قانون رقم 21 لسنة 1998
باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون
فى مجال الإنتاج الحربى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يستمر العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بشأن تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 13 لسنة 1995 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذى الحجة 1418 هـ
(الموافق 16 أبريل سنة 1998 م).
ملحق رقم 1
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون باستمرار العمل
بالقانون رقم 49 لسنة 1974
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار
قرارات لها قوة القانون
فى مجال الانتاج الحربى
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى الأول من أبريل سنة 1998، عن مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 13 من أبريل سنة 1998، حضره السادة: دكتور مهندس محمد الغمراوى وزير الدولة للانتاج الحربى، المهندس مصطفى جيرة الله نائب رئيس الهيئة القومية للانتاج الحربى والعضو المنتدب ومحاسب محمد ظريف وكيل أول وزارة رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والتسويق، مهندس محمد مصطفى شديد وكيل أول وزارة رئيس قطاع الشئون المعنية والمستشار جودة فرحات المستشار القانونى لوزارة الإنتاج الحربى.
نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظرة القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى، والقوانين أرقام 61 لسنة 1976، 39 لسنة 1978، 129 لسنة 1980، 47 لسنة 1982، 21 لسنة 1984، 91 لسنة 1986، 147 لسنة 1988، 12 لسنة 1990، 35 لسنة 1992، والقانون رقم 13 لسنة 1995 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه لمدة أخرى المدة التى تنتهى فى 26/ 6/ 1998 وفى ضوء ما دار من مناقشات وما أدلت به الحكومة، تبين اللجنة أن القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه قد فوض رئيس الجمهورية لمدة سنتين فى إصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق على الاتفاقيات الدولية بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية المتعلقة بمشروعات الانتاج الحربى اللازمة لتطوير نظم التسليح والمشاركة فى الدراسات والمباحثات مع الدول الأجنبية الصديقة لنقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة حتى تكون قادرة على إقامة صناعات حربية متطورة وقادرة على تغطية احتياجات القوات المسلحة فى ظل استراتيجية تنويع مصادر السلاح التى تهدف إلى كسر الاحتكارات الدولية وتعميق القدرة على التصنيع المحلى فى مجال التسليح والصناعات المتعلقة به مع الأوضاع الدولية الجديدة.
ونظرا لاستمرار دواعى هذا التفويض، لما لهذه المشروعات من طبيعة خاصة مردها إلى سريتها وحساسيتها وأهميتها بالنسبة للأمن القومى من ناحية وارتباطها بالعلاقات السياسية بين الدول من ناحية أخرى وكذلك الظروف التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط والصعاب التى تواجهها عملية السلام فى المنطقة العربية والدور القيادى الذى يقع على عاتق جمهورية مصر العربية تجاهها وما تشهده من أحداث تؤثر على أمن المنطقة كلها بما فيها مصر تؤدى إلى الحاجة لعقد اتفاقيات سريعة بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية الأمر الذى يتطلب تمتع رئيس الجمهورية بالمرونة والسرعة اللازمتين فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن المسائل السابق ذكرها، تقدمت الحكومة بهذا المشروع لاستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه استنادا لحكم المادة 108 من الدستور.
وإذ ترى اللجنة أن هذا التفويض تتوافر فيه الشروط والمبررات التى تتطلبها المادة 108 من الدستور من حيث قيام حالة الضرورة، ومن حيث تحديد مدة التفويض لمدة محدودة وهى ثلاث سنوات، ومن حيث بيان موضوعات القرارات التى يتم التفويض فيها والأسس التى قام عليها.
ولما كانت مدة التفويض تنتهى فى 26/ 6/ 1998، ونظرا لأن مبررات القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه لا تزال قائمة، فقد لزم مد العمل به لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 13 لسنة 1995 المشار إليه.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
مهندس/ فتحى قوزمان
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون
فى مجال الإنتاج الحربى
بتاريخ 19/ 6/ 1974 صدر قانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى. وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن:
"يفوض رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون فى إصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق على الإتفاقيات المتعلقة بمشروعات الإنتاج الحربى اللازمة لإقامة صناعات حربية متطورة وقادرة على تغطية احتياجات القوات المسلحة.
ولا تخضع هذه المشروعات لأحكام القوانين المنظمة لإستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ورئيس الجمهورية خلال هذه المدة فى إصدار قرارات لها قوة القانون بالأحكام الخاصة لهذه المشروعات"
وقد صدرت القوانين أرقام 61 لسنة 1976، 39 لسنة 1978، 129 لسنة 1980، 47 لسنة 1982، 21 لسنة 1984، 91 لسنة 1986، 147 لسنة 1988، 12 لسنة 1990، 35 لسنة 1992، والقانون رقم 13 لسنة 1995 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه لمدة أخرى المدة التى تنتهى فى 26/ 6/ 1998.
ونظراً لأن مبررات إصدار القانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه ما زلت قائمة. بالإضافة إلى أنه مع السياسة التى تتبعها الدولة فى تنويع مصادر الحصول على السلاح وتطوير النظم الخاصة بالتسليح تبعاً لذلك. تعميق القدرة على التصنيع المحلى فى مجال التسليح. فإن هناك العديد من المباحثات والدارسات المكثفة مع الدول الأجنبية لنقل التكنولوجيا الحديثة وتصنيع معدات التسليح المتطور محلياً حتى يكون قادراً على تغطية إحتياجات القوات المسلحة. وسوف تسفر هذه المباحثات عن إبرام إتفاقيات فى هذا الشأن لها صفة السرية نظراً لحساسيتها وأهميتها القصوى بالنسبة للأمن القومى من ناحية وإرتباطها بالعلاقات السياسية بين الدول من ناحية أخرى.
كما أن الظروف التى تمر بها المنطقة العربية والدور القيادى الذى يقع على عاتق جمهورية مصر العربية تجاهها. وما تشهده من أحداث تؤثر على أمن المنطقة كلها بما فيها مصر تؤدى إلى الحاجة لعقد إتفاقيات سريعة بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية. ومما لاشك فيه أن مثل هذه الإتفاقات تتصف بجانب ضرورة التصديق عليها بالسرية المطلقة. الأمر الذى يتطلب تمتع رئيس الجمهورية بالمرونة والسرعة اللازمتين فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن المسائل السابق ذكرها. الأمر الذى يلزم معه إصدار قرارات بإستمرار العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفوض رئيس الجمهورية فى إصدار القرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء مدة التفويض المنصوص عليها بالقانون رقم 13 لسنة 1995 والذى ينتهى العمل به فى 26/ 6/ 1998.
ويتشرف وزير الدولة للإنتاج الحربى بأن يعرض مشروع القانون (المرفق) على السيد رئيس الجمهورية.
رجاء التفضل فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب.
دكتور/ محمد الغمراوى داود
وزير الدولة للإنتاج الحربى