قانون رقم 84 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية
الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 3 (فقرة أولى) و10 و39 و47 و59 و66 و75 مكررا و76 (فقرتان أولى وثانية) و79 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و83 و85 و86 و97 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979، النصوص الآتية:
مادة 3 (فقرة أولى):
"يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين، وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب".
مادة 10:
"يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إدارى.
ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إدارى فى كل من محافظات القناة ومطروح والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضوا".
مادة 39:
"يشكل فى كل مركز مجلس شعبى محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز باثنى عشر عضوا، وتمثل المدينة التى تضم أكثر من قسم إدارى بأربعة عشر عضوا، مع مراعاة تمثيل جميع الأقسام الإدارية المكونة للمدينة.
وتمثل باقى الوحدات المحلية فى نطاق المركز بعشرة أعضاء عن كل وحدة".
مادة 47:
"يشكل فى كل مدينة مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم إدارى بأربعة عشر عضوا، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضوا".
مادة 59:
"يشكل فى كل حى مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم إدارى باثنى عشر عضوا، ويشكل المجلس الشعبى المحلى للحى الذى يضم قسما إداريا واحدا من ثمانية عشر عضوا".
مادة 66:
"يشكل فى كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس شعبى محلى من أربعة وعشرين عضوا".
فإذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة، تمثل القرية التى فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل، وباقى القرى بعضو واحد لكل منها على الأقل.
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضوا إلا بالعدد الذى يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة فى نطاق الوحدة المحلية للقرية.
مادة 75 مكرراً:
"يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام".
ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ.
وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار العدد المطلوب انتخابه، وتعتبر باطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط، أو التى تعطى لأكثر من العدد المطلوب، أو أقل من نصف هذا العدد، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
مادة 76 (فقرتان أولى وثانية):
"يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابة إلى المحافظة، أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقها حسب الأحوال، وذلك خلال المدة التى يحددها المحافظ، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ مائة جنيه إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وخمسين جنيها إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمركز أو المدينة أو الحى، وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للقرية".
مادة 79 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة):
"يعرض فى دائرة الوحدة المحلية كشف يتضمن أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها المحافظ بقرار منه.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرج اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة، وفى خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، إدراج اسمه.
ويكون لكل مرشح الاعتراض عن إدراج اسم أى من المرشحين، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور".
مادة 83:
"لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر، أو بطلب يقدمه إلى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، وإذا تم التنازل بعد هذا الميعاد أثبت أمام اسم المرشح فى كشف المرشحين فى الوحدة المحلية إذا كان قد قيد فيه، ويعلق التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجنة الانتخابية واللجان الفرعية لها".
مادة 85:
"مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين، ينتخب عضو المجلس الشعبى المحلى بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
وفى حالة تساوى أكثر من مرشح فى عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها ويقتضى الأمر إعلان فوز مرشح واحد منهم لاستكمال العدد المطلوب انتخابه للمجلس الشعبى المحلى، تجرى بينهم قرعة بمعرفة رئيس اللجنة العامة علانية، ويعلن فوز من أسفرت عنه نتيجة القرعة.
وإذا تقدم للترشيح عدد مساو للعدد المطلوب أعلن فوزهم بالتزكية.
وإذا كان عدد المتقدمين للترشيح أقل من العدد المطلوب أعلن فوزهم، على أن يتم استكمال باقى العدد فى انتخابات تكميلية".
مادة 86:
"مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويشترك فى الانتخاب الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يجرى فيها.
ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى الاجتماع.
وفى جميع الأحوال يجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب".
مادة 97:
"مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة، فإن لم يوجد يجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها، وذلك مع مراعاة حكم المادة (66) من ذات القانون.
وتجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجالس الشعبية المحلية، أو لشغل المقاعد الخالية فيما بين أدوار الانعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية.
وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه".
(المادة الثانية)
تحل المجالس الشعبية المحلية القائمة.
وتتولى لجان مؤقتة تضم جميع الأعضاء السابقين للجان الدائمة للمجالس الشعبية المحلية المنحلة تسيير الأمور الضرورية والعاجلة، وذلك فى نطاق اختصاص كل مجلس، لحين تشكيل المجالس المنتخبة وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها عشرة أشهر من تاريخ العمل به.
