قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 20 لسنة 1964

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 125 لسنة 1958

بنظام كلية الشرطة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛

وعلى القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يستبدل بالمادتين 11، 12 من القانون رقم 125 لسنة 1958 المشار اليه النصان التاليان:

"مادة 11 - تكون الدراسة فى كلية الشرطة بالمجان.

ولمجلس الكلية أن يحدد:

( أ ) رسما يؤديه الطالب مقابل الاشتراك فى التأمين الصحى لا يجاوز جنيهين.

(ب) اشتراكات يؤديها الطالب نظير الصرف فى نواحى النشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى، وتحدد لائحة الكلية أوجه ووسائل صرف هذه الرسوم والاشتراكات.

ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الطلبة والضباط غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من كل أو بعض الرسوم والاشتراكات المشار اليها فى البندين السابقين".

"مادة 12 - تكون ملابس التدريب العسكرى والرياضى على نفقة الدولة".

 

مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول السنة الدراسية 1962/ 1963،

صدر برياسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1383 (6 يناير سنة 1964)

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 20 لسنة 1964

 

تحقيقاً للمبادئ الإشتراكية التى تسير عليها الدولة، ومساهمة منها فى افساح مجالات العلم أمام أبنائها، وتيسيراً على راغبى مواصلة الدرس والتحصيل، فقد أًصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 423 لسنة 1963 بالغاء رسوم القيد والانتساب والامتحان المقرره فى الجامعات.

ولما كانت المساواة تقتضى اعفاء طلبة كلية الشرطة كذلك من أداء الرسوم الدراسية.

ولما كانت هذه الرسوم قد فرضت بموجب القانون 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة، إذ تقضى المادة 11 بأن "تحدد بقرار من وزير الداخلية - بعد أخذ رأى مجلس الكلية - الرسوم التى يؤديها الطالب سنوياً بشرط ألا تجاوز ستين جنيهاً فى السنة، وتحدد اللائحة الداخلية كيفية ومواعيد دفع الرسوم، ولمجلس الكلية أن يحدد رسوماً اضافية مقابل الإشتراك فى نواحى النشاط العلمى والرياضى والصحى والإجتماعى وغير ذلك......."

كما بينت المادة 12 أوجه الاعفاء من أداء كل أو بعض الرسوم الدراسية وأشارت فى فقرتها الأخيرة إلى أن تكون ملابس التدريب العسكرى والرياضى على نفقة الدولة.

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 11 نص فيها على أن تكون الدراسة بالمجان على أن يحدد مجلس الكلية رسما للتأمين الصحى بما لا يجاوز جنيهين واشتراكات للصرف منها فى نواحى النشاط الثقافى والرياضى والإجتماعى. وأجازت الفقرة الثانية لوزير الداخلية اعفاء الطلبة والضباط غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من كل أو بعض الرسوم والإشتراكات المشار إليها.

واقتصر نص المادة 12 المعدلة على أن "تكون ملابس التدريب العسكرى والرياضى على نفقة الدولة.."

ونصت المادة الثانية من المشروع على أن يسرى هذا القانون

اعتبارا من أول السنة الدراسية 62 - 1963 تمشياً مع ما نص علية قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 1963 المشار إليه،

وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون بالصيغة التى أقرها مجلس الدولة بكتابة رقم 1574 المؤرخ 13 - 7 - 1963، ولن يترتب على هذا التعديل تجاوز الإعتمادات المدرجة بميزانية السنة المالية الحالية.

رجاء الموافقة عليه واصداره،

 

وزير الداخلية