قانون رقم 28 لسنة 1989

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976

بانشاء نقابة مهنة التمريض

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة 6 والبند (ثانيا) من المادة 45 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بانشاء نقابة مهنة التمريض، النصان الآتيان:

مادة 6 - "لا يجوز مزاولة مهنة التمريض بأية صورة من الصور الا بعد القيد فى جداول النقابة.

ويجوز لمجلس النقابة - على سبيل الاستثناء - أن يمنح تصريحا مؤقتا محدد المدة بمزاولة المهنة للأجانب الذين تتوافر فيهم باقى شروط المادة 3 من هذا القانون وذلك بناء على طلب الجهات التى تستخدمهم وبعد أداء رسم مقداره ثلاثون جنيها سنويا".

مادة 45 - ثانيا: "اشتراكات الأعضاء: يلتزم العضو بأداء اشتراك سنوى مقداره تسعة جنيهات، تزاد الى اثنى عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات".

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989).

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع

قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976

بانشاء نقابة مهنة التمريض

القانون رقم 28 لسنة 1989

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 23 من مايو سنة 1988، الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976 بانشاء نقابة مهنة التمريض، فنظرته اللجنة فى اجتماعها فى 5 من يونيو سنة 1988 وأعدت عنه تقريرا لم يتسن عرضه على المجلس.

وفى 10 من نوفمبر سنة 1988، عقدت اللجنة اجتماعا لتعيد نظر المشروع حضره السيد الدكتور أحمد سلامه وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 115 لسنة 1976 المشار اليه وتعديلاته واستمعت الى ايضاحات الحكومة، فتبين للجنة أن القانون رقم 115 لسنة 1976 بانشاء نقابة مهنة التمريض قد حدد قيمة الاشتراك السنوى للمستحق عن كل عضو بجنيهين لمن يمض على تخرجه خمسة عشر عاما وثلاثة جنيهات لمن مضى على تخرجه خمسة عشر عاما، وفى عام 1978 عدلت قيمة اشتراكات الأعضاء بالقانون رقم 28 لسنة 1978 وأصبحت ثلاثة جنيهات عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من تاريخ التخرج، وأربعة جنيهات وخمسون قرشا عن كل سنة من السنوات العشر التالية، وستة جنيهات عن كل سنة من السنوات التالية للسنوات الخمس عشرة الأولى من تاريخ التخرج.

ولما كانت قيمة الاشتراك لا تفى بالتزامات النقابة تجاه أعضائها، لذا رأت الجمعية العمومية للنقابة زيادة قيمة الاشتراك السنوى المستحق عن كل عضو، وقد صدر بذلك القانون رقم 16 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976 المشار اليه بحيث أصبحت اشتراكات الأعضاء كالآتى

 

مليم      جنيه    

800    4        عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من تاريخ التخرج.

-        6        عن كل سنة من السنوات العشر التالية للسنوات الخمس الأولى من تاريخ التخرج.

800    7        عن كل سنة من السنوات العشر التالية للسنوات الخمس الأولى من تاريخ التخرج.

ولكن نظرا لاستمرار ارتفاع الأسعار، اقترحت الجمعية العمومية زيادة رسم القيد بالنسبة للأجانب المستثنين والحاصلين على تصريحات مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة الواردة بالمادة 6 من القانون رقم 115 لسنة 1976 المشار اليه من ثلاثة جنيهات الى خمسة جنيهات كذلك زيادة قيمة الاشتراكات مرة أخرى حتى تستطيع النقابة الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها، الأمر الذى دعا الحكومة الى تقديم مشروع القانون لتحقيق هذا الغرض ولتصبح الاشتراكات كما يأتى:

 

قرش     جنيه    

40      8        عن كل سنة من السنوات العشر الأولى من تاريخ التخرج.

-        12      عن كل سنة من السنوات التالية للسنوات العشر الأولى.

ونظرا لأهمية الدور الذى تقوم به نقابة مهنة التمريض فى خدمة أعضائها فان اللجنة رأت زيادة رسم القيد الوارد فى مشروع القانون من خمسة جنيهات الى خمسين جنيها بالنسبة للأجانب ووافقت على الزيادة المقترحة بالنسبة للاشتراكات لضرورة ذلك للنقابة.

وتوافق اللجنة على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

دكتور صلاح الدين الحمادى

 

 

مذكرة ايضاحية

لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976

بانشاء نقابة مهنة التمريض

 

صدر القانون رقم 115 لسنة 1976 بانشاء نقابة مهنة التمريض وحدد فى المادة (6) منه قيمة رسم القيد بجداول النقابة بمبلغ ثلاثة جنيهات، كما حددت الفقرة ثانيا من المادة 45 من القانون المذكور قيمة الاشتراك السنوى المستحق عن كل عضو على الوجه التالى:

-ر2 جنيه لمن لم يمض على تخرجه خمسة عشر عاما.

-ر3 جنيهات لمن مضى على تخرجه خمسة عشر عاما.

ورغبة من نقابة مهنة التمريض فى زيادة حصيلة صندوق النقابة حتى تتمكن من تنفيذ التزاماتها المالية قبل الأعضاء، تمشيا مع موجه ارتفاع الأسعار، فقد سبق للنقابة المذكورة تعديل قيمة فئات اشتراكات الأعضاء الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 45 وصدر بهذا التعديل القانون رقم 16 لسنة 1982 لتكون كالآتى:

 

قرش     جنيه    

80      ر4       عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من تاريخ التخرج.

-        ر6       عن كل سنة من السنوات العشر التالية للسنوات الخمس الأولى.

80      ر7       عن كل سنة من السنوات التالية للخمس عشر سنة الأولى.

وقد طلبت النقابة المذكورة بناء على اقتراح جمعيتها العمومية:

(أولا) زيادة رسم القيد بجداولها والذى حددته المادة (6) من القانون المذكور لتكون خمسة جنيهات بدلا من ثلاثة جنيهات.

(ثانيا) تعديل قيمة اشتراكات الأعضاء المحددة بالفقرة ثانيا من المادة 45 من القانون سالف الذكر والمعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 1982 لتكون على النحو التالى:

 

قرش     جنيه    

40      ر8       عن كل سنة من السنوات العشر الأولى من تاريخ التخرج.

-        ر12     عن كل سنة من السنوات التالية للسنوات العشر الأولى.

وبناء على اقتراح الجمعية العمومية لنقابة مهنة التمريض أعد مشروع القانون المرفق الذى يقضى بتعديل كل من المادتين 6، 45 ثانيا من القانون رقم 115 لسنة 1976

ويتشرف وزير الصحة بعرض مشروع القانون المرفق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى 1/ 3/ 1988 برجاء التفضل فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيد لاحالته الى مجلس الشعب.

مع عظيم احترامى،

تحريرا فى 6/ 4/ 1988

 

وزير الصحة

دكتور/ محمد راغب دويدار