قانون رقم 496 لسنة 1953
بإنشاء المجلس الاستشارى للجامعات
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة الإسكندرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1949 بإنشاء جامعة محمد على؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء جامعة إبراهيم باشا الكبير بالعباسية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - ينشأ للجامعات مجلس يسمى "المجلس الاستشارى للجامعات" ويؤلف على الوجه الآتى:
وزير المعارف العمومية رئيسا
مديرو الجامعات المصرية أعضاء
ثلاثة اساتذة من كل جامعة من الجامعات المصرية يختارهم مجلس كل جامعة من بين أساتذتها لمدة سنتين
ممثل لكل من وزارة المعارف العمومية ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة المالية والاقتصاد يختاره الوزير المختص
ستة من المعنيين بالمسائل ذات الصلة بالتعليم الجامعى ويعينون بمرسوم لمدة سنتين
مادة 2 - يختص المجلس الاستشارى للجامعات بالأمور الآتية:
(1) وصل الجامعات بحاجات البلاد ومطالب نهضتها لتيسير الوفاء بهذه الحاجات والمطالب.
(2) التقدم بمقترحات فى الاتجاهات العامة للتعليم الجامعى وما يتصل به.
(3) التنسيق بين الدراسات الجامعية وتوزيعها بين الجامعات.
(4) إبداء الرأى فى مقدار الاعانات الحكومية التى تمنح سنويا لكل جامعة.
(5) ما يعرض عليه من المسائل التى تدخل فى اختصاصه لأخذ الرأى فيه من وزير المعارف أو من أية جامعة.
مادة 3 - لا تنفذ قرارات المجلس الاستشارى للجامعات بالنسبة الى أية جامعة الا اذا أقرها مجلس هذه الجامعة وذلك فى المسائل التى تدخل فى اختصاص هذا المجلس وفقا للأحكام المقررة فى قوانين الجامعة ولوائحها.
مادة 4 - للمجلس الاستشارى للجامعات تأليف لجان من أعضائه وغيرهم يتخصصون فى بحث مسائل معينة. وله الاستعانة بآراء الخبراء فى الميادين المختلفة.
مادة 5 - يكون للمجلس الاستشارى للجامعات سكرتارية تقوم بالأعمال الإدارية والكتابية يديرها سكرتير عام.
مادة 6 - يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار منه.
مادة 7 - على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 8 صفر سنة 1373 (17 أكتوبر سنة 1953)
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 496 لسنة 1953
رأت لجنة التعليم الجامعى ضمن ما اقترحته فى تقريرها ان لا مناص من تعاون الجامعات المصرية فى أداء رسالتها العلمية وفى وفائها بحاجات البلاد، إذ أن العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة قد ضاعفت من أهمية التعليم الجامعى، وجعلت المجتمع أكثر ادراكا لطبيعة هذا التعليم وجعلت الدولة والشعب اللذين يقيمان عليه بناء المستقبل ينتظران منه الكثير.
ولا يتحقق هذا التعاون بصفة عملية إلا اذا وجدت رابطة وثيقة بين الجامعات فى صورة مجلس استشارى يضم ممثلين لكل منها يعاونهم بعض ذوو الخبرة وقادة الفكر فى شؤون التعليم الجامعى.
وقد تكفل مشروع القانون المرافق فى مادته الأولى بانشاء هذا المجلس تحت رئاسة وزير المعارف العمومية وبعضوية مديرى الجامعات وثلاثة أساتذة من كل جامعة يختارهم مجلسها من بين أساتذتها لمدة سنتين وممثل لكل من وزارات المعارف والشؤون الاجتماعية والمالية والاقتصاد، وستة من المعنيين بالمسائل ذات الصلة بالتعليم الجامعى يعينون بمرسوم لمدة سنتين. على أن يراعى فى اختيارهم أن يكون بعضهم من رجال الأعمال.
وبينت المادة الثانية اختصاصات المجلس الاستشارى. ونص فى المادة الثالثة على أن لا تنفذ قرارات ذلك المجلس بالنسبة إلى أية جامعة إلا اذا أقرها مجلس هذه الجامعة فى المسائل التى تدخل فى اختصاصه وفقا لتشريعات الجامعة، وأباحت المادة الرابعة للمجلس تأليف لجان تتخصص فى بحث مسائل معينة، كما أباحت له الاستعانة بآراء الخبراء فى الميادين المختلفة.