قانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٩٦
بمشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية
للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦ بمبلغ ۸۸۵۸۸۳۱۰۰۰ جنيه فقط وقدره ثمانية مليارات وثمانمائة وثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه)
( المادة الثانية )
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية ۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ٨٨٤٥٤٨٦٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثمانية مليارات وثمانمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة وستة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي :
أجور بمبلغ 3440000 جنيه
نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ ٨٨٤٢٠٤٦٠٠٠ جنيه .
( المادة الثالثة )
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦ يمبلغ ٨٨٤٢٢٨٦٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثمانية مليارات وثمانمائة واثنان وأربعون مليونا ومانتان وستة وثمانون ألف جنيه منه مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ جنيه إعانة .
( المادة الرابعة )
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية ۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ۳۲۰۰۰۰۰ جنيه ( فقط وقدره ثلاثة ملايين ومائتا ألف جنيه )
( المادة الخامسة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ١٣٣٤٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه موزعة كالآتي :
استخدامات استثمارية بمبلغ ۲۰۰۰۰۰ جنبه
تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٣١٤٥٠٠٠ جنيه .
( المادة السادسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ١٣٣٤٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي :
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ١٣١٤٥٠٠٠ جنيه .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ۲۰۰۰۰۰ جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار
القومي
( المادة السابعة )
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات والوحدات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها
( المادة الثامنة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي .
( المادة التاسعة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من ينوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٦
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانيتها
صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ صفر سنة ١٤١٧ هـ
( المرافق ٣٠ يونية سنة ١٩٩٦ م ) .
حسنى مبارك