جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 12 لسنة 1929 نشر بتاريخ 31 / 01 / 1929

بشأن تعديل بعض مواد في القانون رقم 10 لسنة 1911 الخاص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية.

 

فؤاد الأول - ملك مصر

 

 

بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1911 الخاص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية وعلى القوانين المعدلة له؛

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس؛

رسمنا بما هو آت:

 

 

مادة 1

 

تلغى المواد 32 و33 و34 من القانون رقم 10 لسنة 1911 وتستبدل بها النصوص الآتية:

 

المادة 32- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 49 تكون مدة التعليم لكل من القسم الأولي والثانوي والعالي أربع سنوات ومدة التعليم بقسم التخصص ثلاث سنوات.

 

المادة 33- يحدد مجلس الأزهر الأعلى كل عام بدء الدراسة ونهايتها في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى. ويكون بدء الدراسة عقب العطلة الصيفية التي لا تزيد على ثلاثة أشهر.

 

المادة 34- تعطل الدروس ويسامح الطلبة في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى في أيام العطلات الرسمية للدولة. ويقرر رئيس مجلس الأزهر الأعلى مدة العطلة للعيدين. وله أن يقرر مسامحة الطلبة في المعاهد في المواسم الخاصة.

 

ولا تزيد ساعات الدراسة أيام شهر رمضان على خمس ساعات في اليوم.

 

 

 

مادة 2

 

تلغى المادتان 51 و52 من القانون رقم 10 لسنة 1911 ويستبدل بهما النصان الآتيان:

 

المادة 51- من أقام في الجامع الأزهر أو في أحد المعاهد الأخرى أقصى المدة المحددة لأي قسم من الأقسام الثلاثة ولم يحصل على شهادة هذا القسم يمحى اسمه من السجلات وتقطع مرتباته التي كانت له بمقتضى كونه منتسبا. ومع ذلك يباح له الدخول في الامتحانات طبقا لأحكام المادة الثانية والخمسين.

 

المادة 52- يجوز لغير طلبة الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى أن يدخلوا في الامتحان لنيل إحدى الشهادات طبقا لما هو مقرر في هذا الباب وبمراعاة ما يأتي:

 

أولا - أن يمتحن طالب نيل إحدى الشهادات الثلاث في جميع العلوم المقرر تدريسها في القسم الذي يطلب شهادته.

 

ثانيا - أن يقبل من أحد الامتحان لنيل الشهادة الثانوية إلا إذا كان حائزا للشهادة الأولية ومضى على نيلها المدة المحددة للدراسة بالقسم الثانوي.

 

ثالثا - أن لا يقبل منه امتحان لنيل شهادة العالية إلا إذا كان حائزا للشهادة الثانوية ومضى على نيلها المدة المحددة للدراسة بالقسم العالي.

 

رابعا - أن لا يقبل منه امتحان لنيل شهادة من الشهادات بعد سقوطه مرتين.

 

 

 

مادة 3

 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.