قانون رقم 358 لسنة 1954
بتحديد وتشكيل سلطات التأديب بالنسبة لموظفي الجامعات
من غير أعضاء هيئة التدريس
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة الاسكندرية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 156 لسنة 1949 بإنشاء جامعة أسيوط؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1951؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما قررته مجالس جامعات القاهرة والاسكندرية وأسيوط وابراهيم؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - تكون لمدير الجامعة بالنسبة لموظفى الجامعة جميع الاختصاصات التأديبية التى لوكيل الوزارة والمنصوص عليها فى قانون موظفى الدولة.
مادة 2 - يشكل مجلس التأديب الابتدائى للموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على النحو الآتى:
وكيل الجامعة رئيسا
عميد الكلية المختص أو مدير المعهد المستقل المختص }
}عضوين
}
نائب بشعبة الرأى المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيس الشعبة
وإذا كان الموظف المحال الى المحاكمة التأديبية تابعا للادارة العامة.
حل سكرتير عام الجامعة محل عميد الكلية أو مدير المعهد المستقل.
وفى حالة غياب الرئيس أو عميد الكلية أو مدير المعهد المستقل أو سكرتير عام الجامعة أو وجود ما يمنعه عن الحضور يعين وزير المعارف العمومية من يحل محله من موظفى الجامعة المختصة.
مادة 3 - يرفع الاستئناف - عن حكم مجلس التأديب الابتدائى - بتقرير يقدمه الموظف كتابة الى سكرتير عام الجامعة التابع لها فى مدى شهر من تاريخ إبلاغه هذا الحكم، وعلى السكرتير العام ابلاغ هذا التقرير الى مجلس التأديب الاستئناف فى مدى خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
مادة 4 - يؤلف مجلس التأديب الاستئنافى الخاص بموظفى الجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس على النحو الآتى:
مدير الجامعة رئيسا
النائب العام أو من ينيبه من المحامين العامين }
}عضوين
}
رئيس الشعبة المختص بقسم الرأى بمجلس الدولة أو من ينيبه من مستشاريها أو مستشاريها المساعدين
مادة 5 - على وزيرى المعارف العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 23 شوال سنة 1373 (24 يونيه سنة 1954)