 14 قضائية دستورية فى 14 يناير سنة 1995، وكذلك لتوضيح شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين بمجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفقا لما كشف عنه التطبيق العلمى وتحديد مدة عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجالس الإدارة للشركات المشار إليها بخمس سنوات أسوة بعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، كما يقضى القانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية.

ذكرته السيدة مندوبة وزارة القوى العاملة والتشغيل: أن وزارة القوى العاملة والتشغيل توافق على الاقتراح بمشروع القانون المعروض.

ترى اللجنة أن الاقتراح بمشروع قانون مقبول شكلا وتوصى المجلس الموقر بإحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، نرجو الموافقة على ما رأت.

 

رئيس اللجنة

دكتور عبد الأحد جمال الدين

 

 

مذكرة

تفسيرية بمضمون تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973

بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة

وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة

 

أن تمثيل العاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام هو حق دستورى نظمته التشريعات المتتالية وآخرها القانون رقم 73 لسنة 1973 وتعديلاته بالقانون رقم 114 لسنة 1980، 37 لسنة 1982

ونظرا لمرور أكثر من عشرين عاما على صدور هذا القانون وكذلك صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 17 لسنة 14 قضائية دستورية فى 14/ 1/ 1995 (نشر بالجريدة الرسمية العدد 6 فى 9/ 2/ 1995).

وبمناسبة صدور تعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 فقد أصحبت الحاجة ماسة إلى تعديله بشكل يتلاءم مع ما كشف عنه التطبيق من سلبيات أو إيجابيات وقد تضمن المشروع المعروض ما يلى:

1 - تعديل مسمى القانون إلى "تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين بمجالس إدارة شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام" وذلك حتى يتطابق مسمى القانون ومجال أعماله إعمالا لنص الدستور وتمشيا مع القوانين الأخرى التى عالجت تمثيل العاملين فى الشركات الأخرى ممثل "القانون 159 لسنة 1981 وقوانين التعاونيات".

2 - الحرص على توضيح شروط الترشيح طبقا لما كشف عنه التطبيق العملى وتقنين ما استقرت عليه الفتاوى الخاصة بهذه الشروط وأخيرا ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا.

3 - تحديد الضمانات لأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين وذلك على النحو الذى قضت عليه المادة 69 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 والمادة 48 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976

4 - تحديد مدة الدورة الانتخابية للأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات لتكون مساوية لمدة الدورة النقابية طبقا لتعديل قانون النقابات العمالية.