قانون رقم 71 لسنة 1996

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

الصادر بالقرار بالقانون رقم 186 لسنة 1986

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنصوص المواد 2 بند 9 و3 بند 2 (د) (فقرتان أولى وثانية) و9 بنود (أ، ب، ز) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقرار بالقانون رقم 186 لسنة 1986، النصوص الآتية:

مادة (2):

9 - الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الواردة برسم المرضى والمعوقين.

ويحظر التصرف فى السيارة المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها.

ويكون لمن استحق الإعفاء طبقاً للفقرة الأولى بعد مضى السنوات الخمس المشار إليها، التصرف فى السيارة المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً، إذا تم التصرف فى السيارة الأولى وفقا للقواعد السابقة.

ويعتبر التصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا.

مادة (3):

بند 2 (د) (فقرتان أولى وثانية) يحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها.

ويعتبر التصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا.

ويكون للمعوق بعد مضى السنوات الخمس المشار إليها التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء سيارة أو دراجة آلية أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً إذا تم التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية الأولى وفقا للقواعد السابقة.

مادة (9):

( أ ) يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة سواء كان الإعفاء كاملا أو جزئيا أو بتخفيضات فى التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأى نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها.

ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وقيمتها وقت التصرف وطبقا للتعريفة المعمول بها فى تاريخ السداد، ويسرى هذا الحظر لمدة:

1 - خمس سنوات لأجهزة الحاسبات الآلية والأجهزة المتطورة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

2 - عشر سنوات لباقى الأشياء المعفاة.

ويعتبر التصرف قبل مضى أى من المدتين المشار إليهما حسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا، ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المشار إليها فى البند (1 أو 2) حسب الأحوال التصرف فى الشىء المعفى دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر.

(ب) لا يجوز أن تزيد قيمة الضرائب الجمركية التى تحصل بسبب التصرف فى الأشياء المعفاة بموافقة مصلحة الجمارك أو استخدامها فى غير الغرض المعفاة من أجله على قيمة الضرائب التى تم الإعفاء منها.

(ز) تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجله.

ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر أو التلاعب فى قيد البيانات بالسجلات على النحو المشار إليه فى الفقرة السابقة مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص عليها فى المادة (118) من قانون الجمارك، فإذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (122) من قانون الجمارك.

 

(المادة الثانية)

 

تضاف إلى البند (2) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه فقرة أخيرة، نصها الآتى:

"ويعامل أفراد الشرطة نفس المعاملة المقررة لأفراد القوات المسلحة وفقا لأحكام هذه المادة، إذا أصيبوا أثناء وبسبب أحد المهام الأمنية المكلفين بها، طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

(المادة الثالثة)

 

على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1416 هـ

                (الموافق 14 أبريل سنة 1996 م)

 

 

ملحق رقم (1)

تقرير لجنة الخطة والموازنة

عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام

قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986

والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى عن ذات الموضوع

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 9 من مارس سنة 1996، إلى اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، كما أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى ذات اليوم الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى، عن ذات الموضوع فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 10/ 3/ 1996، حضره السيد/ فتحى سلامة, رئيس مصلحة الجمارك.

نظرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور وقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 86 لسنة 1986 باصدار قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية، كما نظرت الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى ومذكرته الايضاحية، فتبين لها أن هذا الاقتراح بمشروع قانون يتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون المقدم من الحكومة، إعمالا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد اعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسا لدراستها.

إستمعت اللجنة إلى مناقشات السادة الأعضاء إلى الايضاحات التى أدلى بها الأستاذ رئيس مصلحة الجمارك فتبين لها ما يلى:

صدر قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بالقرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 متضمنا حالات الإعفاء من الضرائب الجمركية على بعض أنواع الآلات والمعدات والأجهزة محددا شروط وضوابط هذا الإعفاء وقد تضمن فى المادة 2 بند 9 إعفاء السيارات الصغيرة المجهزة تجهيزا خاصا للمرضى والمعوقين من الضرائب الجمركية، إلا أنها حظرت التصرف فيها حظرا لمدة 7 سنوات، وفى حالة التصرف فى السيارة خلال هذه المدة يتم سداد ما سبق الإعفاء منه، أما فى حالة التصرف بعد مضى المدة، فيتعين سداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة السيارة وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية وقت السداد، وذلك طبقا للحكم العام الوارد فى المادة 9 بند ( أ ) من هذا القانون.

