قانون رقم 85 لسنة 1997
فى شأن زيادة المعاشات المستحقة
وفقا لأحكام قانونى الضمان الاجتماعى
ونظام التأمين الاجتماعى الشامل
باسم الشعب
رئيس الجهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1997 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بمقدار (25%) وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.
(المادة الثانية)
يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1997 بواقع (25%) المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.
(المادة الثالثة)
تحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 1997.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418 هـ
(الموافق 28 مايو سنة 1997 م).
ملحق رقم (11)
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدينية
والاجتماعية والأوقاف عن مشروع قانون فى شأن
زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان
الاجتماعى ونظام التأمين الاجتماعى الشامل
أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 25/ 5/ 1997 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف مشروع قانون فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى ونظام التأمين الاجتماعى الشامل فعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره مساء ذات اليوم حضره السادة:
- دكتورة/ آمال عثمان، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
- الأستاذ/ حمدى عبد الغنى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع الحكومى.
- الأستاذ/ محمد حنفى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
- الأستاذ/ عبد الغنى عبد العال، مستشار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
- الأستاذ/ سمير عبد السلام، رئيس قطاع الموازنة العامة.
- الأستاذ/ ممتاز السعيد، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور والقوانين أرقام:
79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.
30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
16 لسنة 1991 بزيادة معاشات التأمين الاجتماعى الشامل والضمان الاجتماعى.
32 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
176 لسنة 1993 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
177 لسنة 1993 بزيادة معاشات قانون الضمان الاجتماعى.
206 لسنة 1994 بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
26 لسنة 1995 فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى والقانون رقم 112 لسنة 1980 ونظام التأمين الاجتماعى الشامل.
88 لسنة 1996 فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانونى الضمان الاجتماعى ونظام التأمين الاجتماعى الشامل.
وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تبين لها.
اتخذت الدولة مبدأ هاما وهو أن تولى أصحاب الدخول المحدودة والثابتة رعايتها دائما سواء كانوا من العاملين بالدولة أو أصحاب معاشات من المستفيدين بأحكام القانون 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى أو القانون 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والقانون 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل والفئتان الأخريان توليهما الدولة اهتماماً أكبر لأنهما أصحاب معاشات محدودة جدا وفى سبيل تحسين أوضاع أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى والمعاشات المستحقة وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض مستهدفة زيادة معاشاتهم بواقع 25% اعتبارا من أول يوليو سنة 1997 وهذه النسبة فى الزيادة وإن كانت أكبر من نسبة الزيادة التى تمنح للعاملين فى الدولة أو المعاملين بقانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 إلا أن هذا المبدأ قد سارت عليه الدولة بالنسبة لهذه الفئة نظرا لضآلة ما يتقاضونه من معاش وحتى يتمكنوا من مواجهة الارتفاع في الأسعار والذى واكب سياسة الاصلاح الاقتصادى وأن يتحقق نوع من التوازن مع الزيادات التى تقررت لأجور ومرتبات العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات وقد تضمن المشروع بقانون المعروض عدة مبادئ:
- زيادة معاشات الضمان الاجتماعى بمقدار 25%.
- زيادة معاشات التأمين الاجتماعى الشامل بمقدار 25%.
- تحملت الخزانة العامة عبء هذه الزيادة.
- يعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1997.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
عبد العزيز مصطفى
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لقانون
الضمان الاجتماعى
والقانون رقم 112 لسنة 1980
وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل
تمشيا مع سياسة الدولة فى تحقيق مزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فقد أعد مشروع القانون المرافق لرفع المعاناة عن أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى والمعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 وكذا المعاشات المستحقة وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
وقد نصت المادة الأولى منه على أن يزاد اعتبار من 1/ 7/ 1997 القيمة الشهرية للمعاش المستحق وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 باصدار قانون الضمان الاجتماعى بمقدار 25% وذلك مراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.
ونصت المادة الثانية من المشروع على أن يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1997 المعاش المستحق والذى يستحق وفقا للقانون 112 لسنة 1981 والمعاش المستحق والذى يستحق وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون المشار إليه وذلك بواقع 25% بمراعاة أن تحسب الزيادة على أساس المعاش وزياداته.
كما نصت المادة الثالثة على أن تتحمل الخزانة العامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين.
وأتشرف بعرض المشروع على سيادتكم.
رجاء التكرم - فى حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب.
وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
دكتورة آمال عثمان