جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 27 لسنة 1920 نشر بتاريخ 26 / 07 / 1920

بشأن تعديل المادة التاسعة من قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية.

 

فؤاد الأول ـ سلطان مصر

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930 بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

ملغاه.

 

 

النص الأصلي للمادة:

بعد الإطلاع على المادة التاسعة من القانون نمرة 10 لسنة 1911 الخاص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية المعدلة بمقتضى القانون نمرة 6 لسنة 1916؛

وبما أن المادة المذكورة جعلت رأي شيخي معهدي الإسكندرية وطنطا في مجلس الأزهر الأعلى استشاريا مما ترتب عليه أن صار وجودهما في المجلس لا يكمل النصاب القانوني وأصبح رأيهما لا يرجح فريقا على فريق عند اختلاف الآراء وهذا مما يضعف فائدة الانتفاع بعضويتهما؛

 

فبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛

 

وبعد أخذ رأي مجلس الأزهر الأعلى؛

 

رسمنا بما هو آت:

 

 

مادة 1

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930  بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

ملغاة

 

النص الأصلي للمادة:

عدلت المادة التاسعة من القانون نمرة 10 لسنة 1911 المعدلة بالقانون نمرة 6 لسنة 1916 على الوجه الآتي:

 

"9- يؤلف مجلس الأزهر الأعلى من اثني عشر عضوا وهم:

 

شيخ الجامع الأزهر (رئيساً)،

 

شيخ السادة الحنفية (ويتولى رياسة المجلس الأعلى في حالة غياب الرئيس)،

 

شيخ السادة المالكية،

 

شيخ السادة الشافعية،

 

شيخ السادة الحنابلة (أو من يقوم مقامه بمقتضى إرادة سنية سلطانية)،

 

ووزير الأوقاف (وله عند الاقتضاء أن ينيب عنه وكيل وزارته)،

 

المدير العام للجامع الأزهر وللمعاهد الدينية العلمية الإسلامية،

 

شيخا معهدي الإسكندرية وطنطا،

 

ثلاثة ممن يكون في وجودهم بالمجلس فائدة لترقية التعليم وحسن انتظام إدارته؛ بشرط أن يكونوا من الحائزين للصفات الملائمة لحالة الجامع الأزهر والمعاهد الدينية الأخرى (ويكون تعيينهم بإرادة سنية بناء على  قرار مجلس الوزراء).

 

"ولرئيس المجلس أن يدعو شيوخ المعاهد الأخرى لحضور الجلسات التي يحصل فيها نظر مسائل التعليم المتعلقة بمعهد كل منهم ويكون رأيهم استشاريا؛

 

"فإذا اجتمعت مشيخة الجامع الأزهر ومشيخة أحد المذاهب الأربعة في شخص رئيس المجلس الأعلى فيكون وكيله في مشيخة مذهبه عضوا قانونيا في المجلس لتمثيل أهل ذلك المذهب."

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 99 من قانون رقم 49 لسنة 1930 بشأن إعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية. نشر بتاريخ 17 / 11 / 1930

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.