كما أعفت المادة 3 بند 2 (د) فى الفقرتين الأولى والثانية سيارة ركوب صغيرة أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا خاصا لمصابى العمليات الحربية المشار إليهم فى هذه المادة وحظرت أيضا التصرف فى هذه المركبات لمدة 7 سنوات يجوز بعدها لصاحب الشأن التصرف فيها، إلا أنها اشترطت فى هذه الحالة سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وفقا لحالاتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.

كما تضمن فى المادة (4) منه تحصيل ضريبة جمركية موحدة بنسبة 5% من القيمة على ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء المشروعات الخاضعة لأحكام القوانين 43 لسنة 1974، 159 لسنة 1981، 62 لسنة 1974، 59 لسنة 1979، 143 لسنة 1981 و14 لسنة 1981، 1 لسنة 1973

أما المادة (9) فتتضمن قواعد عامة لتنظيم الإعفاءات الجمركية حيث حظرت التصرف فى الأشياء المعفاة فى غير الأغراض المعفاة من أجلها أيا كان هذا التصرف كما حظرت استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد الضرائب الجمركية وفقا لحالاتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ السداد، واعتبرت التصرف دون إخطار الجمارك وسداد الضرائب المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون الجمارك.

وقد أثبت التطبيق العملى طوال عشر السنوات السابقة عدم مواءمة أحكام المواد 2، 3، 9 المشار إليها للمتغيرات الاقتصادية فقد تبين للجنة وجود العديد من المشاكل عند التصرف أو الاستغناء عن الأشياء السابق اعفاؤها من الجمارك سواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا، من حيث المعاناة التى يتحملها المعاقون من المدنيين والعسكريين والمدنيين العاملين بالقوات المسلحة والذين يرهقهم المطالبة بسداد الضريبة المستحقة على السيارة المعفاة فى حالة التصرف فيها بعد مضى 7 سنوات وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية وقت السداد.

كما أن المادة 9 التى تحكم القواعد العامة لحظر التصرف فى الأشياء المعفاة قد أثارت فى التطبيق مشاكل عديدة على النحو التالى:

1- حظر التصرف فى الأشياء المعفاة بصفة مطلقة مهما طال الزمن مما يلزم الجهات المعفاة بسداد الضريبة الجمركية على هذه الأشياء فى أى وقت يتم التصرف فيه وحتى بعد استهلاكها، وقد ترتب على هذا الحظر أن تكدست الأشياء التى بطل استخدامها وتراكمت لدى أصحابها خشية تحمل عبء الضرائب الجمركية عليها فى حالة التصرف فيها، الأمر الذى يعوق الاستثمار وينعكس أثره بالسلب على الاقتصاد القومى.

2 - كانت مشروعات الاستثمار ومشروعات التعمير ومشروعات السياحة، إلخ، الخاضعة لحكم المادة (4) تسدد باقى الضريبة الجمركية التى يتم الاعفاء منها فى حالة التصرف فى الأشياء المعفاة أى أن الواقع كان يعنى أن الضرائب الجمركية مؤجلة وليست معفاة (*).

ورغبة فى معالجة الأوضاع المتقدمة ولسهولة التعامل بين أصحاب المشروعات والمستثمرين والمستوردين ومصلحة الجمارك وتقديرا لظروف المعوقين المدنيين والعسكريين فقد قامت الحكومة بمشروع القانون المعروض محققا ما يلى:

1 - تحقيق المساواة بين المصابين فى العمليات الحربية من مدنيين أو عسكريين وبين المعوقين بصفة عامة من حيث المعاملة فى حالة التصرف فى السيارة أو الدراجة المعفاة بالنسبة للفئة الأولى والسيارة المعفاة بالنسبة للفئة الثانية.

