قانون رقم 2 لسنة 1996

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تطبق أحكام المادة 204 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 على جامعة جنوب الوادى المنشأة بالقانون رقم 142 لسنة 1944

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رمضان سنة 1416 هـ

                (الموافق 27 يناير سنة 1996 م).

 

 

القانون رقم 2 لسنة 1996

تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى

عن مشروع قانون بتطبيق أحكام المادة 204 من قانون تنظيم الجامعات

الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 على جامعة جنوب الوادى

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس إلى اللجنة فى 14/ 11/ 1995 مشروع قانون بتطبيق المادة 204 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 على جامعة جنوب الوادى وأخطر المجلس بمشروع القانون بجلسته المعقودة فى 14/ 12/ 1995

فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 24/ 12/ 1995 حضره السيد الدكتور فاروق حسن عبد الفتاح وكيل أول وزارة التعليم العالى.

وقد تدارست اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته واستمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيد الدكتور فاروق حسن عبد الفتاح ومناقشات الأعضاء، فتبين لها ما يلى:

صدر عن المجلس فى نهائى دور الانعقاد العادى الرابع للفصل التشريعى السادس تعديلا للقانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات أنشئت بموجبه جامعة جنوب الوادى على أن يكون مقرها مدينة قنا تنفيذا لسياسة الدولة نحو الاهتمام بمحافظات جنوب الوادى والتوسع فى إنشاء الجامعات الإقليمية تسهيلا لوصول الخدمة التعليمية العليا لكل من يرغب، وامتدادا لهذه السياسة فإن المشروع المعروض يطالب بتطبيق أحكام المادة 204 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 على جامعة جنوب الوادى المنشأة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 وتنص المادة 204 على ما يلى: "تخفض المدد المنصوص عليها فى المواد (67) و(69) و(70) سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون فى جامعات أسيوط والمنصورة وطنطا وفروع جامعتى عين شمس وأسيوط، وذلك للمدة التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات بقرار منه.

وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس الذى انتفع بحكم التخفيض إلى إحدى الكليات أو المعاهد التى لا يسرى عليها هذا الحكم فتؤخر أقدميته فى ذات الوظيفة أو اللقب العلمى بقدر كامل مدة التخفيض التى استفادها".

وفيما يتعلق بالمدد التى ستخفض طبقا للمواد 67 و69 و70 فنصوصها كما يلى:

مادة 67 - مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين مدرسا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

فإذا كان من المدرسين المساعدين أو المعيدين فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه - منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا - بواجباته ومحسنا أداءها، وإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس".

مادة 69 - (أولا) مع مراعاة حكم المادة (66)، يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا ما يأتى:

1 - أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو فى معهد علمى من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى المادة (66) من هذا القانون مدة خمس سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة فى جامعة أخرى إقليمية.

2 - أن يكون قد قام فى مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة.

3 - أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.

ويدخل فى الاعتبار فى تعيينه نشاطه العلمى والاجتماعى الملحوظ فى الكلية أو المعهد

(ثانيا) مع مراعاة حكم المادة (66) يجوز استثناء تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:

1 - أن تكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه فى البند (1) من المادة (66).

2 - أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

3 - أن يكونوا قد قاموا منذ الحصول على المؤهل المنصوص عليه فى البند (1) من المادة (66) بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة فى المادة المتعلقة بالوظيفة.

4 - أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.

مادة 70 - (أولا) مع مراعاة حكم المادة (66) يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتى:

1 - أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو معهد علمى من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى المادة 66 من هذا القانون مدة عشر سنوات على الأقل، بشرط أن يكون قد مضى ثمانى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها، وذلك إذا ما تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة فى جامعة أخرى إقليمية.

2 - أن يكون قد قام فى مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.

3 - أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذا مساعدا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أدائها.

ويدخل فى الاعتبار فى تعيينه مجموع إنتاجه العلمى منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها، وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التى تمت إجازتها، وكذلك نشاطه العلمى والاجتماعى الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة فى الكلية أو المعهد.

(ثانيا) مع مراعاة حكم المادة (66) يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:

1 - أن تكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه فى البند (1) من المادة (66)

2 - أن تكون قد مضت ثمانى عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

3 - أن يكونوا قد قاموا خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمهم للتعيين فى وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة فى تخصص هذه الوظيفة.

4 - أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.

ويدخل فى الاعتبار فى تعيين كل منهم مجموع إنتاجه العلمى منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها.

واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

أحمد فؤاد عبد العزيز

 

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972

 

تضمن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 نصوصا وأحكاما اشتملت على مؤشرات واتجاهات ترتكز أساسا على تحقيق انطلاقة الجامعات فى سبيل بلوغ أهدافها ومسئولياتها البناءة والقيادية فى خدمة العلم والمجتمع.

وقد حوى القانون المشار إليه فى بابه الثامن الأحكام الوقتية والانتقالية المترتبة على تطبيقه، وقد حرص المشرع على إبراز بعض هذه الأحكام الوقتية التى اقتضاها الحال آنذاك لمواجهة قيام جامعتين جديدتين هما جامعة طنطا فى وسط الدلتا وجامعة المنصورة فى شرقها وفى جامعة أسيوط وفروعها وفروع جامعة عين شمس وتشجيعا للعمل فى هذه الجامعات وهذه الفروع وذلك فى النص الوارد بالمادة (204) من هذا القانون والذى بمقتضاه تخفض المدد المتطلبة لتعيين المدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة سنة واحدة لمن يعينون فى الجامعات والفروع سالفة الذكر وذلك للمدة التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات بقرار منه.

صدر القانون رقم (142) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ومن بينها إنشاء جامعة جنوب الوادى بقنا.

ولم يتضمن القانون المشار إليه سريان الاستثناء الوارد فى حكم المادة (204) المشار إليها على جامعة جنوب الوادى وذلك وفقا لما جرى عليه العمل عند إنشاء جامعات جديدة تشجيعا لاستكمال الكوادر العلمية اللازمة من السادة أعضاء هيئة التدريس.

وقد ناقش المجلس الأعلى للجامعات بجلسته فى 7/ 5/ 1995 اقتراح جامعة جنوب الوادى فى شأن سريان الاستثناء الوارد فى حكم المادة (204) من قانون تنظيم الجامعات على الكليات الجديدة بها، وقرر المجلس الموافقة على سريان الاستثناء الوارد فى حكم المادة المشار إليها من قانون تنظيم الجامعات والخاص بتخفيض المدد المنصوص عليها فى المواد 67، 69، 70 من هذا القانون لمن يعينون فى وظائف هيئة التدريس فى بعض الجامعات على الكليات الجديدة بجامعة جنوب الوادى وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء الدراسة بهذه الكليات.

كما قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وتحقيقا لذلك فقد أعد مشروع القانون المرفق.

وأتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة.

برجاء التفضل بالنظر وفى حالة الموافقة التكرم بإحالته إلى مجلس الشعب.

 

وزير التعليم

دكتور/ حسين كامل بهاء الدين