وتعرض القرارات التى اتخذتها اللجان المؤقتة على المجالس المنتخبة فى أول اجتماع لها بعد تشكيلها لتقرر ما تراه بشأنها، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق عليها المجلس زال ما كان لها من أثر، ما لم يقرر المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
(المادة الثالثة)
تلغى الفقرة الرابعة من المادة 79، والفقرة الثانية من المادة 82 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1417 هـ
(الموافق 12 يونية سنة 1996 م).
ملحق
القانون رقم 84 لسنة 1996
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية
الصادر بالقرار بقانون رقم 42 لسنة 1979، والاقتراحات بمشروعات قوانين
المقدمة من السادة الأعضاء أمين حماد ودكتور أيمن نور وعبد المنعم العليمى
وتوفيق عبده إسماعيل وثريا لبنه، عن الموضوع ذاته
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 9 مارس سنة 1996، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، إلى اللجنة، الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من السادة الأعضاء أمين حماد ودكتور أيمن نور وعبد المنعم العليمى وتوفيق عبده إسماعيل وثريا لبنه، عن الموضوع ذاته، إعمالا لحكم المادة 164 من اللائحة الداخلية للمجلس.
فعقدت اللجنة المشتركة ثلاث اجتماعات لنظر مشروع القانون والاقتراحات بمشروعات قوانين فى 11، 12، 13 من مايو سنة 1996
وحضر الاجتماع الأول السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل.
وحضر الاجتماعين الأول والثالث الأستاذ الدكتور محمود شريف وزير الإدارة المحلية.
كما حضر السادة: المستشار عادل قورة مساعد وزير العدل للتشريع واللواء أحمد سعيد صوان مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية واللواء محمد بدير المنشاوى مساعد وزير الداخلية للانتخابات وكمال القشيش أمين عام وزارة الإدارة المحلية ومحمد محمد الشهاوى وكيل أول وزارة الإدارة المحلية وعبد الباسط شلبى وكيل وزارة الإدارة المحلية.
وإعمالا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد اعتبر مشروع القانون أساسا لدراسة اللجنة حيث أن الاقتراحات بمشروعات قوانين المحالة إليها متفقة من حيث المبدأ مع مشروع القانون.
نظرت اللجنة مشروع القانون والمذكرة المرفقة به، واستعادت نظر الدستور، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والقانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، والقانون رقم 145 لسنة 1988، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 3/ 2/ 1996 فى القضية المقيدة بجدولها برقم 2 لسنة 16 قضائية (دستورية) وحيثياته، وما انتهى إليه رأى (*) مجلس الشورى، واستمعت إلى إيضاحات الحكومة فتبين لها: أن الدول النامية أصبحت تواجه اختباراً صعبا فى اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية حيث تتعدد وتتنوع الطرق والوسائل التى تتبعها هذه الدول فى اختيار أعضاء هذه المجالس سواء باتباع أسلوب الانتخاب الحر المباشر لجميع أعضاء المجالس الشعبية المحلية أو الإقلاع عن هذا الأسلوب نتيجة الممارسة، والتطبيق ومحاولة تجريب طرق ووسائل أخرى تمزج بين أسلوب الانتخاب المباشر وغير المباشر والتعيين، وأيا كانت الصيغة فإن أى محاولة إنما تعكس هدفا واحدا هو أن يكون المجلس ممثلا ومعبرا عن كل المصالح فى المجتمع بأكبر قدر ممكن حيث أن المجالس الشعبية تستطيع أن تلعب دورا مهما فى تطوير جهاز الدولة فهى الأقدر على الإحساس بمشاكل الشعب والأقدر على حلها وحتى تتأكد الديمقراطية المحلية السليمة فى الحكم وتتعمق آثارها بتهيئة الفرصة للمواطنين بدائرة كل وحدة لتحقيق مسئوليتهم فى الحكم والإدارة.
وفى مصر وفى ظل دستور سنة 1971 ظل نظام الانتخاب الفردى فى القانون رقم 52 لسنة 1975، والقانون رقم 43 لسنة 1979 إلى أن صدر القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الإدارة المحلية حيث عدل المشرع عن نظام الانتخاب الفردى ووضع لأول مرة نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية وقد تعرض هذا النظام للنقد استنادا إلى أنه يحرم من حق الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أى مواطن لا ينتمى إلى أحد الأحزاب القائمة فى مصر لذلك تدخل المشرع مرة أخرى بالقانون رقم 145 لسنة 1988 متبنيا نظاما جديدا للانتخاب بالقائمة والانتخاب الفردى فى إطار واحد.
