جمهورية مصر العربية
قانون سنة 1925 نشر بتاريخ 19 / 03 / 1925
بشأن إنشاء الجامعة المصرية وتنظيمها.
فؤاد الأول - ملك مصر
بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛
ولما أنه يجب الإسراع بإصدار قانون الجامعة المصرية لكي تتخذ الوسائل اللازمة منذ الآن لإمكان افتتاح الجامعة المذكورة من أول السنة المدرسية القادمة (1925 - 1926).
وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
تنشأ في مدينة القاهرة جامعة تسمى "الجامعة المصرية".
وتتكون من الكليات الآتية:
كلية الآداب؛
كلية العلوم؛
كلية الطب وتشمل فرع الصيدلة؛
كلية الحقوق.
وغير ذلك من الكليات التي يجوز أن تنشأ فيما بعد بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف العمومية وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
تندمج في الجامعة مدرستا الطب والحقوق والجامعة المصرية الحالية على أن تعتبر على التوالي كليات للطب والحقوق والآداب.
مادة 2
من اختصاص الجامعة المصرية كل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات التابعة لها وعلى وجه العموم فإن عليها مهمة تشجيع البحوث العلمية والعمل على رقي الآداب والعلوم في البلاد.
مادة 3
يكون للجامعة المصرية شخصية معنوية قانوناً خاضعة لقضاء المحاكم الأهلية ويكون لها الأهلية الكاملة للتقاضي ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها من طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها وتدير أموالها المنقولة والثابتة وتتصرف فيها كل ذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 4
تدير الجامعة المصرية بنفسها أموالها مع مراعاة النصوص القانونية في مسائل الوقف ولها أن تدرج في باب إيراداتها العادية في ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة وغلة أموالها المنقولة والثابتة ورسومها والإعانات ووفورات الإيرادات العادية للسنين الماضية وسائر الإيرادات من أي مورد كان وأن تخصص تلك الإيرادات لمصروفاتها السنوية.
مادة 5
يتبع في حسابات الجامعة القواعد والتعليمات التي تجرى عليها حسابات الحكومة وهي في حساباتها خاضعة إلى تفتيش ومراجعة وزارة المالية التي يجب أن يقدم إليها حسابات السنة المنتهية بعد شهرين من انتهاء السنة المالية.
مادة 6
القواعد المتبعة في إدارة الأموال العمومية يجب تطبيقها على الأموال الخاصة بالجامعة التي يجب اعتبارها من جميع الوجوه أموالا عمومية مع عدم الإخلال بنصوص اللوائح التي تقرر للجامعة مخالفة لذلك.
مادة 7
هيئات الجامعة التي تباشر إدارتها تحت سلطة وزير المعارف العمومية الذي هو الرئيس الأعلى للجامعة بمقتضى وظيفته هي:
(1) المدير؛
(2) مجلس الجامعة.
مادة 8
يعين مدير الجامعة بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف العمومية وهو يدير الجامعة من حيث التعليم ومن حيث الإدارة. ويمثلها في جميع ما لها وما عليها.
مادة 9
يكون للمدير وكيل يعاونه.
يعين الوكيل بأمر من وزير المعارف وينوب الوكيل عن المدير في جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو في حالة خلو مركزه.
مادة 10
لكل كلية من كليات الجامعة ناظر يديرها ومجلس يسمى مجلس الكلية.
يعين الناظر من بين الأعضاء بأمر من وزير المعارف بعد أخذ رأي مجلس الكلية.
مادة 11
يؤلف مجلس الجامعة كما يلي:
المدير وله رياسة المجلس؛
الوكيل؛
ناظر كل كلية وعضوان يمثلانها ينتخبهما مجلس الكلية في كل سنة؛
عضو نائب عن وزارة المالية يعينه وزير المالية؛
خمسة أعضاء يعينون بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف العمومية ويكون تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنين ويجوز تجديد تعيينهم بنفس الشروط السابقة ولنفس المدة.
ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل.
وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أولي الكفاية لجانا لدرس مسائل خاصة.
مادة 12
مجلس إدارة الجامعة هو الهيئة المنوط بها شؤون الجامعة سواء فيما يتعلق بالتعليم والامتحانات ومنح الدرجات والدبلومات والشهادات الأخرى وفيما يتعلق باستثمار أموالها وإيراداتها وإدارتها والتصرف فيها.
أما فيما يتعلق بالامتلاك وبالنزول عن الملك وبالمبادلة والقروض وقبول الهبات والوصايا والإعانات وغلة الوقف فإن قرارات مجلس الجامعة لا تكون نهائية إلا بعد تصديق مجلس الوزراء.
مادة 13
يعد مجلس الجامعة مشروع ميزانية إيراداتها ومصروفاتها وبعد أن يعتمده وزير المعارف العمومية يقدم إلى مجلس الوزراء لتصديقه وجعله نافذا.
