قانون رقم 9 لسنة 1996

بشأن إضافة فقرة أخيرة للمادة 95

من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تضاف فقرة أخيرة للمادة 95 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نصها الآتى:

كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة بعد ذلك بالنسبة لشاغلى بعض المناصب والوظائف ذات الطابع الخاص فى الجهاز الإدارى للدولة التى تعلو الدرجة الممتازة لمدة أو مدد أخرى دون التقيد بحد أقصى.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 شوال سنة 1416 هـ

                (الموافق 27 فبراير سنة 1996 م).

القانون رقم 9 لسنة 1996

ملحق رقم 3

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن

مشروع قانون بشأن إضافة فقرة أخيرة للمادة (95) من قانون نظام

العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978

 

أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 25 من فبراير سنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون بشأن إضافة فقرة أخيرة للمادة (95) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978

فعقدت اللجنة إجتماعا لنظره فى يوم الاثنين الموافق 26/ 2/ 1996 وقد حضره السادة:

1 - المستشار/ فاروق سيف النصر - وزير العدل.

2 - الأستاذ/ كمال الشاذلى - وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى.

3 - المستشار/ طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر أحكام الدستور وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 42 لسنة 1979 بشأن قواعد مد خدمة العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، والقانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، مبين لها:

تنص المادة (95) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أن تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له.

ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة).

وقد اتضح من التطبيق العملى لهذا النص أن ترتب عليه تعذر الاستفادة من خدمات عدد من ذوى الخبرة الممتازه الذين لا يتيسر تدبير من يحل محلهم فى تولى مسئولية بعض المواقع القيادية، مما يقتضى سرعة مواجهة هذا الوضع حرصا على حسن سير العمل فى بعض المرافق، وبناء عليه صدر القانون رقم 42 لسنة 79 بشأن قواعد مد خدمة العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ونصت المادة الأولى منه على أن تضاف الى الماده "95" من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فقرة أخيرة نصها الآتى:

((ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من شاغلى درجات الوظائف العليا لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات وذلك وفقا للضوابط التى يقررها مجلس الوزراء)).

ثم صدر القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، "الفقرة الثانية من المادة الخامسة" على الغاء الفقرة الأخيرة من المادة ((95)) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 42 لسنة 1979 بشأن قواعد مد خدمة العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذلك لافساح الفرصة أمام الشباب وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

ثم صدر القانون رقم 34 لسنة 1992 والذى يقضى باستبدال الفقرة الثانية من المادة 95 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتى كان نصها:

ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة بالنص الآتى:

ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من شاغلى الوظائف العليا من الدرجتين العليا والممتازة وما فى مستواها قابلة للتجديد مدة أقصاها سنتان، ويسرى ذلك على شاغلى المناصب والوظائف التى تعلو الدرجة الممتازة وما فى مستواها على أن يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.

والحكمة من هذا النص الذى يجيز مد خدمة العاملين من الفئات المشار إليها هو بلوغ عدد كبير من الكفاءات النادرة لسن التقاعد وما زالوا قادرين على العطاء، والعمل ما زال فى حاجة لحسن إدارتهم واتخاذهم القرار وليس مجرد أخذ رأيهم الاستشارى فقط لو رئى الاستعانة بهم كمستشارين وكان قد سبق الأخذ بهذا المبدأ بمد خدمة بعض العاملين بالقانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام (مادة 46)

ونظرا للطابع الخاص لبعض المناصب والوظائف فى الجهاز الإدارى للدولة التى تعلو الدرجة الممتازة ولنفس الاعتبارات التى من أجلها عدلت الفقرة الثانية من المادة (95) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه "القانون رقم 34 لسنة 1992" وذلك حرصا على الاستفادة بشاغلى الدرجات التى تعلو الدرجة الممتازة من أصحاب المواهب وذوى الخبرات والكفاءات الممتازة الذين قد يتعذر وجود بديل لهم يحل محلهم فى مواقعهم.

وتود اللجنة أن تشير إلى أن التعديلات والتى سبق أن أدخلت على المادة (95) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة عدة مرات قد أجريت لاعتبارات خاصة اقتضتها المصلحة العامة فى كل مرحلة من مراحل التعديل السابقة.

والاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة أيضا وحرصا على الكفاءات الممتازة والنادرة والتى تتمثل فى الخبرة الكبيرة التى قد اكتسبها أصحاب هذه المناصب على مر السنوات المتعاقبة والتى شغلوا فيها هذه المراكز فقد أعد مشروع القانون المعروض على نحو يسمح بجواز مد الخدمة وذلك بالنسبة لشاغلى بعض المناصب ذات الطابع الخاص فى الجهاز الإدارى للدولة والتى تعلو الدرجة الممتازة ومن المعروف أن الدرجة التى تعلو الدرجة الممتازة هى درجة وزير ونائب وزير ومساعد وزير وما يعادلها والهدف من المد للفئات التى تعلو هذه الدرجة هى الاستفادة من خبرة شاغليها على أن يصدر قرار مد الخدمة لهؤلاء بقرار يصدر من رئيس الجمهورية ودون القيد لمدة محدودة ولأسباب يقدرها سيادته.

واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

فى 26/ 2/ 1996

 

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون

بشأن إضافة فقرة أخيرة للمادة 95 من قانون نظام العاملين

المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

 

تنص المادة 95 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديلها بالقانون رقم 34 لسنة 1992 على ما يلى:

تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له.

ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من شاغلى الوظائف العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما فى مستواهما لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان، ويسرى ذلك على شاغلى المناصب والوظائف التى تعلو الدرجة الممتازة وما فى مستواها على أن يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.

ونظرا للطابع الخاص لبعض المناصب والوظائف فى الجهاز الإدارى للدولة التى تعلو الدرجة الممتازة، وحرصا على الاستفادة بشاغليها من أصحاب المواهب وذوى الخبرات والكفاءات الممتازة الذين قد يتعذر وجود بديل لهم يحل محلهم فى مواقعهم، فقد أعد لهذه الاعتبارات مشروع القانون المرافق على نحو يسمح باستمرار مد خدمتهم مدة أو مددا أخرى علاوة على ما سلف دون التقيد بحد أقصى.

مع عظيم احترامى

فى 25/ 2/ 1996