2 - توحيد المعاملة - لغير الفئتين السابق الإشارة إليهم - فى حالة التصرف فى الأشياء المعفاة كليا أو جزئيا سواء كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون أو تتمتع بتخفيضات جمركية، وقد تم تحديد مدة زمنية لحظر التصرف اعتبارا من تاريخ الإفراج وهى:

( أ ) خمس سنوات لأجهزة الحاسبات الآلية والأجهزة المتطورة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

(ب) عشر سنوات بالنسبة لباقى الأشياء المعفاة.

3 - أنه فى حالة التصرف قبل مضى هذه المدد يتم سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وقيمتها وقت التصرف وطبقا للتعريفة المعمول بها فى تاريخ السداد.

4 - أضاف مشروع القانون المقدم من الحكومة مبدأ عادلا وهو ألا تتجاوز الضرائب الجمركية التى تحصل بسبب التصرف فى الأشياء المعفاة بموافقة مصلحة الجمارك أو استخدامها فى غير الغرض والمعفاة من أجله الضرائب التى تم الإعفاء منها.

5 - رؤى التخفيف عن كاهل المستثمرين وأصحاب الأعمال واعتبر عدم مسك الدفاتر أو التلاعب فيها مخالفة جمركية بعد أن كان يعتبر فى حكم التهرب.

وقد رأت اللجنة إجراء تعديلين على مشروع القانون المقدم من الحكومة وذلك على النحو التالى:

1 - إحلال الفقرة الثالثة من بند 9 مادة (2) محل الفقرة الرابعة من نفس البند، وذلك إحكاما للصياغة، نظرا لارتباط حكم الفقرة الرابعة من هذا البند بالفقرة الثانية منه واتساقا مع حكم المادة (3).

2 - تدارست اللجنة حكم البند (ز) من المادة 95 الخاص باستعمال الأصناف المعفاة فى غير الغرض الذى اعفيت من أجله وهل يعتبر مخالفة إجراءات تخضع لحكم المادة 118 من قانون الجمارك أم تهربا جمركيا؟ وقد انتهى رأى اللجنة إلى أن الاستعمال فى غير الغرض لا يشكل جريمة التهرب الجمركى، ذلك أن الغرض من مسك هذه الدفاتر طبقا لنص البند (ز) من المادة 9 هو "التأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجله.

ولا يتصور أن يكون عدم مسك السجل المعد للتأكد من هذا الاستعمال تهربا جمركيا، وإنما هو على الأكثر يأخذ حكم الفعل ذاته ويعتبر مخالفة إجراءات جمركية.

وإحكاما للصياغة فقد رأت اللجنة تعديل الفقرة الثانية من هذا البند لتصبح:

"ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر أو التلاعب فى قيد البيانات بالسجلات على النحو المشار إليه فى الفقرة السابقة مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبات المنصوص عليها فى قانون الجمارك".

وقد اتفق الرأى باللجنة على أن مشروع القانون المعروض يحقق الصالح العام من حيث إزالته للقيود التى تعوق عمليات الاستثمار مما ينعكس أثره ايجابيا على النشاط الاقتصادى دفعا لعملية التنمية الاقتصادية، ولمراعاة الحالات الإنسانية للمعوقين.

واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة بالنيابة

محمود محمد أبو النصر

(*) مرفق بالتقرير نص المادة (4) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 باصدار قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية.

 

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986

 

ينظم القانون رقم 186 لسنة 1986 الإعفاءات من الضريبة الجمركية على بعض أنواع الآلات والمعدات والأجهزة، كما يحدد شروط وضوابط الإعفاء، وقد أورد، هذا القانون فى المادة 9 بند ( أ ) حظرا دائما غير موقوت على التصرف فى جميع الأشياء المعفاة طبقا لأحكامه إلا بعد سداد الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ السداد.

