قانون رقم 2 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(مادة 1)
اعتبارا من 4/ 5/ 1991
أولا - تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم ( أ ) المرافق وفقا للفئات المحددة قرين كل منها.
ثانيا - تضاف إلى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم (ب) المرافق بالفئات المحددة قرين كل منها.
ثالثا - تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم (ج) المرافق.
(مادة 2)
اعتبارا من 29/ 5/ 1991
أولا - يضاف إلى (أولا) من الجدول رقم ( أ ) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم (11)، نصه الآتى:
"قضبان وعيدان من حديد للبناء، وخردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب، بلوم وبليت".
ثانيا - يحذف البند (13) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه.
(مادة 3)
اعتبارا من 5/ 3/ 1992
أولا - يعدل المسلسلان رقما 4، 7 من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه وفقا لما هو مبين بالجدول (د) المرافق لهذا القانون.
ثانيا - تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، لتكون (10%) وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.
(مادة 4)
اعتبارا من 29/ 7/ 1993
يعدل الجدول رقم ( أ ) المرافق لهذا القانون، على النحو التالى:
أولا - تحذف البنود أرقام 2، 4، 10 من الفقرة (أولا).
ثانيا - تلغى الفقرتان (ثانيا) و(ثالثا) ويحل محلهما الفقرة (ثانيا) بالسلع الواردة بها والمنصوص عليها بالجدول رقم (و) المرفق بهذا القانون وتكون الضريبة عليها بواقع (25%).
ثالثا - تعدل فئة الضريبة المقررة على البند ( أ ) فقرة (2) من المسلسل رقم (5) الوارد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، لتكون 75% بحد أدنى 16 جنيها عن كل كيلو جرام صافى.
رابعا - تضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، الخدمات الواردة بالجدول رقم (ز) المرافق لهذا القانون.
(مادة 5)
اعتبارا من 29/ 7/ 1993
يحذف البند (17) من الجدول رقم (ج) المرافق لهذا القانون، ويعدل البندان (15، 16) منه، على النحو الآتى:
(15) كتب، ومذكرات جامعية.
(16) صحف ومجلات.
(مادة 6)
اعتبارا من 6/ 8/ 1993
تعدل فئة الضريبة على خدمات استخدام الطرق (مسلسل رقم 15) الواردة بالجدول رقم (ز) المرافق لهذا القانون لتكون (10%) بحد أدنى 25 قرشا.
(مادة 7)
اعتبارا من 14/ 2/ 1994
يضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، البندان الآتيان.
16 - خدمة الوساطة لبيع العقارات قيمة الخدمة (10%).
17 - خدمة الوساطة لبيع السيارات قيمة الخدمة (10%).
(مادة 8)
اعتبارا من 23/ 2/ 1995
تزاد بواقع (5%) من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على جميع سيارات الركوب أيا كانت سعة السلندرات فيها، والسيارات ذات المحركات الدوارة، وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا، وسيارات الجيب، وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة، ومقطورات مجهزة للرحلات.
(مادة 9)
اعتبارا من 1/ 10/ 1996
تزاد بواقع (15%) من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على السيارات التى كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع (160%).
(مادة 10)
اعتبارا من 1/ 10/ 1996
يضاف للجدول رقم (ج) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم (19)، نصه الآتى:
"الذهب الخام بند 120871.. بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994".
(مادة 11)
تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و206 لسنة 1991 و77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993 و304 لسنة 1993 و39 لسنة 1994 و65 لسنة 1995 و305 لسنة 1996، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل منها.
(مادة 12)
تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه.
(مادة 13)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1417 هـ
(الموافق 28 يناير سنة 1997 م)
جدول ( أ (
أولا - سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (5%)، وهى:
1 - بن وإن كان محمصا أو منزوعا من الكافيين، قشور بن وغلالاته، أبدال البن المحتوى على بن بأية نسبة كانت.
2 - دقيق فاخر أو مخمر مستورد.
3 - جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه.
4 - المكرونة المصنعة من السيمولينا.
5 - الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى.
6 - أسمدة.
7 - مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الأنبات وسموم الفئران، للأغراض الزراعية.
8 - جبس.
9 - خشب منشور طوليا ألواحا أو مسطحا أو مشرحا، وألواح الخشب المتعاكس (كونتر)، وألواح الخشب الحبيبى والمضغوط، دون تصنيع إضافى.
10 - العملات المعدنية التذكارية.
