قانون رقم 81 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955
فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، تختص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة - دون غيرها - بتنفيذ أحكام القانون المذكور فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية البيطرية (الأمصال واللقاحات البيطرية)، وذلك من حيث تسجيلها والرقابة والإشراف عليها واستيرادها وتداولها وتسعيرها.
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وعلى وزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1418 هـ
(الموافق 24 مايو سنة 1997 م).
ملحق رقم (3)
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الزراعة والرى
ومكتب لجنة الشئون الصحية والبيئة
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 127 لسنة 1955
فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة
أحال المجلس فى جلسته المعقوده بتاريخ 21 من ابريل سنة 1997 إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الصحية والبيئة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره بتاريخ 23/ 4/ 1997
حضره مندوبا عن الحكومة السيد: دكتور محمد نبيل نصار، وكيل أول وزارة الصحة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بانشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية واستمعت للمناقشات والايضاحات التى أدلى بها السيد ممثل الحكومة فتبين لها:
أن القانون المشار اليه قد نظم مزاولة مهنة الصيدلة حيث حدد الأشخاص والجهات التى تعمل فى هذا المجال وأناط بوزارة الصحة اصدار التراخيص وانشاء السجلات اللازمة بذلك.
كما نصت الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون على ما يلى: "ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا"
ومن الجدير بالذكر أن قانون الصيدلة قد صار منذ ما يزيد على ثلاثين عاما ولم تكن الثروة الحيوانية بهذا الاتساع، ولم تجاوز الأدوية والمستحضرات البيطرية المسجلة وقتئذ اثنى عشر مستحضرا، ولكن نظرا لتغير الظروف واتساع رقعة الثروة الحيوانية ومنتجاتها واكتسابها أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والغذائية، وكذلك ظهور بعض الأمراض بصورة وبائية تحتاج إلى مقاومة سريعة فإن الأمر يقتضى استمرار البحوث اللازمة لانتاج الأمصال واللقاحات لمواجهة الحالات المرضية التى تصيب الثروة الحيوانية.
وتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بموجب حكم المادة 2 من قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بتوفير الحماية والوقاية اللازمتين للثروة الحيوانية ويتم فى معامل وزارة الزراعة ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، اجراء البحوث وعمل التجارب الحقلية الخاصة بها وهى بذلك تختص بجميع الاجراءات الفنية والمعملية المتعلقة بالمستحضرات البيولوجية البيطرية.
وكان من الطبيعى ووفقا لأحكام القانون القائم أنه لابد من تسجيل المستحضرات البيطرية التى يتم انتاجها أو استيرادها من الخارج بسجلات وزارة الصحة الأمر الذى يتطلب وقتا طويلا يصل فى بعض الأحيان إلى الحد من قدرة الهيئة على مواجهة بعض الحالات المرضية.
لذا فقد رأت الحكومة اعداد مشروع القانون المرفق حيث قضى فى المادة الأولى بأن تختص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وحدها بتنفيذ أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة فيما يختص بالمستحضرات البيولوجية البيطرية (الأمصال واللقاحات البيطرية) وذلك من حيث تسجيلها والرقابة والاشراف عليها واستيرادها وتداولها وتسعيرها.
كما قضى فى مادته الثانية بالغاء كل حكم يخالف أحكام القانون، واناط بوزير الزراعة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وتحدد المادة الثالثة تاريخ العمل بالقانون.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
مهندس عصام راضى
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 127 لسنة 1955
فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة
* تهدف الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقا للمادة 2 من قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 إلى حماية الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض المعدية والوبائية وعلاج حالات العقم.. وذلك يتطلب أن تتوفر لدى الهيئة المستحضرات البيولوجية البيطرية (الأمصال واللقاحات والمواد المشخصه) اللازمة لذلك.
* جرى العمل على أن تسجل الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الصحة باعتبار أنها من المستحضرات الصيدلية التى تخضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بتنظيم الصيدلية فى حين أن جميع الإجراءات الفنية والمعملية المتعلقة بهذه المستحضرات تتم بمعامل وزارة الزارعة ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية، كما تتم التجارب الحقلية لهذه اللقاحات بمزارع وزارة الزراعة.
* انتاج الأمصال واللقاحات البيطرية ومعايرتها وتجربتها الحقلية عملية تخصصية دقيقة تعتمد أساسا على الخبرة البيطرية فى مجال العزل والانتاج والمعايرة والاستعمال الحقلى للتحقق من فاعليتها فى وقاية الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية والوبائية المتوطنة والوافدة.
* تسجيل المستحضرات البيطرية بوزارة الصحة يستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى ثلاث سنوات بالرغم من أن كل الاجراءات تتم بمعرفة الأجهزة البيطرية من لجان ومعامل ومعايرات ولا تقوم وزارة الصحة إلا بوضع رقم التسجيل فى دفاترها ويترتب على ذلك نتائج خطيرة ذلك أنه فى حالة انتشار بعض الأمراض تحتاج الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى استيراد اللقاحات والأدوية اللازمة لمقاومتها وقد يكون من بين هذه الأصناف بعض المستحضرات غير المسجلة بوزارة الصحة الأمر الذى يحول دون استيرادها، وبالتالى يتعذر مقاومة المرض مما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على الثروة الحيوانية بالبلاد كما أن صعوبة تسجيل اللقاحات أدى إلى انتشار ظاهرة استيرادها بغير الطريق القانونى دون اشراف أو رقابة الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة على الثروة الحيوانية.
* أن قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 صدر منذ ثلاثين سنة، فى وقت كانت الثروة الحيوانية محدودة، ولم يكن عدد المستحضرات البيطرية المسجلة يجاوز اثنى عشر مستحضرا، إلا أنه بعد انتشار الثروة الحيوانية والداجنة بحيث أصبحت مصدرا أساسيا من مصادر الثروة القومية ازداد عدد المستحضرات البيطرية إلى المئات.
* وافق السيد الدكتور وزير الصحة على تعديل القانون المشار إليه بعاليه تمكينا للهيئة العامة للخدمات البيطرية من أداء مهامها على الوجه الأكمل باعتبارها المسئولة عن حماية الثروة الحيوانية فى مصر.
* وتحقيقا للصالح العام، ولسرعة توفير الأمصال واللقاحات البيطرية عند الحاجة إليها أسوة بما هو متبع فى جميع أنحاء العالم، فأن الأمر يقتضى أن تختص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنفيذ أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية البيطرية (الأمصال واللقاحات البيطرية) وذلك من حيث تسجيلها والرقابة والاشراف عليها واستيرادها وتداولها وتسعيرها.
وقد أعد مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية المرفق بالتعديلات التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 26/ 3/ 1996.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى برفع مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية المشار إليه.
رجاء التفضل - فى حالة الموافقة عليه - باصداره.
تحريرا فى 3/ 4/ 1996 نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى
"دكتور يوسف والى"