وقد ترتب على هذا الحظر أن تكدست الأشياء المعفاة التى بطل استخدامها بمضى الزمن وتراكمت لدى أصحابها خشية تحمل عبء الضرائب الجمركية فى حالة التصرف فيها على النحو المشار إليه مما انعكس أثره السلبى على الاقتصاد القومى.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المادة 3 بند 2 (د) من هذا القانون وإن نصت فى فقرتيها الأولى والثانية على إعفاء سيارة ركوب صغيرة أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا لمصابى العمليات الحربية المشار إليهم فى هذه المادة وحظرت التصرف فى هذه الآلات لمدة سبع سنوات يجوز بعدها لصاحب الشأن التصرف فيها، إلا أنها قد اشترطت فى هذه الحالة سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها وذلك وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.

كما وأن المادة 2 بند (9) من هذا القانون وإن سمحت بإعفاء السيارات الصغيرة المجهزة تجهيزا طبياً خاصا الواردة باسم المرضى والمعوقين إلا أنها حظرت التصرف فيها بصفة دائمة إلا بعد سداد الضرائب عنها وذلك طبقا للحكم العام الوارد فى المادة 9 بند ( أ ) من هذا القانون.

ولا يخفى ما فى ذلك كله من آثار سلبية على الاقتصاد القومى على النحو الذى سبقت الإشارة إليه تفصيلا ورغبة فى معالجة الأوضاع المتقدمة وما ترتب عليها من آثار ضارة فقد أعد مشروع القانون المرافق ويتضمن ما يأتى:

أولا - تحقيق المساواة بين المصابين فى العمليات الحربية من مدنيين وعسكريين وبين المعوقين بصفة عامة من حيث مدة حظر التصرف فى السيارة أو الدراجة المعفاة بالنسبة للفئة الأولى والسيارة المعفاة بالنسبة للفئة الثانية، حيث تكون مدة حظر التصرف للجميع سبع سنوات يحق لصاحب الشأن بعدها التصرف فيها دون الالتزام بسداد أى ضرائب جمركية عليها.

ثانيا - بالنسبة لغير هاتين الطائفتين فقد أورد المشروع حكماً عاماً يحظر التصرف فى جميع الأشياء الأخرى المعفاة مدته عشر سنوات باستثناء الحاسبات الآلية والأجهزة المتطورة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية فتكون مدة حظر التصرف فيها خمس سنوات وفى الحالتين يحق لصاحب الشأن التصرف فى الشىء المعفى بعد مضى مدة الحظر دون سداد أى ضرائب أو رسوم جمركية عليها.

ثالثا - أورد المشروع فى المادة 9 بند (ب) حكما مقتضاه أن قيمة الضرائب الجمركية التى تحصل بسبب التصرف فى الأشياء المعفاة بموافقة مصلحة الجمارك خلال مدة حظر التصرف أو استخدامها فى غير الغرض المعفاة من أجله لا يجوز أن تزيد بحال على قيمة الضرائب التى تم الإعفاء منها.

رابعا - وأخيرا أخضع المشروع فى المادة 9 بند (ز) الجهات المعفاة التى لا تلتزم بمسلك الدفاتر والقيودات النظامية المشار إليها فى هذا البند للعقوبات المنصوص عليها فى قانون الجمارك باعتبار ذلك مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية.

وقد وافق مجلس الوزراء على المشروع بجلسته المعقودة بتاريخ 7/ 2/ 1996

وأتشرف بالعرض، رجاء التكرم لدى الموافقة بتوقيعه.

مع عظيم احترامى،

17/ 2/ 1996

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ كمال الجنزورى

 

 

المذكرة الايضاحية

 

القانون رقم 186 لسنة 1986 م باصدار قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية حدد حالات الاعفاءات من الضرائب الجمركية عند الافراج من منافذ مصلحة الجمارك وما تستورده الوزارات والهيئات والمؤسسات والأشخاص المصريين والأجانب.

وورد بالمادة الأولى منه أن يعفى من الضرائب الجمركية وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص:

1 - ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لأغراض التسليح من اسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية.

2 - ما تستورده الحكومة والمؤسسات الأجنبية تنفيذا لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لأغراض التسليح.

3 - ما تستورده هيئة الأمن القومى من أجهزة خاصة لازمة لنشاطها.

4 - ما تستورده رئاسة الجمهورية من أشياء للاستعمال الرسمى والتى يحددها أمين عام رئاسة الجمهورية.