ثانيا - سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (20%)، وهى:
1 - تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة.
2 - ثلاجات وأجهزة تبريد تعمل بالكهرباء أو بغيرها سعتها أكثر من 12 قدم (ما يستخدم منها فى المنازل أو المحال التجارية والمستشفيات والفنادق وما يماثلها).
3 - ديب فريزر سعة 10 قدم فأكثر.
4 - أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت (راديو كاسيت أو جرامفون)، وأجهزة إذاعة الصورة والصوت فقط (فيديو بدون تسجيل).
5 - وحدات تكييف الهواء.
6 - أجهزة كهربائية لتسخين المياه.
7 - مجففات كهربائية من الطراز المنزلى.
8 - مواقد وأفران الطهى التى تعمل أساساً بالكهرباء.
9 - الثريات وأجزاؤها.
10 - أوانى وأدوات للاستعمال المنزلى للمائدة أو المطبخ من الزجاج المقاوم للحرارة كالبايركس.
11 - قطع الفسيفساء.
12 - سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم3 وحتى 2000 سم3 وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا، سيارات الجيب.
13 - تماثيل، وأصناف للزينة أو للأثاث أو للزخرفة أو للزينة الشخصية من المورانو أو العاج أو الزجاج التركى أو غيرها.
ثالثا - سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (30%)، وهى:
1 - أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة للإذاعة المصورة (فيديو كاسيت) بطريقة المغنطة.
2 - ورق اللعب.
3 - القداحات وقطعها المنفصلة.
4 - سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم3 أو ذات المحركات الدوارة.
5 - حوامل مسجلة للصوت والصورة (شرائط فيديو).
6 - محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد والشعر.
7 - أدوات صحية ثابتة (أحواض غسيل، أحواض غسيل واستحمام.. إلخ) من الرخام أو المرمر، فيما عدا المصنع من رخام تجميعى أو رخام صناعى.
8 - ساعات يد أو جيب أو ما يماثلها بظروف من معادن ثمينة (بلاتين أو ذهب أو فضة) أو ظروفها المنفصلة من ذات المواد المشار إليها.
9 - سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة.
10 - مقطورات مجهزة للرحلات.
11 - كاميرات تصوير للفيديو، وأجزاؤها.
12 - ألعاب مجهزة بمحرك أو بآلة للاستعمال فى المحلات العامة.
جدول رقم (ب(
| م | الصنف | الضريبة على المستورد | الضريبة على المنتج المحلى | ||||
| وحدة التحصيل | فئة الضريبة | وحدة التحصيل | فئة الضريبة | ||||
| مليم | جنيه | مليم | جنيه | ||||
| 10 | زيوت نباتية (غير المدعومة) للطعام ثابتة، سائلة، أو جامدة أو منقاة أو مكررة | الطن الصافى | 400 | 37 | الطن الصافى | 400 | 37 |
| 11 | زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيا أو كليا أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخرى، إن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك. | الطن الصافى | - | 40 | الطن الصافى | - | 40 |
| 12 | أسمنت مائى بكافة أنواعه بما فى ذلك الأسمنت المكتل غير المطحون (كلنكر) وإن كان ملوناً. | الطن | 400 | 1 | الطن | 500 | 2 |
| 13 | قضبان وعيدان حديد للبناء. | الطن | - | 5 | الطن | - | - |
جدول رقم (ج(
1 - منتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية.
2 - زيوت نباتية (مدعومة) للطعام، ثابتة، سائلة، أو جامدة أو منقاة، أو مكررة.
3 - منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.
4 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.
5 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكافيار وأبداله والأسماك المدخنة.
6 - الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها.
7 - الحلاوة الطحينية والطحينة.
8 - المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة.
9 - الخبز المسعر بجميع أنواعه.
10 - الغاز الطبيعى وغاز البوتين (البوتاجاز) وان كان معبأ فى عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة.
11 - بقايا ونفايات صناعة الأغذية، أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
12 - الكساء الشعبى الذى تقوم بتوزيعه وزارة التموين والتجارة الداخلية.
13 - عجائن الورق، نفايات ورق وورق مقوى، مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق.
14 - ورق صحف وورق طباعة وكتابة.
15 - كتب ونشرات ومطبوعات مماثلة وان كانت من صفحات متفرقة.
16 - صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة وإن كانت مصورة.
17 - أوراق نقد، ونقود، فيما عدا العملات التذكارية.
18 - المكرونة المصنعة من الدقيق العادى.
جدول رقم (د(
| م | الصنف | الضريبة على المستورد | الضريبة على المنتج المحلى | ||||
| وحدة التحصيل | فئة الضريبة | وحدة التحصيل | فئة الضريبة | ||||
| 4 | الجعة (البيرة): | ||||||
| (1) الكحولية | القيمة | 100% بحد أدنى 200 جنيه عن الهيكتولتر | القيمة | 100% بحد أدنى 200 جنيه عن الهيكتولتر | |||
| (2) غير الكحولية | القيمة | 60% | القيمة | 60% | |||
| 7 | ( أ ) كحول إثيلى نقى غير محول مهما بلغت درجته الكحولية (*). | اللتر | قرش | جنيه | اللتر | قرش | جنيه |
| الصرف | 50 | 7 | الصرف | 50 | 7 | ||
| (ب) كحول محول من أى درجة للوقود | اللتر السائل | 15 | - | اللتر السائل | 15 | - | |
| (جـ) نبيذ عنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول (بما فى ذلك المستلا) وفرموت، وأنبذة أخرى، مشروبات مخمرة. | القيمة | 100% بحد أدنى | القيمة | 100% بحد أدنى | |||
| (د) مشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة، معطرة، مشروبات كحولية أخرى، محضرات كحولية مركبة، مقطرات طبيعية. | قرش | جنيه | قرش | جنيه | |||
| 50 | 7 | 50 | 7 | ||||
| عن اللتر السائل | عن اللتر السائل | ||||||
(*) يلتزم المستورد والمنتج ببيان الجهات التى تم البيع لها أو كيفية التصرف فى الكميات المبيعة، وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذى تم فيه البيع.
جدول (هـ(
| م | نوع الخدمة | وحدة التحصيل | فئة الضريبة |
| 8 | خدمات التليفون والتلغراف المحلى (للجمهور، الحكومة، الكبائن، غيره) | قيمة الفاتورة | 5% |
| 9 | خدمات الاتصالات الدولية (اللاسلكى والأقمار الصناعية وغيرها). لا سلكى السيارات. (مثل تلغراف دولى، مكالمات تليفونية دولية، نقل المعلومات، لا سلكى سيارات محلى أو دولى .... غيره). | قيمة الفاتورة | 10% |
| 10 | خدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية (سلكية ولا سلكية وغيرها). | قيمة الفاتورة | 10% |
| 11 | خدمات التشغيل للغير. | قيمة الخدمة | 10% |
جدول (و)
ثانيا - سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (25%)، وهى: 1 - تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة، وإن كان مندمجا معه أى جهاز آخر.
2 - ثلاجات وأجهزة تبريد سعتها أكثر من 12 قدم للاستعمال المنزلى وثلاجات عرض للمحال التجارية والفنادق، وما يستخدم من هذه الأصناف فى الأماكن الأخرى.
3 - ديب فريزر (المجمدات) سعة 10 قدم فأكثر.
4 - أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة إذاعة الصوت والصورة أو إذاعة وتسجيل الصوت والصورة.
5 - وحدات تكييف الهواء، ووحداتها المستقلة (سبليت).
6 - كاميرات تصوير وأجزاؤها.
7 - محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر.
8 - الثريات وأجزاؤها.
-9حوامل مسجلة للصوت والصورة (شرائط فيديو).
10- سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم3 أو ذات المحركات الدوارة، وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا، وسيارات الجيب، وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة، ومقطورات مجهزة للرحلات.
جدول (ز(
| م | نوع الخدمة | وحدة التحصيل | فئة الضريبة |
| 12 | خدمات تأجير السيارات الملاكى. | القيمة | 10% |
| 13 | خدمات البريد السريع. | القيمة | 10% |
| 14 | خدمات شركات النظافة والحراسة الخاصة. | القيمة | 10% |
| 15 | خدمات استخدام الطرق. | قيمة الرسم | 10% |
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الخطة والموازنة
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة
على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو/ عبد المنعم العليمي
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 31/ 12/ 1996، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات بتواريخ 6، 11، 15 من يناير سنة 1997 حضرها السيد الأستاذ الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية، والأستاذ محمود محمد على حسن رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، كما حضرها السيد العضو عبد المنعم العليمى مقدم الاقتراح بمشروع قانون.
نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية، والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى واستعادت نظر الدستور وأحكام قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 الذى ألغى بصدور قانون الضريبة العامة على المبيعات، كما أطلعت على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته، وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991، 206 لسنة 1991، 77 لسنة 1992، 295 لسنة 1993، 304 لسنة 1993، 39 لسنة 1994، 65 لسنة 1995، 305 لسنة 1996، وعلى حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى 3/ 2/ 1996، 23/ 11/ 1996. وقد أجرت اللجنة مناقشة مستفيضة للاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى (*)، واتضح للجنة أن التعديلات الواردة به لا ترتبط بمشروع القانون المقدم من الحكومة، كما إنها تمس أحكاما أساسية فى قانون الضريبة العامة على المبيعات، الأمر الذى حدا باللجنة إلى رفض الأخذ به.
وفى ضوء ما دار فى اجتماعات اللجنة من مناقشات بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، وما أدلت به الحكومة من إيضاحات، تعرض اللجنة تقريرها مبوبا على النحو التالى:
أولا: مقدمة.
ثانيا: فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ثالثا: ملاحظات اللجنة والتعديلات التى أدخلتها على مواد مشروع القانون.
أولا: مقدمة:
تعد ضريبة المبيعات من أقدم أنواع الضرائب فى العالم وتقوم بدور أساسى فى الهياكل الضريبية الحالية فى مختلف دول العالم، وبالرغم من انتشار الضرائب على الدخل فى القرن العشرين، إلا أن الضرائب على الإنتاج والمبيعات أصبحت تقف على قدم المساواة مع الضرائب على الدخل أو تزيد عنها فى الكثير من الأنظمة الضريبية، وهى تعتبر من الضرائب غير المباشرة وترتبط بالسلع والخدمات عدا المعفاة من الضرائب.
ولقد صدر قانون الضريبة العامة على المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كخطوة على طريق تطوير النظام الضريبى، وحرصت الحكومة وقتئذ على الاستفادة من تجارب الدول التى سبقتنا فى هذا المجال بالقدر الذى يتلاءم والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة، حتى يكون القانون مستوعبا لكافة الأحكام التى يمكن أن تحقق الأهداف والآمال المعقودة عليه من حيث تحقيق التوزيع العادل لعبء الضريبة، تعميقا للعدالة الاجتماعية، وحصول الحكومة على موارد مالية حقيقية لمواجهة تزايد النفقات العامة فى مجالات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطن، فضلا عن ضبط الاستهلاك، وتشجيع التصدير، حيث يسمح نظام ضريبة المبيعات برد أى ضرائب على السلع إذا تم تصديرها للخارج وكذلك خضم الضرائب التى تكون قد دفعت على مكوناتها.
وقد حددت المادة (3) من قانون ضريبة المبيعات سعر الضريبة على السلع المصنعة بـ 10% وذلك عدا السلع التى أفرد لها جدول رقم (1) المرفق بالقانون والتى حدد سعر الضريبة عليها على أساس وحدة التحصيل كالوزن، القيمة، الحجم، العدد على النحو المحدد قرين كل منها، كما حدد الجدول رقم (2) المرافق للقانون سعر الضريبة على الخدمات.
وأجاز للقانون بقرار من رئيس الجمهورية، إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على البعض الآخر.
كما أجاز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمى (1)، (2) المرافقين، على أن يعرض قرار رئيس الجمهورية - فى جميع الأحوال، على مجلس الشعب لإقراره فإذا لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر وبقى نافذا بالنسبة إلى المدة الماضية.
وفى أعقاب صدور هذا القانون، صدرت العديد من القرارات الجمهورية التى عدلت فئات الضريبة بالإعفاء، وبالخفض أو الزيادة، فقد صدر فى اليوم التالى لصدوره القرار رقم 180 لسنة 1991 والذى بدأ العمل به اعتبارا من 4/ 5/ 1991، مستهدفا إقرار الإعفاءات على العديد من السلع وإقرار تخفيضات على البعض الآخر وذلك تخفيفا على محدودى الدخل، فقد أعفى القرار 18 مجموعة سلعية من الضريبة وأهمها منتجات المطاحن، منتجات صناعة الألبان، الزيوت النباتية، الحلاوة الطحينية، المكرونة، الكساء الشعبى، الخبز المسعر.
كما خفضت الضريبة على 10 مجموعات سلعية لتصبح 5% وأهمها المنظفات والصابون، البن، المبيدات للأغراض الزراعية.
كما خضعت 12 مجموعة سلعية للضريبة بواقع 20% 12 مجموعة سلعية أخرى للضريبة بوقع 30%، ومعظمها سلع استهلاكية معمرة تستهلكها الفئات القادرة.
ثم صدرت بعد ذلك القرارات أرقام 206 لسنة، 1991، 77 لسنة 1992، 295 لسنة 1993، 304 لسنة 1993، 39 لسنة 1994، 65 لسنة 1995، 305 لسنة 1996، وتم بمقتضاها إجراء بعض التعديلات على فئات الضريبة المفروضة على بعض السلع، كما خضعت بعض الخدمات للضريبة.
ثانيا: فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة:
ورغم أن العرف قد جرى فى تعديل الضرائب السلعية - فى غالبية بلدان العالم - فى صدور القرارات الجمهورية أولا ثم عرضها على السلطة التشريعية لإقرارها منعا لعمليات التخزين أو المضاربة التى قد تصاحب مثل هذه القرارات، وعملا على استقرار الأسواق، إلا إنه صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى جلستيه بتاريخ 3/ 2/ 1996، 23/ 11/ 1996 ونشرا فى الجريدة الرسمية فى 17/ 2/ 1996، 5/ 12/ 1996، ينعى بعدم الدستورية على فقرات شبيهة بالفقرتين الثالثة والرابعة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وردتا فى قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (2) من هذا القانون.
وقد جاء فى حيثيات الحكم إن "الدستور قد مايز - بنص المادة 119 من الدستور - بين الضريبة العامة، وبين غيرها من الفرائض المالية من حيث أداة إنشاء كل منها، ذلك أن الضريبة العامة لا يفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا القانون، أما غيرها من الفرائض المالية، فيكفى لتقريرها أن يكون واقعا فى حدود القانون، تقريرا من الدستور لخطورة الضريبة العامة بالنظر إلى إتصالها بمصالح القطاع إلا عرض من المواطنين وتأثيرها فى الأوضاع الاقتصادية بوجه عام، مما يحتم موازنتها بالقيود المنطقية التى ينبغى أن تكون إطاراً لها، فلا تفرضها السلطة التشريعية إلا لضرورة تقتضيها، وعلى ضوء معايير تكفل عدالتها اجتماعيا".
ورغم أن القرارات السابق الإشارة إليها، استقر العمل بها بالتواريخ التى حددتها، ورغبة فى تجمع أحكام هذه القرارات فى قانون يدخل فى نسيج قانون الضريبة العامة على المبيعات بحيث يصبح كل تعديل سابق أو لاحق مرجعه الأساسى القانون ذاته، وحتى تكون أداة تقرير هذه الأحكام هى نفس أداة فرض وتنظيم الضريبة.
فقد تقدمت الحكومة مشكورة بمشروع القانون المعروض متضمنا أربعة عشر مادة، تتناول جميع الأحكام الواردة بالقرارات الجمهورية السابق الإشارة إليها ونص فيه على أن يعمل بتلك النصوص من تواريخ العمل بهذه القرارات بما لا يمس الحقوق المكتسبة.
وقد ترتب على ذلك، النص على إلغاء تلك القرارات الجمهورية وإحلال مواد مشروع القانون المعروض محلها، كما استتبع ذلك إلغاء الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وهو الحكم الذى يرخص لرئيس الجمهورية بإصدار قرارات بالإعفاء من الضريبة وتعديل سعرها وتعديل الجدولين المرافقين للقانون.
ثالثا: ملاحظات اللجنة والتعديلات التى أدخلتها على مواد مشروع القانون:
تود اللجنة أن تؤكد على ما يلى:
1 - إن هذا المشروع بقانون لا يضيف أى عبء جديد أو يفرض ضرائب جديدة أو يعدل نسب الضرائب المفروضة حاليا.
2 - أن القرارات الجمهورية المشار إليها تم تنفيذها بالفعل ورغم النص فى مشروع القانون المعروض على العمل بأحكامه اعتبارا من تواريخ سابقة (أى بأثر رجعى) إلا إنه لا يترتب أية التزامات جديدة على الممولين، حيث سبق محاسبتهم على الضريبة على أساس القرارات الجمهورية من تاريخ صدورها.
3 - أنه بمجرد الموافقة على مشروع القانون، فهذا يعنى بالضرورة أن تصبح الجداول المرفقة له جزءا من القانون 11 لسنة 1991، نتيجة لصدورها بذات الأداة التشريعية التى صدر بها قانون الضريبة العامة على المبيعات.
4 - قامت اللجنة بإجراء التعديلات الآتية:
- أضافت عبارة "اعتبارا من..." فى بداية كل مادة من المواد من (1) إلى (10)، ليكون النص أكثر وضوحا باعتبار أن تاريخ العمل بالنصوص الواردة بكل مادة هو تاريخ العمل بأحكام القرارات الجمهورية الصادرة فى هذا الشأن.
- ترتب على التعديل السابق حذف المادة (11) التى تحدد مواعيد العمل بكل مادة من مواد المشروع بقانون، وإعادة ترقيم المواد بعد المادة (10).
- استبدال كلمة "تكون" بكلمة "تعدل" فى بداية الفقرة (أولا) من المادة (1)، أحكام للصياغة.
- نقل المادة (8) لتصبح مادة (5) لارتباطها بالمادة (4) من حيث تاريخ العمل بهما، وقد ترتب على ذلك تغيير أرقام المواد التالية حتى المادة (8) على النحو الموضح بالجدول المقارن.
5 - ترتب على إفراغ جميع أحكام القرارات الجمهورية المشار إليها فى مواد مستقلة فى مشروع القانون المعروض بعد تعديله، ما يلى:
* أحكام المادة (1) هى ذات أحكام القرار 180 لسنة 1991.
* أحكام المادة (2) هى ذات أحكام القرار 206 لسنة 1991.
* أحكام المادة (3) هى ذات أحكام القرار 77 لسنة 1992.
* أحكام المادة (4)، (5) هى ذات أحكام القرار 295 لسنة 1993.
* أحكام المادة (6) هى ذات أحكام القرار 304 لسنة 1993.
* أحكام المادة (7) هى ذات أحكام القرار 39 لسنة 1994.
* أحكام المادة (8) هى ذات أحكام القرار 65 لسنة 1995.
* أحكام المادة (9، 10) هى ذات أحكام القرار 305 لسنة 1996.
6 - توضح اللجنة أن تواريخ العمل بكل مادة هى ذاتها تواريخ العمل بالقرارات الجمهورية ومن ثم فإن:
- تاريخ العمل بالمادة (1) هو اعتبارا من 4/ 5/ 1991.
- تاريخ العمل بالمادة (2) هو اعتبارا من 29/ 5/ 1991.
- تاريخ العمل بالمادة (3) هو اعتبارا من 5/ 3/ 1992.
- تاريخ العمل بالمادة (4)، (5) هو اعتبارا من 29/ 7/ 1993.
- تاريخ العمل بالمادة (6) هو اعتبارا من 6/ 8/ 1993.
- تاريخ العمل بالمادة (7) هو اعتبارا من 14/ 2/ 1994.
- تاريخ العمل بالمادة (8) هو اعتبارا من 23/ 2/ 1995.
- تاريخ العمل بالمادة (9، 10) هو اعتبارا من 1/ 10/ 1996.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
توفيق عبده إسماعيل
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة
على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
نص المادة 3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، على أنه:
يكون سعر الضريبة على السلع 10%، وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المبين قرين كل منها".
يحدد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمى (1)، (2) المرافقين، وفى جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائما وإلا ففى أول دورة لإنعقاده، فإذا لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر وبقى نافذا بالنسبة إلى المدة الماضية.
وعملا بهذا النص، صدر عدد من القرارات الجمهورية 180 لسنة 1991، 206 لسنة 1991، 77 لسنة 1992، 295 لسنة 1993، 304 لسنة 1993، 39 لسنة 1994، 65 لسنة 1995، بإعفاء بعض السلع من تلك الضريبة وبتعديل سعرها على بعض آخر من السلع، وبتعديل الجدولين رقمى 1 و2 المرافقين لقانون هذه الضريبة.
ومع أن تلك القرارات، عرضت فى الحين القانون على مجلس الشعب فأقرها، وعمل بها من التواريخ التى حددتها، بيد أنه رغبة فى توثيق أقوى عرى الحصانة الدستورية للأحكام التى جاءت بها هذه القرارات، وتوفير أقصى الحماية الشرعية لها، وصونها بأشد سياج مع ذلك جميعا، فقد رؤى أفراغ جميع أحكام القرارات المشار إليها فى قانون يدخل فى نسيج قانون الضريبة ذاته لتكون أداة تقرير هذه الأحكام هى ذات أداة فرض وتنظيم الضريبة فتستوى الأداتان فى مدراج المشروعية.
وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون المرافق، متناولا فى نصوصه - وفى تطابق كامل - أحكام القرارات الجمهورية، السالف ذكرها، ونص فيه على أن يعمل بتلك النصوص من ذات تواريخ العمل بهذه القرارات، وفضلا عن أن ما فى ذلك من أثر رجعى، لا يوجد - دستوريا - ما يحول دونه أو يمنعه، فإنه أثر رجعى نظرى ولا يترتب عليه أثر عملى ولا يمس حقوقا مكتسبة باعتبار أن الأمر فيه من قبيل الرجعية الهادفة التى تقر ما هو واقع وقائم فعلا.
كذلك تضمن مشروع القانون المعروض - تأكيدا لذات المعانى السابقة وإقرارا لها - تعديلا للمادة (3) الآنف نصها من قانون الضريبة، بحيث يستبعد من نص هذه المادة، الحكم الذى يرخص بإصدار قرارات بالإعفاء من الضريبة وتعديل سعرها والجدولين المرافقين لقانونها.
ويتشرف وزير المالية بعرضه برجاء التفضل - فى حالة الموافقة - باتخاذ إجراءات استصداره علما بأنه لن يترتب على مشروع القانون المذكور أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.
/ 11/ 1997
وزير المالية
دكتور محيى الدين الغريب)
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991
عرفت مصر الضرائب الغير مباشرة فى صورة ضرائب على الإنتاج منذ عام 1921 حتى عام 1931، وفى عام 1932 صدر أول تشريع ينظم هذه الضريبة والتى كانت تسمى رسوم الإنتاج، ومن عام 1965 صدر قانون فروق الأسعار وبعد ذلك تعددت المسميات من آتاوه على بعض الأنشطة أو رسوم الخزانة وضريبة الجهاد إلى أن صدر قانون موحد لهذه المسميات. فصدر قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 الذى شمل فرض الضريبة على 124 نوع من السلع، وأخيرا صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن فرض الضريبة العامة على المبيعات.
ومنذ العمل بأحكام هذا القانون ظهرت عدة مشاكل من خلال التطبيق منها زيادة الأعباء الضريبية على بعض السلع الرأسمالية المتعلقة بالإنتاج وعلى السلع المستوردة دون التصرف فيها بالبيع، وإزدواجية الضريبة مثل خدمات الفنادق السياحية وحفلات الأفراح وأعياد الميلاد والتى يتم فيها تحصيل ضريبة على الوجبات الغذائية المقدمة وأخرى على الفاتورة الشاملة وحدوث منازعات إدارية وقضائية حول استحقاق ضريبة على بعض الخدمات مثل (خدمات التشغيل للغير) وما أبدته المحكمة الدستورية العليا بأحكامها من عدم دستورية بعض نصوص هذا القانون.
ولعلاج الآثار المترتبة على ذلك تقدمت باقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض - أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 م اشتمل على ثلاث مواد موضحة كالآتى:
المادة الأولى: نصت على استبدال المواد 1 (الضريبة الإضافية) 2، 3، 4، قانون الضريبة العامة على المبيعات المذكورة حيث قالت المحكمة فى حيثيات حكمها المذكور أن الضريبة العامة هى التى لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعه إقليمية معينة تنبسط عليها دون سواها ويتحدد المخاطبون بها فى إطار هذه الدائرة وحدها، بل يعتبر تحقق الواقعة المنشئة لها على امتداد النطاق الإقليمى للدولة، وأن الدستور أعلى شأن الضريبة العامة وقدر أهميتها بالنظر إلى خطورة الآثار التى ترتبها وبوجه خاص من زاوية جذبها لعوامل الإنتاج أو طردها أو تقييد تدفقها، وما يتصل بها من مظاهر الإنكماش أو الإنتعاش، وتأثيرها بالتالى على فرص الاستثمار والإدخار والعمل وتكلفة النقل وحجم الإنفاق "وكان الدستور ونزولا على هذه الحقائق واعترافا بها - قد ميز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى بينها القانون، وكان ذلك مؤداة أن السلطة التشريعية هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمنا تحديد نطاقها، وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها والملتزمين أصلا بأدائها والمسئولين عنها وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وكيفية أدائها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة، عدا الإعفاء منها إذ يجوز أن يتقرر فى الأحوال وبالمادة (6) - اشتمل تعديلها إلغاء الفقرتين الثالثة والرابعة منها التى تتضمن استحقاق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية.