وقد تعرضت المادة 75 مكررا من قانون نظام الإدارة المحلية التى قررت هذا النظام للطعن فى دستوريتها استنادا إلى أنها تهدر مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص اللذين نص عليهما الدستور، وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 3 من فبراير سنة 1996 قاضيا بعدم دستورية المواد 3، 10، 39، 47، 59، 66، 75 مكررا من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وذلك فيما قررته من انتخاب عضو واحد من كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردى وانتخاب باقى أعضائه عن طريق القوائم الحزبية.
ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا تقضى بأنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإنه يترتب على ذلك أن يصبح نص المادة 75 مكررا من قانون نظام الإدارة المحلية نصا معطلا لا يجوز تطبيقه وإزاء هذا الفراغ التشريعى كان على المشرع أن يتدخل لوضع نظام إنتخابى جديد يتفق مع الدستور لذلك رؤى العودة إلى نظام الانتخابى الفردى.
وترى اللجنة أن (**) الدستور يضع المبادئ التى تقوم عليها الشرعية الدستورية التى تلتزم بها سلطات الدولة وإذا كانت الشرعية الدستورية تحدد العلاقة بين الدولة والفرد، فإن قيمة هذه الشرعية فى الدول الديمقراطية هى فى صيانة حقوق الإنسان، وسيادة القانون ضمان أساسى للحريات العامة، والرقابة على دستورية القوانين ضمان جوهرى لاحترام هذه السيادة، وحيث أن التقدم الحقيقى لأى نظام دستورى إنما يقاس بقدرة هذا النظام على إصلاح أخطائه التى قد تحدث نتيجة تنوع وكثرة المجالات التى يتناولها التشريع الحديث وحداثة بعضها حيث إن المهمة الأولى للمجلس التشريعى إنما هى مواجهة الحاجات الاجتماعية والسياسية الهائلة وغير المحدودة بما يناسبها من تنظيمات تحقق الأهداف العامة.
لذلك ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يؤكد حق المواطنين غير المنتمين إلى أحزاب سياسية فى الترشيح على قدم المساواة، وعلى أساس التكافؤ فى المعاملة القانونية وفى الفرص المتاحة للفوز بالعضوية بغض النظر عن معتقداتهم وآرائهم السياسية أو توجهاتهم، الأمر الذى يتفق مع أحكام المواد 8، 40، 62 من الدستور.
كذلك فإن الملاءمة التشريعية تقضى بضرورة العدول عن نظام القائمة، لأن المشرع عدل عنها بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى، فلا محل لبقائها بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.
وقد اقتضى الأخذ بنظام الانتخاب الفردى تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الإدارة المحلية لتصبح متسقة مع هذا النظام على النحو التالى:
أولا: يكون لكل وحدة محلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام بدلا من أعضاء منتخبين إنتخابا مباشرا عن طريق الجمع بين نظام الانتخاب الفردى ونظام الانتخاب بالقوائم الحزبية.
حذف عبارة على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى أينما وردت فى المواد 11، 39، 47، 59، 66
زيادة أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ليصبح عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إدارى بدلا من ثمانية أعضاء.
حل المجالس الشعبية المحلية القائمة، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتعيين أعضاء لهذه المجالس بصفة مؤقتة ويشكل كل مجلس من رئيس ووكيل وثلاثة أعضاء ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 75 من هذا القانون وتعرض القرارات التى اتخذتها المجالس المؤقتة على المجالس الجديدة فى أول اجتماع لها بعد تشكيلها لتقرر ما تراه بشأنها، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس الجديد عليها زال ما كان لها من أثر، ما لم يقرر المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
استمرار المجالس المؤقتة فى مباشرة اختصاصها حتى يتم إجراء الانتخاب وتشكيل المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون.
إلغاء الفقرة الرابعة من المادة 79، والفقرة الثانية من المادة 82 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه.
وفيما يلى أهم التعديلات التى رأت اللجنة إجراءها على بعض مواد مشروع القانون.