5 - ما تستورده وزارة الداخلية من أسلحة وذخائر ومهمات وأجهزة خاصة ووسائل انتقال لازمة لنشاطها فيما عدا سيارات الركوب.

وورد بمادته الثانية الاعفاء من الضرائب الجمركية عن الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين فى البلاد عند القدوم والمغادرة والأشياء الشخصية المجردة من أى صفة تجارية والأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والمؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن اعالى البحار والطائرات فى رحلاتها الخارجية وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها والأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبياً خاصا الواردة باسم المرضى والمعوقين وبالمادة الثالثة سيارات الركوب الصغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو دراجة آلية واحدة بشرط أن تكون مجهزة تجهيزا طبياً خاصاً تخصص للاستخدام الشخصى لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين اصيبوا أو يصابون فى العمليات الحربية وغيرها من المواد الأخرى المنصوص عيها بأحكام هذا القانون.

وقد تضمنت الفقرة د من المادة 3 من القانون أن يحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة المعفاة للمعوق بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية لمدة سبع سنوات من تاريخ الافراج عنها ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها وفى حالة التصرف فيها بعد مضى السبع سنوات تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالاتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد ويكون للمعوق فى هذه الحالة أن يتمتع باعفاء سيارة أو دراجة آلية أخرى مجهزة تجهيزا طبياً خاصاً بدلا من السيارة أو الدراجة التى تم التصرف فيها.

وورد باحكام الفقرة الأولى (1) من المادة 9 من هذا القانون: مع عدم الاخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الاعفاءات الجمركية للأحكام الآتية:

1 - يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة فى غير الأغراض المعفاة من أجلها بأى نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الاعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ السداد.

ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك.

ومن التطبيق العملى لأحكام مواد القانون تبين أن هناك مشاكل عديدة بين الوزارات والهيئات والمؤسسات والأفراد وبين مصلحة الجمارك عند التصرف أو الاستغناء عن الأشياء السابق اعفاؤها من الجمارك وليس من المتصور أن تمضى المدة المقررة بعشرات السنوات على العمر الافتراضى لاستعمال الأشياء المستوردة المعفاة ويتم تكهينها وعدم الاستفادة منها ويرجع لمصلحة الجمارك عند التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام القانون رقم 91 لسنة 1983 من قبله مما يصعب معه معرفة تاريخ الإفراج عن المستورد الذى هو اساس فى تقدير الضرائب الجمركية عند التصرف.

وحسما للمشاكل وسهولة التعامل بين الوزارات والهيئات والمؤسسات والأشخاص مع مصلحة الجمارك وتقديرا لظروف المعوقين المصابين فى العمليات الحربية قدم المشروع بقانون ويحتوى على ثلاث مواد معدلة لأحكام قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986.

 

(المادة الأولى)

 

معدلة لأحكام الفقرة من المادة 3 حيث ألغيت تلك الفقرة جميعها لتصبح نصها: يحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية لمدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها.

وبذلك يحق للمعوق التصرف فى سيارته بعد مضى الخمس سنوات من تاريخ الافراج بدلا من السبع سنوات دون سداد أى ضرائب جمركية بعد مضى مدة الحظر المذكورة.

وذات المادة:

معدلة لأحكام الفقرة (9) من المادة (9) حيث جعلت حظر التصرف فى الأشياء التى أعفيت طبقا لأحكام هذا القانون خلال السنوات الخمسة التالية للاعفاء ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية التالية للاعفاء ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ السداد، وأعطت اللائحة التنفيذية وضع القواعد والاجراءات المنظمة لذلك بدلا من النص المعمول به حالياً والذى يقضى بعدم التصرف فى تلك الأشياء بصفة مستمرة مهما طالت المدة الزمنية.

 

(المادة الثانية)

 

اشارت عن نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وقد استرشد فى مشروع القانون لتعديل المواد سالفة الذكر إلى ما تضمنته المادة 25 من القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات الذى اقره المجلس فى دورته السابقة والتى تضمنت.

يحظر التصرف فى الاشياء التى أعفيت طبقا لأحكام المادة السابقة (المادة 24) فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمسة التالية للاعفاء قبل اخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد.