قانون رقم 22 لسنة 1999
فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانونى
الضمان الاجتماعى ونظام التأمين الاجتماعى الشامل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1999 بمقدار (10%) القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.
(المادة الثانية)
يزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1999 بواقع (10%) المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل، الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافاً إليه الزيادات، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.
(المادة الثالثة)
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1999
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ
(الموافق 23 مايو سنة 1999 م)
ملحق رقم (3)
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الشئون الدينية والاجتماعية
والأوقاف والخطة والموازنة عن مشروع قانون زيادة المعاشات
المستحقة وفقا لأحكام قانونى الضمان الاجتماعى
ونظام التأمين الاجتماعى الشامل
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 17 من مايو سنة 1999 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف والخطة والموازنة عن مشروع قانون فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قانونى الضمان الاجتماعى ونظام التأمين الاجتماعى الشامل, فعقدت اللجنة اجتماعًا لنظره مساء ذات اليوم, حضره السادة:
1 - الأستاذة/ ميرفت تلاوى، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
2 - حمدى عبد الغنى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى على العاملين بالقطاع الحكومى.
3 - ممتاز السعيد، رئيس قطاع بمكتب وزير المالية.
4 - عبد الغنى عبد العال، مستشار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.
5 - محمود الشاذلى، مدير عام بقطاع موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور وأطلعت على:
- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.
- القانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
- القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
- القانون رقم 16 لسنة 1991 بزيادة معاشات التأمين الاجتماعى الشامل والضمان الاجتماعى.
- القانون رقم 32 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
- القانون رقم 176 لسنة 1993 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون 112 لسنة 1980.
- القانون رقم 177 لسنة 1993 بزيادة معاشات قانون الضمان الاجتماعى.
- والقوانين أرقام 206 لسنة 1994, 26 لسنة 1995, 88 لسنة 1996, 85 لسنة 1997, 92 لسنة 1998 فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانونى الضمان الاجتماعى ونظام التأمين الاجتماعى الشامل.
وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تبين لها:
أن الدولة تحاول تخفيف العبء عن أصحاب الدخول الضئيلة جدا ومنهم العاملين بأحكام قانونى الضمان الاجتماعى ونظام التأمين الاجتماعى الشامل خاصة وأن تلك الفئة ينعكس عليها أى ارتفاع ولو طفيف فى الأسعار ومن أجل تحقيق مستوى معيشى.
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بزيادة المعاشات المستحقة وفقا
لأحكام قانونى الضمان الاجتماعى ونظام التأمين
الاجتماعى الشامل
تمشيا مع سياسة الدولة فى تحقيق المزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم, فقد أعد مشروع القانون المرافق لتحسين أوضاع أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى والمعاشات المستحقة وفقا لقانون ونظام التأمين الاجتماعى الشامل.
وقد نصت المادة الأولى منه على أن يزاد بواقع 10% اعتبارا من 1/ 7/ 1999 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977, كما نصت المادة الثانية من المشروع على أن يزاد بواقع 10% اعتبارا من 1/ 7/ 1999 المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن التأمين الاجتماعى الشامل, وبمراعاة أن تحسب الزيادة على أساس المعاش وزيادته.
كذلك نصت المادة الثالثة على أن تتحمل الخزانة العامة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين.
وتبعا لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق على النحو المشار إليه.
مع عظيم الاحترام،،،
تحريرا فى 17/ 5/ 1999
رئيس مجلس الوزراء
(د. كمال الجنزورى)