تعديل المادة الثانية التى تتضمن حكما وقتيا لتنظيم الفترة الانتقالية ما بين حل المجالس الشعبية المحلية وتنظيم الانتخاب الأخذ بمعيار موضوعى محايد أساسه نص القانون وليس قرارا إداريا أو لائحة بحيث تتولى لجان مؤقتة من جميع الأعضاء السابقين للجان الدائمة للمجالس الشعبية المحلية المنحلة تسيير الأمور الضرورية والعاجلة خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إلغاء المادة الثالثة حيث أن حكمها تضمنته المادة الثانية.
كما رأت اللجنة تأجيل نظر المواد التى تضمنتها الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من السادة الأعضاء والتى تخرج عن نطاق المواد الواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليتم دراستها مع مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية الذى وعدت الحكومة بتقديمه والذى اتفق الجميع على أن الحاجة أصبحت ماسة إليه لتحقيق سياسة الدولة فى اتساع رحاب التنمية الشاملة لكل ربوع مصر وتلبية احتياجات المجتمع ونموه وتطوره لزيادة فعالية أداء الخدمات للمواطنين وتعميق الأسلوب الديمقراطى فى الإدارة والوصول إلى توازن موضوعى بين المسئوليات والسلطات الممنوحة لوحدات الإدارة المحلية والمستوى الفعلى للقدرة الإدارية لهذه الوحدات.
كما توصى اللجنة بضرورة أن تقوم وزارة الداخلية بتنظيم عملية الانتخاب فى ضوء دراسة الصعوبات والسلبيات التى سوف تنشأ من إجراء عملية الانتخاب بالنظام الفردى وزيادة عدد المرشحين وكذلك مراعاة زيادة عدد اللجان لتسهيل أداء العملية الانتخابية. وقد طلب السيدان العضوان عبد المنصف حزين وممدوح حسن سعد إثبات اعتراضهما على المادتين 10، 39 من مشروع القانون.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة، وعلى التوصيتين الواردتين بالتقرير.
رئيس اللجنة المشتركة
عبد الفتاح الدالى
(*) مرفق رسالة الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى ومشروع القانون بالهيئة التى انتهى إليها رأى المجلس والتقرير الذى أعدته فى شأنه اللجنة المشتركة من لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
(**) الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان فى الإجراءات الجنائية د. أحمد فتحى سرور طبعة معدلة 1995 - ومنهج الرقابة على دستورية القوانين - مركز الدراسات البرلمانية (بحوث 4).
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية
الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
بتاريخ 3/ 2/ 1996، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى القضية المقيدة بجدولها برقم 2 لسنة 16 قضائية "دستورية" بعدم دستورية المواد 3، 10، 39، 47، 59، 66، 75 مكررا من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وهى المواد التى انبنى عليها تشكيل المجالس الشعبية المحلية جميعها، وأسست المحكمة حكمها - فى جوهر أسبابه - على أن لجمهورية مصر العربية وحداتها الاقليمية التى تمتد لتشمل محافظاتها ومراكزها ومدنها وأحيائها وقراها، لتكون لكل منها شخصيتها الاعتبارية ومجلسها الشعبى الخاص بها، على أن يكون اختيار أعضاء المجالس الشعبية كافة عن طريق الجمع بين نظامين انتخابيين، يستقل كل منهما عن الآخر، هما نظام الاقتراع بالقوائم الحزبية والاقتراع عن طريق النظام الفردى، وكان من المفترض أن تتكافأ فرص المواطنين فى الفوز بمقاعد تلك المجالس التى تتباين فيما بينها عددا تبعا لمستوياتها، إلا أن المشرع انحاز انحيازا شبه كامل لصالح المدرجين فى القوائم الحزبية مرجحا كفتهم، إذ خولهم التزاحم فيما بينهم على مقاعد المجالس الشعبية جميعاً، عدا واحد فى كل منها يتنافس عليه من ينتخبون انتخابا مباشرا من المستقلين، ويزاحمهم فيه كذلك هؤلاء الذين تدفعهم أحزابهم السياسية - من بين أعضائها غير المدرجين فى قوائمها الحزبية - للحصول عليه، متوخيا بذلك أن يكون الحزبيون أثقل تمثيلا فى تلك المجالس وأعلى قدرا فى البنيان الاجتماعى من المستقلين رغم تساويهم جميعا فى نطاق الحقوق السياسية التى يباشرونها وفقا للدستور.
