جمهورية مصر العربية
قانون رقم 36 لسنة 1941 الصادر بتاريخ 14 / 07 / 1941
بشأن تنظيم الأقسام العامة الملحقة بالجامع الأزهر وتعديل بعض مواد القانون رقم 26 لسنة 1936.
فاروق الأول - ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
ترمي الأقسام العامة إلى تثقيف من يحضرون الدروس بها في العلوم الدينية والعربية بوجه عام.
ويشترط فيمن يلتحقون بها أن يكونوا من أهل الاستقامة.
والتحاق الطلبة بهذه الأقسام لا يخولهم حق التقدم لامتحانات إحدى شهادات الأزهر ولا أي حق من الحقوق المقررة أو التي تقرر لطلاب الكليات والمعاهد الدينية.
مادة 2
المواد التي تدرس في الأقسام العامة هي:
الفقه - أصول الفقه - التفسير - الحديث والمصطلح - التوحيد - الأخلاق الدينية - النحو - الصرف - الوضع - العروض والقافية - علوم البلاغة - أدب اللغة العربية - الإنشاء - الخط - الإملاء - المنطق وأدب البحث - التاريخ الإسلامي - الحساب.
مادة 3
ابتداء من السنة الدراسية التالية لصدور هذا القانون لا يسمح بالانتساب إلى هذه الأقسام ويجوز دخولها لمجرد استماع الدروس.
مادة 4
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 3 لسنة 1948 بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 36 لسنة 1941 المعدل للمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936. الصادر بتاريخ 05 / 01 / 1948 نشر بتاريخ 08 / 01 / 1948 في الوقائع المصرية العدد 4 يعمل به إعتباراً من 08 / 01 / 1948
تعدل المادة الربعة من القانون رقم 36 لسنة 1941 على الوجه الآتي:-
"مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 14 و16 يجب على من كان قد قضى عند صدور هذا القانون ثماني سنوات منتسبا أو مستمعا بأحد الأقسام العامة أن يتقدم للامتحان لنيل شهادة الأهلية. وعلى من قضى اثنتي عشرة سنة على الوجه المتقدم أن يتقدم لامتحان شهادة العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم.
ويرجع في إثبات مدة الاستماع إلى شيخ السم العام المختص.
النص الأصلي للمادة:
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 14 و15 يجب على من كان قد قضى عند صدور هذا القانون ثماني سنوات منتسبا إلى أحد الأقسام العامة أن يتقدم للامتحان لنيل شهادة الأهلية وعلى من قضى اثنتي عشرة سنة أن يتقدم لامتحان شهادة العالمية المؤقتة.
مادة 5
المواد التي يمتحن فيها الطالب لنيل شهادة الأهلية هي:
الفقه - التفسير - الحديث - التوحيد - النحو - الصرف - علوم البلاغة - أدب اللغة العربية - الإنشاء - الإملاء - المنطق - التاريخ الإسلامي.
مادة 6
المواد التي يمتحن فيها الطالب لنيل شهادة العالمية المؤقتة هي:
الفقه - أصول الفقه - التوحيد - التفسير - الحديث والمصطلح - الأخلاق الدينية - النحو - الصرف - الوضع - علوم البلاغة - العروض والقافية - المنطق وأدب البحث.
مادة 7
يضع المجلس الأعلى للأزهر لهذه الأقسام لائحة داخلية تكفل وجود أنواع الدراسات المختلفة بما يحقق حاجة طبقات المستمعين في تلقي هذه العلوم وتبقى للأزهر ما امتاز به طلابه من حرية الاستفادة من شتى الدراسات على أن يتولى الدراسات العليا من أعضاء جماعة كبار العلماء ومن في حكمهم من لهم تفوق خاص في مواد هذه الأقسام.
وللمجلس الأعلى للأزهر أن يضع مناهج الدراسة ويعين كتبها.
مادة 8
يكون الامتحان لنيل شهادة الأهلية شفويا فقط فيما عدا الإنشاء والإملاء والتاريخ الإسلامي فإنه يكون فيها تحريريا فقط.
مادة 9
يكون الامتحان لنيل شهادة العالمية المؤقتة شفويا بطريق التعيين ويتسلم الطالب تعيينه قبل اليوم المعين لامتحانه بعشرة أيام.
مادة 10
يشترط لنجاح الطالب في امتحان شهادة الأهلية أن يحصل على 50% من الدرجات المعينة لكل مادة من مواد الامتحان ويشترط لنجاح الطالب في امتحان شهادة العالمية المؤقتة أن يحصل على 60% من الدرجات المعينة لكل مادة من مواد الامتحان.
مادة 11
يعين شيخ الجامع الأزهر لجان امتحان شهادتي الأهلية والعالمية المؤقتة.
مادة 12
بعد تصديق المجلس الأعلى للأزهر على نتيجة هذا الامتحان يمنح شيخ الأزهر شهادة الأهلية للناجحين فيها، وتمنح شهادة العالمية المؤقتة للناجحين فيها ببراءة ملكية.
مادة 13
يفصل من الأقسام العامة نهائيا كل من تخلف عن الامتحان الذي يجب عليه أداؤه بمقتضى المادة الرابعة أو استنفد مرات دخول الامتحان طبقا لهذا القانون، وكذلك يفصل الطلبة الذي يرسبون في الامتحان الذي يعقد بمقتضى المادة الرابعة عشرة.
مادة 14
استثناء من حكم المادة 126 من القانون رقم 26 لسنة 1936 تعطى لجميع الطلبة الذين يجب عليهم بمقتضى المادة الرابعة من هذا القانون التقدم لامتحان الشهادة الأهلية وشهادة العالمية المؤقتة فرصتان للدخول في امتحان يعقد بدوريه مرتين في السنتين التاليتين لصدور هذا القانون.
مادة 15
تعدل المادة 98 من القانون رقم 26 لسنة 1936 على الوجه الآتي:
"يحدد المجلس الأعلى في كل عام عدد الطلاب الذي يقبلون في السنة الأولى من القسم الابتدائي بالمعاهد الدينية الملحقة بالأزهر والمعاهد الدينية الحرة التي تحت إشرافه".
ــــــــــــــ
*ورد خطأ مادي عند ذكر رقم المادة (98) والأصح ما هو مدون بالنص.
مادة 16
الطلبة المنتسبون الآن بالأقسام العامة الذين لم يسبق فصلهم من المعاهد الدينية بسبب الرسوب ممن لم تشملهم المادة الرابعة يوزعون على المعاهد الدينية كل في السنة التي يليق لها طبقا لنتيجة الامتحان الذي يعقد لهم على أنه لا يسوغ قبول أحد منهم بالقسم الثانوي إلا إذا كان حاصلا على الشهادة الابتدائية.
ويحدد المجلس الأعلى للأزهر مقدار التسامح في السن.
مادة 17
على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المعارف العمومية والعدل والأوقاف تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.