قانون رقم 21 لسنة 1999
بزيادة المعاشات العسكرية
وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات
للقوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 1999 وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشر من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية.
3 - تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1999
5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 من المجوع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى:
(مادة ثانية):
"يقتطع من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة (9%) شهريا من البدلات والعلاوات الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) علاوة أركان حرب التخصصية والوظيفة وعلاوة التشكيل حسب الأحوال.
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 23 لسنة 1995 اعتبارا من 1/ 7/ 1995
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 1996 اعتبارا من 1/ 7/ 1996
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1997 اعتبارا من 1/ 7/ 1997
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 93 لسنة 1998 اعتبارا من 1/ 7/ 1998
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1999
ولا يجوز أن يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تدخل البدلات المشار إليها فى حساب الحد الأقصى المراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المذكورة، ولا يستحق هذا المعاش الإضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبى أو جنائى، أو تبعا لتوقيع عقوبة جناية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية، أو لدواعى الصالح العام، أو فقد الجنسية.
ويراعى فى منح هذا المعاش الآتى:
1 - عدم تجاوز المعاش الإضافى المستحق عن العناصر المنصوص عليها فى البنود (أ، ب، جـ) الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية.
2 - يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من (د) إلى (ج) دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (1).
وتسرى فى شأن المعاش الإضافى جميع الإحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش.
ولا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة".
(المادة الثالثة)
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1999 ما يلى:
1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسى وفقا للقانون الصادر بمنحها.
2 - يزاد الأقصى لهذا الأجر سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه.
3 - يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويا بمقدار العلاوة الخاصة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
4 - يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 2004 بمقدار خمسة جنيهات شهريا وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة.
5 - لا يستحق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 30/ 6/ 1999
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ
(الموافق 23 مايو سنة 1999 م)
ملحق رقم (4)
تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية
وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات
للقوات المسلحة
أحال مجلس الشعب بجلسته المعقودة فى 17 من مايو سنة 1999, إلى اللجنة, مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة, فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى ذات اليوم, حضره السادة:
- اللواء أ. ح/ هشام فتحى مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
- السيد/ ممدوح شاهين رئيس قرع الشئون القانونية بوزارة الدفاع.
- العقيد/ مجدى منسى رئيس فرع الشئون القانونية بإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة, مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة مشروع القانون, واستعادت نظر القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعدلة بالقوانين أرقام 133 لسنة 1980, 51 لسنة 1984, 114 لسنة 1987, 187 لسنة 1993, 84 لسنة 1997 والقانون رقم 93 لسنة 1998 بزيادة المعاشات العسكرية وبتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة, والقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له, فتبين للجنة أنه نظرا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت على المجتمع وتنفيذا للسياسة العامة للدولة وما أعلنته من زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 10%, وذلك لمواجهة انخفاض مستوى الدخول وارتفاع الأسعار المستمر بالنسبة للعاملين بالدولة بصفة عامة وأفراد رجال القوات المسلحة وأصحاب المعاشات بالقوات المسلحة بصفة خاصة تحقيقا لمستوى أفضل لهم ولأسرهم وتمشيا مع مشروع القانون الخاص بزيادة المرتبات والمعاشات للعاملين المدنيين بالدولة وتمشيا مع قانون التأمين الاجتماعى, تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة متضمنة فى مادته الأولى, زيادة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1999 بنسبة 10% وأن يعمل بالقانون اعتبارًا من 30/ 6/ 1999 وذلك حتى يستفيد أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم فى 1/ 7/ 1999.
وقد اعتبر هذا المشروع بقانون هذه الزيادة جزءا من المعاشات وتسرى فى شأنهم جميع أحكامه, كما تستحق هذه الزيادة علاوة على الحد الأقصى المقرر للمعاش الأساسى.
وتضمنت المادة الثانية من هذا المشروع بقانون تعديل عناصر المعاش الإضافى بإضافة مقدار الزيادة المقررة إلى عناصر هذا المعاش اعتبارا من 30/ 6/ 1999 مع استبعاد الزيادة المقررة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 وقدرها 10% من عناصر هذا المعاش لضمها إلى المرتبات الأساسية للعاملين بالقوات المسلحة اعتبارا من 1/ 7/ 1999.
كما تضمنت المادة الثالثة من هذا المشروع بقانون أنه يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1999 الآتى:
- أن تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها وطبقا للقانون الصادر بمنحها.
- يزاد الحد الأقصى لهذا الأجر سنويا بقيمة العلاوة الخاصة.
- يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويا بمقدار العلاوة الخاصة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
- يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 2004 بمقدار 5 جنيهات وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة.
- لا يستحق المعاش الاضافى عن هذه العلاوة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ الأجر الأساسى.
ونظرا لأن الغالبية العظمى من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يعتمدون فى معيشتهم على ما يتقاضونه من معاشات تكاد تكون ثابتة المقدار لا تلاحق تزايد ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة وازدياد نسبة التضخم.
لذلك فإن اللجنة توافق على مشروع القانون, وترجو المجلس المقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
مهندس فتحى قوزمان