وتنفيذا لقضاء المحكمة الدستورية العليا ونزولا عن مقتضاه، أعد مشروع القانون المرافق تحقيقا لهدفين أساسيين هما:
أولا: حل المجالس الشعبية جميعها على تباين مستوياتها، على أن يعاد تشكيلها دون إخلال باعداد مقاعدها وفقا للقانون القائم، وذلك على أساس من تكافؤ الفرص بين المرشحين جميعهم فى الفوز بعضويتها بغض النظر عن معتقداتهم وآرائهم السياسية أو توجهاتهم، وقد اقتضى ذلك تعديل الأحكام التى تضمنها قانون الإدارة المحلية فى شأن القوائم الحزبية، بالغاء نظامها بالكامل بعد أن تعثر فى التطبيق، واعتورته مآخذ دستورية تعذر تصويبها، والأخذ بنظام الاقتراع عن طريق النظام الفردى.
ثانيا: أن حرية التعبير هى قاعدة التنظيم الانتخابى ومحوره، والأصل فى هذا التنظيم أن يكون منصفا فعالا وعلى الأخص من وجهين "أولهما" أن يكون كافلا للمواطنين جميعا حقوقهم السياسية وفقا للقانون المنظم لها، فلا يكون تمثيلهم فى تلك المجالس متناظما ببعضهم دون مقتض، بل محددا على ضوء الأصوات التى تمنحها جماعة الناخبين لمن يفوزون بثقتها من بينهم و"ثانيهما" أن تنظيم العملية الانتخابية سواء من حيث زمانها أو مكان اجرائها أو كيفية إجرائها، لا يجوز أن يخل بتكاملها وضمان مصداقيتها، بل يجب أن تتوافر لها بوجه عام أسس ضبطها بما يصون حيدتها ويحقق فاعليتها، وشرط ذلك ألا يحمل الناخبون على اختيار من لا يطمئنون إليهم أن يثقون فيهم أو لا يعلمون عنهم شيئا، وهو ما تحقق كلما ألزمهم المشرع باختيار عدد من المرشحين لكل مجلس مساو تماما لعدد مقاعده، وكان منطقيا بالتالى - ولضمان أن يكون حق الاقتراع منتخبا - أن يكون اختيار الناخبين لنصفهم كافيا لصحة أصواتهم.
المذكرة التوضيحية
لما كانت المجالس المحلية تعبر عن مصالح المجتمع المحلى على مستوى المحافظات والمدن والأحياء والقرى، وهى أحد أجنحة السلطة التنفيذية ومنوط بها وضع الخطط على كل مستويات المحافظة فى كافة المجالات والرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية، وأصبح من الضرورى وجود عناصر فعالة على قدر من الكفاءة والثقافة والعلم تزيد من كفاءة هذه المجالس وتثرى العمل بها خاصة أن الآن فى كل محافظة من محافظات الجمهورية جامعات مكتملة أو فروع لجامعات تضم العديد من الكليات وأساتذة الجامعات فى جميع التخصصات فيضيفون بالقطع اثراء وربط البيئة المحلية والأجهزة التنفيذية بالجامعات، بالإضافة إلى الشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءات التى لا تستطيع أن تخوض المعارك الانتخابية وكذلك المرأة والأخوة المسيحيين.
كل هذه العناصر ستضيف وترفع من كفاءة العمل بالمجالس المحلية على كافة مستوياتها المختلفة نظرا لما لها من دور فعال فى حياة المواطنين بالمحافظات.
ليس جديدا على حياتنا السياسية ففى تشكيل مجلس الشورى نصت المادة 196 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين ثلث أعضاء المجلس وأيضا بالنسبة لمجالس الشعب جاء فى نص المادة 87 من الدستور أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة أعضاء، مع العلم أنه سبق العمل فى فترة الستينات بهذا الرأى.
ولذا أتقدم بمشروع هذا القانون إثراء للتجربة السياسية لاكتساب العديد من ذوى الكفاءات ذوى الخبرات المتميزة والذين يحجمون عن ترشيح أنفسهم لأسباب متعددة.
أمين حماد
عضو مجلس الشعب - دائرة بندر طنطا
المذكرة الإيضاحية
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 3 فبراير 1996 قضى فيه بعدم دستورية المواد 3، 10، 47، 59، 75 مكرر من القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بقانون الإدارة المحلية المعدل بالقوانين 50 لسنة 1981، 145 سنة 1988 وذلك فيما قررته هذه المواد من انتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس المحلية الشعبية بطريق الانتخاب الفردى وانتخاب باقى أعضائه بطريق القوائم الحزبية.
