قانون رقم 97 لسنة 1995

بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارة الغرف التجارية

ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارة الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، لمدة سنة تبدأ اعتبارا من 1/ 12/ 1995

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1416 هـ.

                (الموافق أول يونية سنة 1995 م).

 

 

ملحق رقم 1

القانون رقم 97 لسنة 1995

تقرير لجنة الشئون الاقتصادية

عن مشروع قانون بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس

إدارة الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 14/ 5/ 1995 إلى لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارة الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية فعقدت اللجنة لنظره اجتماعا بتاريخ 18 من مايو سنة 1995 حضره السيد إسحاق محمود العشماوى وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، مندوبا عن الحكومة.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر كل من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 مارس سنة 1955 بإنشاء الاتحاد العام للغرف التجارية، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تورد تقريرها عنه فيما يلى:

نظم قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16/ 3/ 1955 اتحاد عام الغرف التجارية (مادة 2) بحيث يتكون من:

( أ ) رئيس كل غرفة من الغرف التجارية المصرية فيما عدا غرفتى القاهرة والإسكندرية فتمثل كل منهما فى الاتحاد برئيس الغرفة وسكرتيرها العام ويجوز لرئيس الغرفة أن ينيب عنه أو عن سكرتير عام الغرفة عضوا من أعضائها فى حضور اجتماعات الاتحاد.

(ب) ستة أعضاء يعينهم وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وذلك لمدة أربع سنوات.

ويجوز إعادة تعيين الأعضاء الذى تنتهى مدة عضويتهم لمدة أو مدد أخرى.

كما نصت المادة 9 من القانون رقم 189 لسنة 1951 على أن "مدة العضو فى الغرف التجارية أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته".

وحيث إن الحكومة بصدد استصدار تشريع جديد ينظم الغرف التجارية واتحادها العام، ليتلاءم مع التطور المتلاحق للاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة وبصفة خاصة مع مقتضيات الإصلاح الاقتصادى، خاصة وأن القانون الحالى صدر منذ أكثر من أربعين عاما، الأمر الذى يتطلب السرعة فى إصدار قانون آخر يساير هذه التطورات.

ونظرا لأن مدة عضوية أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية الحاليين، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المعينين تنتهى بنهاية شهر نوفمبر سنة 1995، فكان لا بد من إعداد مشروع القانون المعروض الذى يتضمن مد الدورة الحالية لمجالس إدارة الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المعينين لمدة سنة اعتبارا من 1/ 12/ 1995، وذلك لعدم وجود مبرر لإجراء انتخابات جديدة بالنسبة لهم لاحتمال صدور التشريع الجديد للغرف التجارية واتحادها العام، السالف الإشارة إليه.

هذا وقد عدلت اللجنة نص المادة الأولى على النحو الوارد بالصيغة المرفقة، وذلك إحكاما للصياغة.

واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

دكتور/ مصطفى السعيد

 

 

مذكرة إيضاحية

للقانون رقم 97 لسنة 1995

 

ينظم الغرف التجارية القانون رقم 189 لسنة 1951. وقد نصت المادة (9) منه على أن "مدة العضو فى الغرف التجارية أربع سنوات ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته".

وينظم قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 16/ 3/ 1955 اتحاد عام الغرف التجارية، وتنص مادته الثانية على أن "يتكون الاتحاد العام من:

( أ ) رئيس لكل غرفة من الغرف التجارية المصرية فيما عدا غرفتى القاهرة والإسكندرية فتمثل كل منهما فى الاتحاد برئيس الغرفة وسكرتيرها العام. ويجوز لرئيس الغرفة أن ينيب عنه أو عن سكرتير عام الغرفة عضوا من أعضائها فى حضور اجتماعات الاتحاد.

(ب) ستة أعضاء يعينهم وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وذلك لمدة أربع سنوات.

ويجوز إعادة تعيين الأعضاء الذى تنتهى مدة عضويتهم لمدة أو مدد أخرى.

لما كان بعض أحكام قانون الغرف التجارية، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء اتحاد عام للغرف التجارية المصرية، أصبحت لا تساير التطور الحالى لانقضاء مدة تزيد على أربعين سنة على صدورها، الأمر الذى دعا إلى استصدار تشريع جديد يلائم هذا التطور، إلا أنه لم يصدر بعد حتى الآن.

ونظرا إلى أنه مدة عضوية أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية الحاليين، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المعينين تنتهى بنهاية شهر نوفمبر سنة 1995 ولما كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية لا ترى مبررا لإجراء انتخابات جديدة بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية، أو تعيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المعينين- وفقا للوضع الحالى - لاحتمال صدور تشريع جديد ينظم الغرف التجارية واتحادها العام.

لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرفق بمد الدورة الحالية لمجالس إدارة الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المعينين لمدة سنة اعتبارا من 1/ 12/ 1995

يتشرف بعرض مشروع القانون المرافق للتكرم بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب.

 

مع عظيم احترامى،

30/ 4/ 1995

 

رئيس مجلس الوزراء

(دكتور/ عاطف صدقى)