قانون رقم 173 لسنة 1998
بشأن صرف منحة لاصحاب المعاشات والمستحقين
بمناسبة عيد العمال لعام 1998
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى
30/4/1998 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والضمان الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي, تحدد وفقا لما يلي:
1- كامل المعاش المستحق الصرف بالنسبة إلى المعاشات الآتية:
(أ) المعاشات المستحقة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977
(ب) المعاشات المستحقة وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعي بمقدار المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه.
2- ثلثا المعاش المستحق الصرف بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى مقداره ثلاثون جنيها بالنسبة إلى باقي المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي المدنية والعسكرية التي تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.
ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئي غير المنهي للخدمة.
(المادة الثانية)
تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال عن معاش شهر أبريل سنة 1998 والزيادات والإعانات التي تعتبر جزءاً من المعاش.
(المادة الثالثة)
في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته في
30/4/1998، وبنسبة ما يصرف لهم من المعاش في هذا التاريخ.
(المادة الرابعة)
يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود.
وفي حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل في حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 1998 بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والمجندين بالقوات المسلحة والشرطة منحة بمناسبة عيد العمال.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة.
(المادة الخامسة)
الحالات التي استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/4/1998 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف في التاريخ المشار إليه لأي سبب تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد في هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال.
(المادة السادسة)
تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة السابعة)
يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير التأمينات الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1998.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.