ولمعالجة الآثار المترتبة على تنفيذ هذا الحكم ولمعالجة بعض الظواهر الناتجة عن تطبيق أحكام القانون سالف الذكر.
تقدمت باقتراح بمشروع قانون تضمن على قصر المجالس الشعبية المحلية لتكون على مستوى المحافظة والمركز والمدينة وإلغاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى الحى والقرية ونقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية المذكورة، وتضمن أن يكون تشكيل كل مجلس من هذه المجالس على أعضاء نصفهم بنظام القائمة الحزبية والنصف الآخر بنظام الانتخاب الفردى عن طريق الانتخاب المباشر وجعل مسئولية المحافظ أمام الوزير المختص بالإدارة المحلية عن أعماله ومباشرة اختصاصاته داخل المحافظة واعتبرت أموال الحسابات المنشأة بالوحدات المحلية أموالا عامة ويصدر بتنظيم إدارة هذه الحسابات وقواعد وإجراءات الصرف منها بقرار من مجلس الوزراء بدلا من النص والحالى الذى كان يخول إلى المحافظ إصدار هذه التنظيمات ويتكون المشروع من ثلاثة مواد على النحو التالى:
المادة الأولى تضمنت استبدال نصوص أحكام المواد 3 (فقرة أولى، 10، 29 مكرراً (فقرة أولى)، 38 (فقرة أخيرة)، 39، 41 (فقرة أولى)، 47، 49، 63، 72، 75 مكرر (فقرة رابعة، فقرة سادسة)، 76 (فقرة ثانية)، 85 (فقرة أخيرة)، 86 (فقرة ثانية) على الوجه الآتى:
المادة الثالثة (فقرة أولى) قصرت تشكيل المجالس الشعبية المحلية على ثلاث مستويات هى المحافظة والمركز والمدينة وألغت المجالس الشعبية على مستوى الحى والقرية ونصت على تشكيل هذه المجالس من أعضاء منتخبين انتخاباً مباشراً عن طريق الجمع بين الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردى وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين.
والمادة العاشرة - نصت على تشكيل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من ثمانية أعضاء عن كل مركز أو قسم إدارى يكون نصفهم بالقائمة الحزبية والنصف الآخر بالانتخاب الفردى. ونصت على تشكيل هذه المجالس فى محافظات القناة ومطروح والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر باثنى عشر عضوا من كل مركز أو قسم إدارى على النحو السالف ذكره لطبيعة هذه المحافظات.
والمادة التاسعة والعشرين مكرراً (فقرة أولى) عدلت النص القائم بأن يكون المحافظ مسئولا أمام وزير الإدارة المحلية بدلا من رئيس الوزراء عن مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون وألزمته بتقديم تقارير إدارية عن نتائج أعماله وأشارت إلى ضرورة عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على رئيس مجلس الوزراء تقريراً دورياً عن نتائج تلك الأعمال.
والمادة الثمانية والثلاثين (فقرة أخيرة) نصت على أن أموال الحسابات المنشأة بالوحدات المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون أموالا عامة ويصدر بتنظيم إدارة هذه الحسابات وقواعد وإجراءات الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بدلا من النص الحالى الذى كان يخول إلى المحافظ إصدار هذه التنظيمات.
والمادة التاسعة والثلاثين - نصت على تشكيل فى كل مركز مجلس شعبى محلى تمثل فيه الوحدة المحلية فى نطاق المركز بثمانية أعضاء عن كل وحدة يكون نصفهم بالقائمة الحزبية والنصف الآخر بالانتخاب المباشر.
والمادة الحادية والأربعين (فقرة أولى) - أبقت على النص القائم فى القانون الحالى وحذفت عبارة الإشراف والرقابة على المجالس المحلية للقرى لإلغائها من هذا التشريع.
والمادة السابعة والأربعين - نصت على تشكيل فى كل مدينة مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم إدارى باثنى عشر عضواً وعلى تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بعشرين عضواً ويكون فى الحالتين نصفهم بالقائمة الحزبية والنصف الآخر بالانتخاب المباشر.
والمادة التاسعة والأربعين - نصت على تولية المجلس الشعبى المحلي للمدينة فى حدود السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى نطاق المدينة واختصاصاته فى حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها فى البنود من (1 - 7) من المادة 41 على مستوى المدينة.
