قانون رقم 498 لسنة 1954

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936

بإعادة تنظيم الجامع الأزهر

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأى ذلك المجلس؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يستبدل بالمادة 115 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار اليه النص الآتى:

"مادة 115 - تمنح مشيخة الجامع الأزهر بناء على طلب الكلية المختصة شهادات العالمية مع الإجازة وشهادات العالمية من درجة أستاذ - كما تمنح شهادات العالمية النظامية والعالمية المؤقتة ويوقعها كل من رئيس مجلس الوزراء وشيخ الجامع الأزهر - وتعتبر شهادة العالمية مع الإجازة وشهادة العالمية من درجة أستاذ من الشهادات العليا من حيث الحقوق التى تخولها لحامليها".

 

مادة 2 - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بقصر الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1374 (23 سبتمبر سنة 1954)

 

 

 

مذكرة إيضاحية

للقانون رقم 498 لسنة 1954

 

نصت المادة 115 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر المعدلة بالقانون رقم 290 لسنة 1954 على أن تمنح مشيخة الجامع الأزهر بناء على طلب الكلية المختصة لشهادات العالمية وشهادات العالمية مع الإجازة وشهادات العالمية من درجة أستاذ ويوقعها كل من رئيس مجلس الوزراء وشيخ الجامع الأزهر.

ولما كانت الشهادات العالمية تمنح بمعرفة شيخ الجامع الأزهر طبقا لنص المادة 114 من القانون المشار إليه، لذلك رؤى ضرورة استبعاد هذه الشهادات من نص المادة 115، كما رؤى ضرورة إضافة الشهادات العالمية والنظامية والعالمية المؤقتة لنص هذه المادة.

وقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا تعديل المادة المشار إليها بالصيغة التى أقرها مجلس الدولة وهو مرفوع إلى مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة على إستصداره.

 

رئيس مجلس الوزراء