قانون رقم 162 لسنة 1997

بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل

الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 88 ونص الفقرة الأولى من المادة 90 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، النصان الآتيان:

مادة 88 (فقرة أولى) "تكون حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية، على النحو التالى:

(1) 2000 جنيه سنويا للممول الأعزب.

(2) 2500 جنيه سنويا للممول المتزوج ولا يعول أولاداً، أو غير المتزوج ويعول ولداً أو أكثر.

(3) 3000 جنيه سنويا للممول المتزوج ويعول ولداً أو أكثر".

مادة 90 (فقرة أولى) "بعد إعمال حكم المادة 88 من هذا القانون، يحدد سعر الضريبة، على الوجه الآتى:

الشريحة الأولى: ....... حتى 2500 جنيه (20%).

الشريحة الثانية: أكثر من 2500 جنيه - 7000 جنيه (27%).

الشريحة الثالثة: أكثر من 7000 جنيه - 16000 جنيه (35%).

الشريحة الرابعة: أكثر من 16000 جنيه (40%)".

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1998

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1418 هـ

                (الموافق 28 ديسمبر سنة 1997 م).

 

ملحق تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الخطة والموازنة

ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية

عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب

على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

 

والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى عن ذات الموضوع

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1997 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وقد أخطر المجلس بذلك بجلسته المعقودة فى 20/ 12/ 1997 فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره مع الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى عن ذات الموضوع فى ذات اليوم حضره السيد العضو عبد المنعم العليمى مقدم الاقتراح والأستاذ الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية.

نظرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الايضاحية واستعادت أحكام الدستور، وأطلعت على قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والقانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل كما نظرت الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى، ومذكرته الايضاحية فتبين لها أن هذا الاقتراح بمشروع قانون يتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأعمالا لحكم المادة رقم 166 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد اعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسا لدراستها.

استمعت اللجنة إلى ما أدلى به الأستاذ الدكتور وزير المالية من ايضاحات، وإلى مناقشات السادة الأعضاء فتبين لها أن مشروع القانون المعروض يأتى مسايرا لما تنتهجه الحكومة من سياسة عامة تهدف إلى أحداث التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار ومجابهة البطالة بالاضافة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المرتبات والأجور بصفة أساسية، وأصحاب الدخول بصفة عامة مثل أصحاب الأعمال والتجار وغيرهم.

ويتناول مشروع القانون تخفيضا للضرائب من جانبين:

1 - الجانب الأول:

يتناول تخفيضا يأتى فى شكل رفع لحدود الاعفاء وتقدر تكلفته بحوالى 245 مليون جنيه وتزيد حدود الاعفاء بمقتضاه كما يلى:

من 1440 جنيها سنويا للممول الأعزب إلى 2000 جنيه.

من 1680 جنيها سنويا للمتزوج ولا يعول إلى 2500 جنيه.

من 1920 جنيها سنويا للمتزوج ويعول إلى 3000 جنيه.

وذلك دون مساس بنسبة الـ 10% الخفض مقابل الحصول على الدخل، ومبلغ الـ 2000 جنيه الاعفاء بصفة شخصية لكل كاسب عمل (بمقتضى القانون الحالى)

2 - الجانب الثانى:

يتناول تخفيض الحد الأعلى لضريبة الدخل من 48% إلى 40% وتقدر تكلفته بحوالى 40 مليون جنيه.

ومن المنتظر أن يتسع حجم الأعمال كنتيجة لهذه التخفيضات الضريبية بما يساعد على تعويض النقص الناتج فى الحصيلة، كما روعى عند اعداد هذه التخفيضات عدم المساس بالاستقرار الاقتصادى - أرقام العجز - التضخم - قوة الجنيه - اصلاح ميزان المدفوعات.

ومشروع القانون المعروض يتضمن مادتين:

المادة الأولى: تقضى بتعديل المادتين (88، 90) من قانون الضرائب على الدخل، والمادة الثانية خاصة بالنشر وتاريخ العمل بالقانون بحيث يكون اعتبارا من أول يناير 1998

وقد رأت اللجنة أن تنظر الجزء الخاص بالمادتين 88، 90، الوارد بالاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى، مع مشروع القانون المعروض مع التوصية باحالة باقى الاقتراح للحكومة لاعداد دراسة شاملة عنه، ووافق السيد العضو مقدم الاقتراح على هذا.

واللجنة المشتركة إذا توافق على مشروع القانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه كما ورد من الحكومة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

د. طلبة عويضة

 

مذكرة ايضاحية

لمشروع قانون

بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل

الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

 

تمشيا مع سياسة الدولة فى استمرار تخفيف الأعباء عن المواطنين وخاصة محدودى الدخل، وفى موالاة تشجيع الاستثمار مع توفير المناخ الملائم لزيادة معدلات الانتاج واطلاق طاقات قطاعات الأعمال، فقد صار لزاما اتخاذ خطوات فعالة لتطوير النظام الضريبى على نحو يراعى البعد الاجتماعى من جهة، ويساهم فى رفع معدلات التنمية من جهة أخرى.

ومن ثم اعد مشروع القانون المرافق الذى يعدل نصى الفقرة الأولى من كل من المادتين 88، 90 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بما يحقق ما يلى:

أولا - زيادة حدود الاعفاء المقرر للاعباء العائلية - فى المادة 88 - من القانون على النحو الآتى:

للممول الأعزب من 1440 جنيها سنويا إلى 2000 جنيه.

للممول المتزوج ولا يعول أولادا أو غير المتزوج ويعول ولدا أو أكثر من 1680 جنيها سنويا إلى 2500 جنيه.

للممول المتزوج ويعول ولدا أو أكثر من 1920 جنيها سنويا إلى 3000 جنيه.

ثانيا: ألا يتجاوز سعر الضريبة الموحدة المنصوص عليها فى المادة 90 من القانون 40% للمبالغ التى تزيد على 16000 جنيه، ومن ثم عدلت الشريحة الرابعة على هذا النحو وألغيت الشريحتان الاخيرتان وهما 45% لأكثر من 27000 وحتى 68000 جنيه و48% لما زاد على 68000 جنيه.

ومشروع القانون معروض، رجاء التفضل فى حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب.

 

مع عظيم احترامى،،

 

17/ 12/ 1997

 

وزير المالية

دكتور/ محيى الدين الغريب