والمواد الثالثة والستين والثانية والسبعين - عدلت النص القائم بأن يؤدى رئيس الحى قبل مباشرة أعماله اليمين المبينة بالمادة (25) أمام المجلس الشعبى المحلى للمدينة وأن يؤدى رئيس القرية هذا اليمين أمام المجلس الشعبى المحلى للمركز.
والمادة الخامسة والسبعين مكرراً (فقرة رابعة) - نصت على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة عدداً من المرشحين مساوياً لنصف عدد الأعضاء الممثلين للمجلس الشعبى المحلى وعدد من الإحتياطيين يقدر بالنصف من عدد الأعضاء المطلوب إنتخابهم ويكون نصف المرشحين أصلياً وإضافياً على الأقل من العمال والفلاحين.
والفقرة السادسة منها - نصت على تنظيم عملية التصويت لإختيار عدد المرشحين بالنظام الفردى فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم الحزبية وذلك فى ورقة مستقلة ويحدد لكل مرشح فردى رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من المحافظ ونصت على إبطال الأصوات فى حالة إنتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه.
والمادة السادسة والسبعين (فقرة ثانية) نصت على سداد المرشح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة تأميناً قدره خمسين جنيهاً وخمسة وعشرون جنيهاً إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمركز أو المدينة.
والمادة الخامسة والثمانين (فقرة أخيرة) نصت على الإعلان للانتخاب بالتزكية فى حالة إذا لم يتقدم فى المقاعد الفردية سوى العدد المطلوب تمثيله.
والمادة السادسة والثمانين (فقرة ثانية) نصت على إعلان المحافظ إلى فوز القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الإنتخاب وإعلان فوز المرشحين للمقاعد الفردية الذين حصلوا على أكبر عدد من هذه الأصوات.
والمادة الثانية - نصت على إلغاء المواد 58، 59، 60، 61، 62، 66، 67، 68، من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقوانين 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988 وعلى إلغاء أى نص وأى قانون آخر يتعلق بالمجالس الشعبية المحلية لأحياء والقرى.
والمادة الثالثة - خاصة بالنشر والعمل بالقانون من اليوم التالى لنشره.
عبد المنعم العليمى
عضو مجلس الشعب
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية
وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
أحال السيد رئيس الجمهورية إلى المجلس الموقر قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وقد قرر المجلس بجلسته المعقودة صباح يوم السبت 16 من مارس 1996 إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقد عقدت اللجنة المشتركة عدة اجتماعات صباح ومساء يومى الأحد والإثنين 17، 18 من مارس 1996
كما عقدت اجتماعاً صباح يوم السبت 23 من مارس 1996 برئاسة السيد الأستاذ الدكتور مصطفى كمال حلمى رئيس المجلس وحضره السيد الأستاذ الدكتور محمود شريف وزير الإدارة المحلية.
وفى صباح يوم 7 من أبريل 1996 عقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً برئاسة السيد الأستاذ الدكتور مصطفى كمال حلمى رئيس المجلس وبحضور كل من السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل والسيد الأستاذ الدكتور محمود شريف وزير الإدارة المحلية، والسيد الأستاذ الدكتور محمد زكى أبو عامر وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى.
كما عقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً مساء يوم الأحد 7 من أبريل 1996 حضره السيد الأستاذ الدكتور محمد زكى أبو عامر وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى.
وقد تدارست اللجنة المشتركة فى الاجتماعات المشار إليها الاقتراح بمشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية واسترجعت أحكام الدستور والقانون رقم 43 لسنة 1979 وما طرأ عليه من تعديلات بالقانون رقم 145 لسنة 1988
كما استرجعت اللجنة بصفة خاصة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 3 من شهر فبراير 1996 فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 16 قضائية "دستورية" والذى قضى:
"بعدم دستورية المواد 3، 10، 39، 47، 59، 66، 75 مكرراً من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، وذلك فيما قررته من إنتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردى وإنتخاب باقى أعضائه عن طريق القوائم الحزبية".
وتتشرف اللجنة المشتركة بأن تورد فيما يلى تقريرها بنتيجة دراستها لأحكام المشروع المعروض.
أولا: الملامح الرئيسية للمشروع المعروض:
1 - حرصت الحكومة على الاستجابة الفورية لتنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا ونزولا على مقتضاه وإعلاء لكلمته، وتحقيقاً منها لمبادئ المساواة والحيدة والمشروعية فأعدت مشروع القانون الحالى عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 من شهر فبراير سنة 1996 والقاضى بعدم دستورية المواد 3، 10، 39، 47، 59، 66، 75 مكرراً من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، وذلك فيما قررته من انتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردى وإنتخاب باقى أعضائه عن طريق القوائم الحزبية.
2 - والمشروع المعروض جاء محققاً لهدفين أساسيين هما:
الهدف الأول: حل المجالس الشعبية جميعها على تباين مستوياتها، على أن يعاد تشكيلها دون إخلال بإعداد مقاعدها وفقاً للقانون القائم، وذلك على أساس من تكافؤ الفرص بين المرشحين جميعاً فى الفوز بعضويتها دون النظر إلى آرائهم أو معتقداتهم السياسية أو توجهاتهم.
واقتضى تحقيق هذا الهدف تعديل جميع الأحكام التى تضمنها قانون نظام الإدارة المحلية القائم فى شأن القوائم الحزبية، بإلغاء نظامها بالكامل بعد أن ثبت ما اعتوره من مآخذ دستورية، والأخذ بناء على ذلك بنظام الإقتراع عن طريق النظام الفردى.
الهدف الثانى: أن الديمقراطية وحرية التعبير هى أساس التنظيم الانتخابى ومحوره، الأمر الذى يتطلب وبالضرورة أن يكون هذا النظام كافلا للمواطنين جميعاً - دون استثناء - حقوقهم السياسية وفقاً للقانون المنظم لها، فلا يكون تمثيلهم فى تلك المجالس متعاظماً ببعضهم دون مقتض وإنما محدداً على ضوء الأصوات التى تمنحها جماعة الناخبين لمن يفوزون بثقتها من بينهم.
هذا بالإضافة إلى أن تنظيم العملية الانتخابية سواء من حيث زمانها أو مكانها أو كيفية إجرائها، يجب ألا يخل بتكاملها وضمان تحقيق مصداقيها وحيدتها الأمر الذى يتطلب عدم حمل الناخبين على اختيار من لا يطمئنون إليهم وهو ما يتحقق عند إلزام المشرع لهم باختيار عدد من المرشحين لكل مجلس مساو تماماً لعدد مقاعده وكان منطقياً أن يكتفى لصحة أصواتهم اختيار الناخبين لنصف عدد المرشحين فقط.
3 - ونظرًا لوجود فترة إنتقالية فيما بين حل المجالس الشعبية المحلية، وإجراء الانتخابات الشاملة للمجالس المحلية وإعادة تشكيلها وفق أحكام المشروع المعروض، وبالمطابقة لحكم المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه، فقد تضمن المشروع حكماً وقتياً انتقاليا هو تشكيل لجان مؤقتة لمدة لا تتعدى تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تتولى خلالها هذه اللجان تسيير الأمور الضرورية والعاجلة وذلك فى نطاق اختصاص كل مجلس لحين تشكيل المجالس المنتخبة وفق أحكام المشروع.
وبذلك يكون المشروع قد سد فراغاً زمنيا يبين فترة حل المجالس القائمة ولحين انتخاب المجالس الجديدة.
4 - تضمن المشروع معياراً موضوعيا محايداً لاختيار أعضاء اللجان المؤقتة بأن اقتراح تشكيلها من جميع الأعضاء السابقين للجان الدائمة للمجالس الشعبية المحلية المنحلة، مراعياً فى ذلك الخبرة فى تسيير الأمور الضرورية والعاجلة التى تدخل فى اختصاص المجالس الشعبية المحلية خلال الفترة القصيرة الإنتقالية.
5 - وحرصا من المشرع على ضمان حيدة ومشروعية القرارات التى تتخذها اللجان المؤقتة وتحقيق رقابة عليها فقد تضمن المشروع ضرورة عرض قراراتها على المجالس المنتخبة فور تشكيلها لتقرر ما تراه بشأنها سواء بالموافقة عليها أو تعديلها أو إلغائها مع تسوية ما نشأ عنها من آثار.
ثانيا: ما إنتهت إليه اللجنة المشتركة:
إنتهت اللجنة المشتركة إلى إقتراح التعديلات وفقا للجدول المقارن المرفق بالتقرير والتى وافقت عليها الحكومة.
وإذ تتشرف اللجنة المشتركة بعرض هذا التقرير على المجلس الموقر لترجو الموافقة على ما إنتهت إليه.
رئيس اللجنة المشتركة
(دكتورة/ فرخندة حسن)