والمواد (11) (32) ألغيت الفقرة الثانية لكل منها لتعلقها بالسلع المستوردة وتقدير قيمتها فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك - حيث أن المفهوم العام والقانونى لواقعة استحقاق الضريبة العامة على المبيعات أنها تتعلق بواقعة البيع وتلك السلع المستوردة لا تنشأ عنها واقعة البيع حيث أن شرائها القانون عند أعسارهم عن سداد الضريبة ويتعرضون لعدم تسويق منتجاتهم أما عن طريق منافسة السوق التجارى بين مسجل حمل منتجاته للضريبة وآخر لم يسجل نفسه ويبيع أقل سعرا بقيمة فرق الضريبة المحصلة من الأول.
واشتمل التعديل أن للمكلف سواء كان شخص طبيعى أو معنوى لن تصل قيمة مبيعاته أو مقابل الخدمة الحد المقرر وكان قد سجل إسمه قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدم للمصلحة لإلغاء تسجيله.
وأشتمل التعديل حذف نص المادة 25 التى تحظر التصرف فى الأشياء التى أعفيت طبقا لأحكام المادة (24) السابقة فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء حيث تبين أن المادة 48 بالباب الثالث (أحكام عامة) تنص على ذات الشرط ووجودها بحالتها يعتبر تكرار فى النص وتزيد يرد معه حزفها.
والمادة (28) أضيفت إليها فقرتين جديدتين أرقام 3، 4 تشمل الإعفاء من الضريبة المنتجات الناتجة عن العمليات التدريبية فى الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهنى ووحدات الأسر المنتجة وغيرها من هذه المنتجات الناتجة من أغراض التدريب الذى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، والمنتجات المحلية من قطع الغيار والأدوات المصنعة داخل الشركة أو المصنع المملوك للمسجل المستخدمه فى حياته الماكينات والآلات الخاصة بهذه الشركة أو هذا المصنع.
وقد ألغيت المواد 35، 36، 37 الخاصة بالباب الثامن (التحكيم) لعدم جدية فض النزاع القائم بين مصلحة الضرائب ومأموريتها والمسجلين المكلفين بأداء الضريبة خاصة صغار المنتجين الذين يتعرضون للأعسار فى سداد الرسوم.
والمادة (49) حماية للملكية الخاصة أضيفت كلمة بحكم نهائى بعد كلمة بمصادرتها بالفقرة الأولى والثانية أضيف بعد كلمة ويجوز للمصلحة "عبارة بعد الحصول على إذن أو حكم من قاضى الأمور المستعجلة وذلك لعدم التصرف فى المقبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل والمضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد أو فى إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التى يخشى طرحها للبيع حفاظا على أمن وسلامة المواطنين إلا بعد الحصول على حكم قضائى نهائى بالمصادرة أو التصريح بالبيع عملا لأحكام المادة 24 من الدستور التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى... إلخ.
والمادة (50) طلب إلغائها حيث تنص على سريان بالنسبة للسلع المستوردة - الخاضعة للضريبة والتى يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات التهرب المنصوص عليها فى قانون الجمارك حيث رأى بالاقتراح تعديل المواد 6، 11، 32 من القانون بما يتمشى بعدم فرض ضريبة مبيعات على السلع المستوردة عند الإفراج عنها من مصلحة الجمارك لحين تحقيق واقعة بيعها فيتم تحصيل عنها الضريبة.
والمادة الثانية من الاقتراح ورد بها جدول مبين به الخدمات الخاضعة للضريبة على سبيل الحصر وقد تعرض الاقتراح إلى رفع الوجبات الغذائية بكافة أنواعها السابق تحصيل عنها ضريبة مبيعات عند تصنيعها من خدمات الفنادق والمطاعم السياحية لعدم إزدواج التحصيل عند المنتج والخدمة كما تم حذف عبارة خدمات التشغيل للغير بالنص القائم حيث حددت الخدمة بالجداول الخاضعة للضريبة على سبيل الحصر لعدم التوسع فى التطبيق لخدمات أخرى لم يقصد المشرع إضافتها وقد نص فى نهاية الجدول على إلغاء كل نص يخالف ما ورد بهذا الجدول.
والمادة الثالثة من الاقتراح نصت على نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
/ 11/ 1996
عبد المنعم العليمى
عضو مجلس الشعب
(*) مرفق الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى.