قانون رقم 20 لسنة 1999
بزيادة المعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/ 7/ 1999 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1999.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
4 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
5 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1999, واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة, وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثانية)
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1999 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1999 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 - أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها. و يراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى:
( أ ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/ 6/ 1992
(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
(ج) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثالثة)
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1999 ما يلى:
1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 2004
2 - يزاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه.
3 - تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى، وذلك بمراعاة حكم البند السابق.
4 - يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى بمقدار (80%) من الزيادة فى الحد الأقصى لهذا الأجر.
5 - يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 2004 بمقدار خمسة جنيهات شهريا، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة.
6 - لا تستحق الزيادة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1999 عن العلاوة الخاصة فى ذات التاريخ، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرارا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1999
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ
(الموافق 23 مايو سنة 1999 م).
ملحق رقم (2)
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون بزيادة المعاشات
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 17 مايو سنة 1999، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بزيادة المعاشات فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره مساء ذات اليوم، حضره السادة:
1 - الأستاذة/ ميرفت تلاوى، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
2 - حمدى عبد الغنى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى على العاملين بالقطاع الحكومى.
3 - ممتاز السعيد، رئيس قطاع بمكتب وزير المالية.
4 - عبد الغنى عبد العال، مستشار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.
5 - محمود الشاذلى، مدير عام بقطاع موازنة الهيئات الوحدات الاقتصادية.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور والقوانين الآتية:
- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
- قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980.
- القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية.
- القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
- القانون رقم 174 لسنة 1993 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة.
- القانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات.
- القانون رقم 203 لسنة 1994 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة وبتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
- القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
- القانون رقم 23 لسنة 1995 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة.
- القانون رقم 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات.
- القانون رقم 85 لسنة 1996 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة.
- القانون رقم 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات.
- القانون رقم 82 لسنة 1997 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة.
- القانون رقم 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات.
- القانون رقم 90 لسنة 1998 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة.
- القانون رقم 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات.
- القانون رقم 94 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تبين لها:
تمشيا مع سياسة الدولة التى تتجه إلى الحد من عملية التضخم والارتقاء بمستوى المواطن المصرى ماديا واجتماعيا وذلك لتمكينه من مواجهة أعباء ومتطلبات الحياة التى تتمثل فى زيادة الأسعار، لذا تحاول الدولة جاهدة مواكبة الارتفاع المستمر فى الأسعار عن طريق زيادة فى المرتبات والأجور وبما يضمن حياة أفضل لكافة العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وكذلك أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والذين يعتبرون من أحوج الفئات للرعاية ومن أجل ذلك فقد قامت الحكومة بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بمقدار 10% وذلك لزيادة الأجور والمرتبات وبالتالى استتبع ذلك ضرورة زيادة المعاشات والمستحقين عنهم بذات النسبة.
لذا فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض متضمنا المبادئ الآتية:
أولاً: زيادة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1999 وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1999 بنسبة 10% ويستفيد من ذلك العاملون بأحكام القوانين 71 لسنة 1964 و79 لسنة 1975، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ويسرى فى شأنه جميع الأحكام التى تطبق على المعاش مع مراعاة أن هذه الزيادة تحسب على المعاش الأساسى المستحق والزيادات والاعانات حتى 30/ 6/ 1999 مع استثناء اعانة العجز الكامل من الوعاء الذى تحسب على أساسه الزيادة.
ثانياً: حساب 80% من قيمة العلاوة الخاصة التى تمنح للعاملين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام اعتبارا من 1/ 7/ 1999 باضافتها إلى معاش الأجر المتغير لمن تتوافر بشأنه إحدى حالات الاستحقاق اعتبارا من التاريخ المشار إليه وكان مشتركا عن العلاوة وحتى نهاية خدمته وذلك حتى يحصل على معاش يتوازن مع كامل الأجر الذى كان يتقاضاه مع مراعاة القواعد التى يجب أن تراعى فى هذا الصدد والتى طبقت فى شأن أحكام الزيادات فى الأعوام الماضية.
ثالثاً: أن تضاف العلاوة الخاصة التى ستقرر اعتبارا من 1/ 7/ 1999 إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 2004 وأن يزاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك سنويا بقيمة هذه العلاوة وذلك بحد أقصى يعادل قيمة العلاوة منسوبة إليه, وتدخل قيمة العلاوة الخاصة التى ستضاف إلى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى ويزاد الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 2004 بمقدار خمسة جنيهات شهريا وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين سينتفعون بهذه العلاوة ولا تستحق هذه الزيادة اعتبارا من 1/ 7/ 1999 عن العلاوة الخاصة التى منحت فى ذات التاريخ وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش والتى تنشأ من تاريخ العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة للأجر الأساسى.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
عبد العزيز مصطفى
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بزيادة المعاشات
تمشيا مع سياسة الدولة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وعملا على زيادة دخولهم لمواجهة متطلبات الحياة.
وفى إطار إهتمام الدولة بمد مظلة التأمينات والرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم, وفى إطار زيادة الأجور للعاملين بالدولة بواقع 10%.
وتحقيقا لمزيد من التنسيق بين قوانين التأمين الاجتماعى ورفع الحد الأدنى للمعاش, فقد أعد مشروع القانون المرافق مقررا ما يأتى:
1 - زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 10% اعتبارا من 1/ 7/ 1999 للمستحقين قبل هذا التاريخ.
2 - اعتبار هذه الزيادة جزء من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه.
3 - يضاف لمعاش الأجر المتغير زيادة بواقع (80%) من قيمة العلاوة الخاصة المقرر منحها للعاملين بالدولة والقطاع العام.
وتبعا لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق على النحو المشار إليه.
مع عظيم الاحترام،،
تحريرا فى 17/ 5/ 1999
رئيس مجلس الوزراء
(د. كمال الجنزورى)