جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 11 لسنة 1942 نشر بتاريخ 12 / 05 / 1942

بشأن تعديل نسبة الدرجات الواجب الحصول عليها للنجاح وبتنظيم دخول امتحان الدور الثاني في كليات جامعة فؤاد الأول.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

مادة 1

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 4 من قانون رقم 67 لسنة 1943  بشأن شروط النجاح في الامتحانات وتنظيم دخول الدور الثاني في جامعتي فؤاد الأول وفاروق الأول. نشر بتاريخ 15 / 07 / 1943

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على كليات جامعة فؤاد الأول التي يشترط للنجاح في امتحاناتها الحصول على نهاية صغرى قدرها 60% من مجموع النهايات الكبرى للدرجات وفي مدرسة الطب البيطري تخفض هذه النسبة إلى 50% في امتحانات النقل وتبقى النسب المشروطة للنجاح في الامتحانات النهائية وامتحان النقل بقسمي الآثار لكلية الآداب كما هي مقررة في القوانين واللوائح المعمول بها.

 

 

 

مادة 2

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 4 من قانون رقم 67 لسنة 1943  بشأن شروط النجاح في الامتحانات وتنظيم دخول الدور الثاني في جامعتي فؤاد الأول وفاروق الأول. نشر بتاريخ 15 / 07 / 1943

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

يسمح بدخول امتحان الدور الثاني للطلبة الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه، أو الذين تخلفوا عنه في كل المواد أو في بعضها بعذر قهري، ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.

 

على أنه في الأحوال التي يشترط فيها الحصول على نهاية صغرى لمجموع المواد يمتحن الطلبة الذين لم يحصلوا عليها - حسب اختيارهم في مادة أو أكثر - بشرط أن يشمل الامتحان المواد التي رسبوا فيها أو تخلفوا عنها.

 

ولا تسري أحكام هذه المادة على كلية الطب التي يبقى نظام الامتحانات فيها خاضعا لأحكام لائحتها الأساسية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1934.

 

 

 

مادة 3

 

 

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 4 من قانون رقم 67 لسنة 1943  بشأن شروط النجاح في الامتحانات وتنظيم دخول الدور الثاني في جامعتي فؤاد الأول وفاروق الأول. نشر بتاريخ 15 / 07 / 1943

 

 

ملغاة

 

 

النص الأصلي للمادة:

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.