قانون رقم 43 لسنة 1969
بتعديل المادة رقم 8 من القانون رقم 220 لسنة 1959
فى شأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بالمادة 8 من القانون رقم 220 لسنة 1959 بشأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية النص الآتى:
"تتولى مصلحة الموانى والمنائر إتمام التدريب البحرى اللازم للطلبة المذكورين بعد اتمام دراستهم بالكلية البحرية وذلك على السفن التجارية للجمهورية العربية المتحدة وتجرى المصلحة بعد ذلك امتحانهم للحصول على شهادة ضابط ثانى أعالى البحار أو مهندس بحرى للسفن التجارية وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1940 بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين فى السفن التجارية".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1389 (13 يوليه سنة 1969)
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 43 لسنة 1969
نصت المادة 8 من القانون رقم 220 لسنة 1959 على أن تتولى مصلحة الموانى والمنائر اتمام التدريب اللازم لطلبة البحرية التجارية، بعد اتمام دراستهم بالكلية البحرية، وذلك على السفن التجارية للجمهورية العربية المتحدة وتجرى المصلحة بعد ذلك امتحانهم للحصول على شهادة ضابط ثانى أعالى البحار، أو مهندس بحرى.
وبتاريخ 6/ 1/ 1964 صدر القانون رقم 16 لسنة 1964 بتعديل المادة 8 المشار اليها، وقد نص التعديل على أن تتولى القوات البحرية الاشراف على التدريب البحرى بدلا من مصلحة الموانى والمنائر.
كما تقوم باعداد دراسات تحضيرية لهم قبل التقدم لامتحان ضابط ثانى أعالى البحار أو مهندس بحرى.
وتمشيا مع سياسة الدولة الحالية من اعفاء القوات المسلحة من كل عبء لا يتصل بالعمليات الحربية.
وتأسيسا على ما تقدم فقد رئى الغاء القانون رقم 16 لسنة 1964 المشار اليه والعودة الى العمل بنص المادة 8 من القانون رقم 220 لسنة 1959 بما يحقق هذا الهدف.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة وأقره بكتابه رقم 15/ 9/ 2 بتاريخ 27/ 1/ 1969
ويتشرف وزير الحربية بعرض المشروع، برجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره.
وزير الحربية