قانون رقم 19 لسنة 1999
بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1999 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
(المادة الثانية)
يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
(المادة الثالثة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 1999 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه, وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
(المادة الرابعة)
تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2004 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة.
ولا تخضع العلاوة المضمونة لأية ضرائب أو رسوم، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتباراً من أول يوليو سنة 1999
(المادة الخامسة)
لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 1999 وبما لا يجاوز (10%) من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1999
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1999
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ
(الموافق 23 مايو سنة 1999 م).
ملحق رقم (1)
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 17 من مايو سنة 1999 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون منح العاملين بالدولة علاوة خاصة, فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره مساء ذات اليوم, حضره السادة:
1 - الأستاذة/ ميرفت تلاوى, وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
2 - حمدى عبد الغنى, رئيس التأمين الاجتماعى على العاملين بالقطاع الحكومى.
3 - ممتاز السعيد, رئيس قطاع بمكتب وزير المالية.
4 - عبد الغنى عبد العال, مستشار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.
5 - محمود الشاذلى, مدير عام بقطاع موازنة الهيئات الوحدات الاقتصادية.
نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور وأحكام القوانين الآتية:
- قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
- قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
- قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
- قانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاص.
- قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
- القوانين أرقام 29 لسنة 1992، 174 لسنة 1993، 203 لسنة 1994، 23 لسنة 1995، 85 لسنة 1996، 82 لسنة 1997، 90 لسنة 1998.
وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات فتبين لها:
تسعى الدولة دوما إلى تحسين أحوال العاملين وذلك تنفيذا لسياسة الإصلاح الإدارى التى تنتهجها الدولة لمواجهة متطلبات الحياة، ومراعاة البعد الاجتماعى لأصحاب الدخول المحدودة من العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتنفيذا لذلك سعت الدولة إلى منح العاملين بالدولة علاوات إضافية منذ عام 1987 مع ضمها تدريجيا إلى المرتب الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى بدء العام المالى مع إعفائها من كافة الرسوم والضرائب وقد بلغت تلك العلاوات خلال الأعوام المالية من عام 87/ 1988 وحتى عام 98/ 1999 (160%) من المرتبات الأساسية.
وفيما يلى ايضاح للقوانين التى صدرت بتقرير العلاوات الخاصة وبنسبها المختلفة وتاريخ ضمها وهى:
- القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 20% من الأجر الأساسى وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1987 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو سنة 1992.
- القانون رقم 149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1988 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو سنة 1993.
القانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1989 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 1994.
القانون رقم 13 لسنة 1990 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1990 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 1995.
القانون رقم 13 لسنة 1991 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1991 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 1996.
القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 20% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1992 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 1997.
القانون رقم 174 لسنة 1993 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1993 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 1994.
القانون رقم 203 لسنة 1994 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1994 وضمت إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 1999.
القانون رقم 23 لسنة 1995 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1995 وعلى أن تضم إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 2000.
القانون رقم 85 لسنة 1996 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1996 وعلى أن تضم إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 2001.
القانون رقم 82 لسنة 1997 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1997 وعلى أن تضم إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 2002.
القانون رقم 90 لسنة 1998 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1995 وعلى أن تضم إلى الأجر الأساسى فى أول يوليو 2003.
إن السياسة المالية التى تنتهجها الحكومة عند منحها العلاوة الخاصة تساوى بين كافة العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة أو بوحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون الذين تحكم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
وذوو المناصب العامة والربط الثابت كما أنها تمنح للعامل على أساس مرتبه الذى يتقاضاه فى 30 يونية وحتى لو لم يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، كما تمنح هذه العلاوة حتى لو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة المقررة لوظيفته أو منصبه بالإضافة إلى استحقاقه للعلاوة الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لها، وكما لا تخضع هذه العلاوة الخاصة للضرائب أو الرسوم مع عدم الجمع بينها وبين الزيادة المقررة فى المعاش بمقدار الفرق بينهما.
واستكمالا للسياسة التى تنتهجها الحكومة لتحقيق مستوى أفضل للعاملين بها وتعميقا للبعد الاجتماعى فقد أعد مشروع هذا القانون المرافق والذى تضمن أحكاما أساسية من أهمها:
1 - يمنح العاملون بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضونه فى 30/ 6/ 1999 كما أنها تتقرر لمن يعين بعد هذا التاريخ الذين تحكم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.
2 - تضم هذه العلاوة المقررة بمشروع هذا القانون إلى المرتب الأساسى للعامل فى أول يوليو سنة 2004 ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه.
3 - تمنح تلك العلاوة المقررة بمشروع هذا القانون بالإضافة إلى العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للقوانين أو اللوائح المنظمة لها.
4 - لا تخضع تلك العلاوة المقررة بمشروع هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.
5 - إذا تقررت تلك العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص فإنها لا تخضع للضرائب والرسوم وأن تكون فى حدود 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1999.
وقد اعترض كتابة على مشروع هذا القانون السيد العضو/ محمد عبد العزيز شعبان.
واللجنة إذ توافق على مشروع هذا القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
عبد العزيز مصطفى
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون لمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
تنفيذا للسياسة العامة للدولة لتحسين أحوال العاملين وفى إطار خطة شاملة للإصلاح الإدارى، فقد بدأت الدولة منذ السنة المالية 87/ 1988 سياسة مؤداها تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة تستهدف زيادة دخولهم وتوفر لهم ما يكفل مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة.
وقد بلغت هذه العلاوات عبر السنوات المالية 87/ 1988 حتى 98/ 1999 نسبة 160% من المرتبات الأساسية للعاملين.
هذا وتحقيقا لصالح العاملين، فقد قررت الدولة أيضا إجراء ضم تدريجى للعلاوات الخاصة المشار إليها إلى الأجور الأساسية، فصدر القانون رقم 29 لسنة 1992 مقررا ضما تدريجيا للعلاوات الخاصة السابق تقريرها منذ عام 87/ 1988 حتى 91/ 1992 فضلاً عن تقرير ضم علاوة عام 92/ 1993 التى تقررت بموجب هذا القانون.
كما تضمنت القوانين المتعاقبة بعد ذلك بتقرير هذه العلاوات الخاصة سنويا تحديد موعد ضم هذه العلاوة إلى أساس المرتب.
وعلى الرغم من ألتزام الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة ومراعاة ما تحقق من استقرار كبير فى الأسعار وتخفيض التضخم إلى أقل من 4%.
إلا أنه استكمالا لسياسة الحكومة نحو تأكيد حرصها على المواطن المصرى وتحقيق صالح العاملين بالدولة وتدعيما لدورها فى تعميق البعد الاجتماعى، فقد رؤى أن تستمر الدولة فى تقرير علاوة خاصة للعاملين بنسبة 10% من أجورهم الأساسية أسوة بما تم فى الأعوام الماضية من تقرير علاوات خاصة للعاملين وضمها تدريجيا إلى المرتبات الأساسية، وعلى أن تضم العلاوة الجديدة على الأجور الأساسية اعتباراً من 1/ 7/ 2004، وعلى أن تكون هذه العلاوة الخاصة معفاة من جميع الضرائب والرسوم.
وتبعا لما تقدم، فقد أعد مشروع القانون المرافق بتقرير هذه العلاوة الخاصة.
مع عظيم الاحترام،
تحريراً فى 17/ 5/ 1999
رئيس مجلس الوزراء
(د. كمال الجنزورى)