جمهورية مصر العربية
قانون رقم 123 لسنة 1945 نشر بتاريخ 27 / 12 / 1945
بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.
فاروق الأول - ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
يستبدل بالمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر الأحكام الآتية:
"يختار شيخ الجامع الأزهر من بين جماعة كبار العلماء أو ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية:
(1) أن تكون سنه خمسا وأربعين سنة على الأقل.
(2) أن يكون معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
(3) أن يكون حائزا لشهادة العالمية منذ خمس عشرة سنة على الأقل.
(4) أن يكون قد اشتغل بالتدريس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامع الأزهر أو بالقسم العالي المقرر بالقانون رقم 10 لسنة 1911 أو بإحدى الكليات بجامعتي فؤاد الأول أو فاروق الأول، أو يكون قد شغل منصب مفتي الديار المصرية أو عضو بالمحكمة العليا الشرعية.
ويعين شيخ الجامع الأزهر بأمر ملكي، ويصير من يعين شيخا للجامع الأزهر من غير جماعة كبار العلماء عضوا في هذه الجماعة بحكم القانون".
مادة 2
يستبدل بالمادة الثامنة من المرسوم قانون المشار إليه في المادة السابقة الأحكام الآتية:
"يكون للجامع الأزهر وكيل يختار من بين جماعة كبار العلماء أو ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة، ويكون تعيينه بأمر ملكي.
ويعاون الوكيل شيخ الجامع الأزهر ويقوم مقامه عند غيابه".
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.