جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 20 لسنة 1927 نشر بتاريخ 15 / 08 / 1927

بشأن عقد امتحانات المدارس على دورين في هذا العام.

 

فؤاد الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

يعقد في هذا العام للتلاميذ المشار إليهم في المادة الثانية دور ثان لامتحانات الانتقال والامتحانات النهائية لجميع المدارس وكذلك للامتحانات العامة.

 

ويحدد وزير المعارف العمومية بقرار يصدره المواعيد والأماكن التي تجرى فيها هذه الامتحانات.

 

 

 

مادة 2

 

لا يسمح بدخول هذا الدور إلا للتلاميذ الآتي بيانهم:

 

(أولا) التلاميذ الذين لم يستطيعوا حضور امتحان الدور الأول أو إكماله لأسباب قهرية.

 

(ثانيا) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو أكثر من مواد الامتحان التحريري أو الشفوي أو العملي بشرط أن يكونوا حاصلين في المجموع الكلي لدرجات مواد الامتحان التحريري على النسبة المعينة في المادة الثالثة من هذا القانون.

 

 

 

مادة 3

 

يشترط لدخول الدور الثاني من امتحانات السنة الثالثة من مدارس رياض الأطفال والدور الثاني من امتحانات المدارس الأولية الراقية للبنات والمدارس الابتدائية والثانوية ومدارس المعلمين والمعلمات الأولية والمعلمات السنية والمعلمات الثانوية وكلية قصر الدوبارة ومدارس الفنون والصنائع والفنون والزخارف والقسم الثانوي بورشة مصر الصناعية ومدارس الزراعة والتجارة المتوسطة - أن يكون التلميذ حاصلا على 40% من المجموع الكلي لدرجات مواد الامتحان التحريري. ويشترط لدخول الدور الثاني من امتحانات مدارس المعلمين العليا والتجارة العليا والزراعة العليا والطب البيطري والقضاء الشرعي ودار العلوم والمعلمين الثانوية أن يكون الطالب حاصلا على 50% من المجموع الكلي لدرجات مواد الامتحان التحريري.

 

 

 

مادة 4

 

يمتحن المتخلفون عن حضور الدور الأول أو إكماله في جميع مواد الامتحان أما الراسبون في الامتحانات التحريرية أو الشفوية أو العملية فيمتحنون في المادة أو المواد التي رسبوا فيها.

 

 

 

مادة 5

 

لا يعتبر التلميذ ناجحا في امتحان الدور الثاني إلا إذا حصل على الدرجات المقررة للنجاح في امتحان الدور الأول.

 

 

 

مادة 6

 

لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام المتبعة في الكليات التابعة للجامعة المصرية أو في مدرستي الهندسة الملكية وطب الأسنان.

 

 

 

مادة 7

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون.

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.