قانون رقم 228 لسنة 1996
بإلغاء المادة (3) من القانون رقم 38 لسنة 1994
بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تلغى المادة (3) من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1417 هـ
(الموافق 14 يولية سنة 1996 م).
ملحق رقم 4
تقرير لجنة الشئون الاقتصادية
عن مشروع قانون بإلغاء المادة 3 من القانون
رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 3 من يولية سنة 1996 إلى لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون بإلغاء المادة 3 من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، فعقدت اللجنة لنظره اجتماعاً بتاريخ 8/ 7/ 1996 حضره كلا من السيدين محمد سمير أبو المحاسن وكيل أول وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى، جلال الجوادى مدير عام الرقابة على النقد الأجنبى بالبنك المركزى المصرى، مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، ولائحته التنفيذية، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تعرض تقريرها على النحو التالى:
صدر القانون رقم 97 لسنة 1976 (1) بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، بعد انتهاج الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادى متضمنا مراجعة شاملة للمبادئ والأسس التى يقوم عليها التعامل بالنقد الأجنبى بقصد تطويرها لتتواءم مع هذه السياسة وما نتج عنها من أوضاع تتعلق بالنشاط الاقتصادى.
وفى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى، ظهرت العديد من العوامل التى استلزمت إجراء تعديل جذرى فى قانون النقد من أهمها إنشاء السوق الحرة للنقد الأجنبى فى ذلك الوقت والتى فى ظلها تم اعطاء المصارف المعتمدة الحق فى تحديد اسعار شراء وبيع النقد الأجنبى على ضوء العرض والطلب، والترخيص غير مصرفية بالتعامل فى النقد الأجنبى وإطلاق حرية الشراء من موارد السوق الحرة دون قيود، ومن ثم صدر القانون رقم 38 لسنة 1994 (2) ليستحدث أحكاماً تتمشى مع ما طرأ من تطورات فى سوق الصرف الأجنبى وتضمنت المادة 3 منه أن يكون إجراء التحويلات والمعاملات ذات الطابع الرأسمالى والمتعلقة بتصرف الأجانب المقيمين بالخارج فى الأصول الرأسمالية من العقارات على مختلف أنواعها المملوكة لهم بالبلاد وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها الوزير المختص، على أن يتم هذا التحويل خلال خمس سنوات من تاريخ التصرف فى هذه العقارات.
وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى المادة 31 منها أحكام التحويلات والمعاملات الرأسمالية الأخرى، فأوجبت الزام البائع الأجنبى المقيم فى الخارج - أو ورثته من الأجانب المقيمين بالخارج - فى حالة التصرف بالبيع فى عقار مملوك له فى مصر بإيداع حصيلة بيع العقار فى حساب رأسمالى خاص بالجنيه المصرى لدى أحد المصارف المعتمدة ما لم يثبت اقامته بالبلاد لمدة خمس سنوات متصلة أو حصوله على أقامة خاصة لمدة عشر سنوات، وذلك وقت التصرف فى العقار، كما نظمت اللائحة كيفية التصرف فى حصيلة البيع والتحويل إلى الخارج.
وفى إطار خلق مناخ يتسم بمزيد من الحرية الاقتصادية والمرونة فى المعاملات المالية، سواء بالنسبة للنقد المصرى أو الأجنبى وسواء أكان التعامل يتم بين مصريين أو غير مصريين، جاء مشروع القانون المعروض بهدف تحرير المعاملات النقدية من القيود التى تغل أيدى غير المصريين فى المشاركة فى الحياة الاقتصادية فى مصر. وتقضى المادة الأولى منه بإلغاء المادة 3 من القانون رقم 38 لسنة 1994 السالف الإشارة إليها، أما المادة الثانية فهى مادة النشر فى الجريدة الرسمية.
ويتحقق من خلال هذا المشروع بقانون إلغاء كافة القيود التى ترد على كيفية استرداد غير المصريين المقيمين فى الخارج لحصيلة تصرفهم فى العقارات المملوكة لهم فى البلاد بالإضافة إلى ذلك يتمشى مشروع القانون المعروض مع ما اتجه إليه مشروع قانون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضى الفضاء من إلغاء شرط إلزام المشترى الأجنبى بتحويل وإيداع ثمن العقار بأحد البنوك المعتمدة.
وتود اللجنة أن تشير إلى أن مشروع القانون المعروض يعد خطوة هامة نحو تدعيم مشاركة رأس المال العربى والأجنبى فى التنمية الاقتصادية فى مصر، سبقتها خطوات أخرى فعالة فى هذا المجال.
حيث وافق المجلس بجلستيه المعقودتين بتاريخى 15، 18 من يونية سنة 1996 على مشروع قانون (3) بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ومشروع قانون (4) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، ومن شأن هذه التعديلات تحقيق التناسق بين التشريعات بهدف إزالة المعوقات أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة فى مختلف مجالات الاستثمار.
واللجنة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
دكتور مصطفى السعيد
(1) مضبطة الجلسة 68 - الفصل التشريعى الأول - دور الانعقاد العادى الخامس
(2) مضبطة الجلسة 78 - الفصل التشريعى السادس - دور الانعقاد العادى الرابع
(3) صدر بالقانون رقم 97 لسنة 1996 - المضبطة الجلسة 63 - الفصل التشريعى السابع - دور الانعقاد العادى الأول.
(4) صدر بالقانون رقم 98 سنة 1996 - المضبطة الجلسة 69 - الفصل التشريعى السابع دور الأنعقاد العادى الأول.
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1994
بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى
دعت الاعتبارات العملية لتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى إلى خلق مناخ من الحرية الاقتصادية والمرونة فى المعاملات المالية، سواء بالنسبة للنقد المصرى أو الأجنبى وسواء أكان التعامل يتم بين مصريين أم غير مصريين.
وفى إطار تحرير المعاملات النقدية من القيود التى تغل أيدى غير المصريين فى المشاركة فى الحياة الاقتصادية فى مصر، ومسايرة لما أتجه إليه مشروع قانون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء من إلغاء شرط إلزام المشترى الأجنبى بتحويل وإيداع ثمن العقار بأحد البنوك المعتمدة، ولذات العلة من إلغاء هذا الشرط، وتحقيقاً للتناسق بين التشريعات، وتيسيراً للإجراءات، رؤى إلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى التى تنص على أن يكون إجراء التحويلات والمعاملات ذات الطابع الرأسمالى والمتعلقة بتصرف الأجانب المقيمين بالخارج فى الأصول الرأسمالية وفى العقارات على مختلف أنواعها المملوكة لهم بالبلاد وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها الوزير المختص، على أن يتم هذا التحويل خلال خمس سنوات من تاريخ التصرف فى هذه العقارات.
وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى المادة 31 منها أحكام التحويلات والمعاملات الرأسمالية الأخرى، فأوجبت إلزام البائع الأجنبى المقيم فى الخارج - أو ورثته من الأجانب المقيمين بالخارج - فى حالة التصرف بالبيع فى عقار مملوك له فى مصر بإيداع حصيلة بيع العقار فى حساب رأسمالى خاص بالجنيه المصرى لدى أحد المصارف المعتمدة ما لم يثبت إقامته بالبلاد لمدة خمس سنوات متصلة أو حصوله على أقامة خاصة لمدة عشر سنوات، وذلك وقت التصرف فى العقار، ونظمت كيفية التصرف فى حصيلة البيع والتحويل إلى الخارج.
وإذ استهدف التعديل إلغاء تلك القيود التى ترد على كيفية استرداد غير المصريين المقيمين فى الخارج لحصيلة تصرفهم فى العقارات المملوكة لهم فى البلاد فقد أعد المشروع المرافق.
ونتشرف بعرضه رجاء التفضل - فى حالة الموافقة - بإتخاذ إجراءات استصداره.
مع عظيم احترامى"
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور/ كمال الجنزورى)