مادة 14
يؤلف كل مجلس كلية كما يلي:
ناظر الكلية وله الرياسة؛
وكيل الكلية وينتخبه سنويا مجلس الكلية من بين أعضائه؛
الأساتذة ومساعدو الأساتذة في الكلية؛
عضو تعينه كل وزارة لها اهتمام خاص بأعمال الكلية التي تمنح دبلوم ولكل مجلس كلية فوق ذلك أن يضم إليه عضوين على الأكثر ممن لهم دراية خاصة بالمواد التي تدرس في الكلية.
وفي حالة غياب الناظر يقوم مقامه في الرياسة وكيل الكلية.
مادة 15
يدير كل مجلس كلية حركة التعليم والامتحانات والنظام في الكلية طبقا للوائح وتحت مراقبة مجلس الجامعة وتصديقه إذا اقتضى الحال.
مادة 16
يعين وزير المعارف العمومية الأساتذة وسائر المشتغلين بالتدريس في الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة.
أما غير هؤلاء من الموظفين والمستخدمين فيعينهم وزير المعارف العمومية وفيما خلا بعض النصوص الواردة في اللوائح الخاصة بموظفي التدريس فإن جميع موظفي الجامعة تسري عليهم القواعد العامة الخاصة بشروط التوظيف المعمول بها في حق جميع الموظفين والمستخدمين في الحكومة.
مادة 17
تكون اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أجنبية.
مادة 18
يعد مجلس الجامعة اللوائح الخاصة بها ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد أن يصدر بها مرسوم.
تقرر لوائح الجامعة:
(1) شروط توظف موظفي التدريس وتأديبهم متى كانت تخالف شروط التوظف العامة لموظفي الحكومة؛
(2) شروط قبول الطلبة في الجامعة؛
(3) شروط منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات؛
(4) نظام تأديب الطلبة؛
(5) مقدار رسوم الجامعة وكيفية أدائها؛
(6) كيفية وضع الميزانية وإدارة الأموال؛
(7) مناهج الدراسة وخططها؛
(8) مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم؛
(9) مدة الدراسة ومدة المسامحة؛
(10) شروط منح المجانية والمكافآت والإعانات المالية وغير المالية.
(11) اختصاصات كبار موظفي الجامعة؛
(12) اختصاصات مجالس الكليات في الحدود المبينة بنصوص هذا القانون؛
(13) وعلى العموم القواعد الواجب إتباعها في الشؤون المهمة الخاصة بإدارة أموال الجامعة وبالتعليم فيها.
مادة 19
أحكام وقتية:
(1) استثناء من المادة العاشرة يعين نظار كليات الجامعة لأول مرة بقرار من وزير المعارف العمومية؛
(2) تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء يعهد إليها طبقا للشروط الواردة في قرار تعيينها أن تفحص عن الألقاب العلمية والكفايات لكل موظف من موظفي التدريس في مدرستي الطب والحقوق وفي الجامعة المصرية الحالية وأن تقرر ما إذا كان من الموافق تعيينه في الجامعة ففي حالة الموافقة تعين اللجنة مركزه وأعماله وراتبه وتعرض اقتراحاتها على مجلس الوزراء وفي حالة عدم الموافقة يقرر مجلس الوزراء في حقه ما تقضي به العدالة.
مادة 20
يقبل طلبة مدرستي الطب والحقوق الحاليون في كليتي الطب والحقوق في الجامعة في فرق الدراسة المقابلة لفرقهم في مدارسهم.
يعتبر امتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان كافيا بصفة مؤقتة للانتساب في الجامعة إلى أن توضع أحكام في لائحة خاصة بقبول الطلبة في الجامعة.
مادة 21
إلى أن يصدر قانون يعين القيمة القانونية للدرجات والدبلومات والشهادات المتنوعة التي تمنحها كليات الجامعة المصرية تكون قيمة الدبلومات التي تمنحها كليتا الحقوق والطب هي نفس القيمة القانونية التي لدبلومات مدرستي الحقوق الملكية والطب المندمجتين في الجامعة بموجب هذا القانون.
مادة 22
يستمر العمل بصفة مؤقتة بالقوانين واللوائح الخاصة بمدرستي الطب والحقوق المندمجتين في الجامعة ما لم تكن مخالفة لنصوص هذا القانون وإلى أن تصدر لائحة جديدة تنفيذا للمادة 18 من هذا القانون.
مادة 23
على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من يوم نشره بالجريدة الرسمية واتخاذ كل القرارات والوسائل اللازمة لافتتاح الجامعة المصرية من ابتداء السنة المدرسية (1925 - 1926).
ويعرض هذا القانون على البرلمان في أول اجتماع له.