قانون رقم 54 لسنة 1969
بشأن تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس
والمعيدين بالجامعات الواردة بالقانون رقم 184
لسنة 1958 - فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية
المتحدة - على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات
والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تسرى فى شأن وظائف هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى أحكام المواد 49 و50 و51 و52 مكرر و52 و54 و55 و92 و93 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة.
كما يطبق جدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون المشار إليه على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد سالفة الذكر.
مادة 2 - تشكل لجان فحص الإنتاج العلمى والفنى بالنسبة إلى المتقدمين لشغل وظيفتى أستاذ مساعد ومدرس بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمعاهد المختص، وتختص اللجان العلمية المشكلة فى الجامعات بفحص الإنتاج العلمى والفنى للمتقدمين لشغل وظيفة أستاذ، وبالنسبة إلى التخصصات التى لا يوجد لها مثيل فى الجامعات فتختص بها لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للمعاهد المختص.
مادة 3 - يكون التقييم العلمى لدرجة الدكتوراه، فى فروع التخصص التى لا تمنح الجامعات المصرية درجة الدكتوراه فيها، بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح لجنة النظائر الأجنبية، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص. وفى التخصصات التى لا تمنح فيها درجة الدكتوراه، يكتفى بأعلى مؤهل يمنح فى فرع التخصص، وفقا لما يحدده وزير التعليم العالى بناء على اقتراح لجان فنية متخصصة يشكلها لهذا الغرض.
مادة 4 - يصدر قرار من رئيس الجمهورية ببيان الشروط اللازم توافرها فى أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الحاليين بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى لسريان كادر وظائف أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات عليهم.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالف أحكامه ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1389 (17 أغسطس سنة 1969)
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 54 لسنة 1969
تعمل الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى على تحقيق أهداف نظيرة لأهداف الجامعات من حيث تزويد البلاد بحاجتها من المتخصصين والفنيين كما تعنى هذه الكليات والمعاهد العليا باجراء البحوث وبخاصة التطبيقية منها (المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن الكليات والمعاهد العالية)، ولئن كان هذا القانون قد أجاز تعيين أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية من الحاصلين على درجة الماجستير على الأقل فقد كان ذلك اجراء مرحليا تمهيدا لاشتراط الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو أعلى مؤهل فى مادة التخصص للتعيين فى جميع الوظائف كما اتبع عند انشاء جامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس والأزهر، وقد أوفدت بالفعل بعثات عديدة للمعاهد العليا للحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو أعلى مؤهل فى مادة التخصص وعادت أعداد كبيرة من هؤلاء المبعوثين ومن المرتقب عودة باقى هذه البعثات خلال العامين القادمين، وما زال يوفد مبعوثين للمعاهد على نفس الأساس ويضاف الى ذلك أن الوزارة بدأت تضمن بعض الاعلانات عن شغل وظائف هيئة التدريس بالمعاهد العالية شرط الحصول على درجة الدكتوراه كشرط للتقدم لشغل هذه الوظائف كما أن اجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد المشار اليها تماثل الاجراءات المتبعة عند تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من اعلان وتقييم علمى عن طريق لجان متخصصة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف.
لذلك، وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية وزملائهم فى الجامعات ومراكز البحث العلمى الأخرى وضمانا للارتفاع بمستوى التعليم والبحث العملى فى هذه الكليات والمعاهد العالية يقتضى الأمر تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية أسوة بما تم فى المؤسسات ذات النشاط العلمى وبكليات المعلمين التى ضمت أخيرا للجامعات والتى كان يعامل القائمون بالتدريس فيها معاملة زملائهم بالمعاهد قبل هذا الضم والمقترح تطبيق ذات القواعد التى تضمنها القرار بقانون رقم 30 لسنة 1968 بشأن هيئات التدريس بكليات المعلمين، وتقوم هذه القواعد على الأسس الآتية:
(1) ضمان الصلاحية العلمية لمن يطبق عليهم كادر الجامعات بتقييم انتاجهم العلمى عن طريق لجان علمية متخصصة، وينقل الصالحون الى الوظائف المناظرة لوظائف الجامعات بشرط استيفاء شروط مدد الأقدمية.
(2) استبعاد غير الصالحين من عضوية هيئة التدريس بالكليات.
(3) تطبيق قانون الجامعات كاملا على التعيينات الجديدة بهذه الكليات.
وتطبيقا لذلك يقترح استصدار قانون بتطبيق جدول المرتبات والمكافآت الملحق بقانون تنظيم الجامعات على القائمين بالتدريس بالكليات والمعاهد وفقا للأسس الآتية:
( أ ) تشكل لجان فحص الانتاج العلمى والفنى بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفتى مدرس وأستاذ مساعد بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمعاهد المختص أما فحص الانتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة فتختص بها اللجان العلمية الدائمة المشكلة فى الجامعات وبالنسبة للتخصصات التى لا يوجد لها مثيل فى الجامعات كالفنون والموسيقى والتربية الرياضية والفنية وغيرها فيصدر بتشكيل اللجان قرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للمعاهد المختص.
(ب) يكون التقييم العلمى لدرجة الدكتوراه فى فروع التخصص التى لا تمنح الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة درجة الدكتوراه فيها بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح لجنة معادلة النظائر الأجنبية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للمعاهد المختص، وفى التخصصات التى لا تمنح فيها درجة الدكتوراه يكتفى بأعلى مؤهل يمنح فى فروع التخصص وفقا لما يحدده وزير التعليم العالى بناء على اقتراح لجان فنية متخصصة.
(جـ) يطبق جدول مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
4 - والقواعد التى اقترح تطبيقها على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الحاليين بالكليات والمعاهد العالية، واستصدار قرار جمهورى بها يقترح أن تكون ذات القواعد التى صدر بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1968 بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات المعلمين التى كانت تتبع وزارة التعليم العالى الى وظائف هيئة التدريس والمعيدين بكليتى المعلمين بجامعتى عين شمس وأسيوط وذلك مع ادخال بعض تعديلات طفيفة تتطلبها طبيعة الدراسة فى بعض المعاهد العالية كمعاهد الفنون والموسيقى والتربية الرياضية والفنية على أن يصدر بها قرار جمهورى. والتعديلات المقترحة فى هذا الشأن هى:
( أ ) بالنسبة لتقرير الصلاحية لأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الفنية مثل كليات الفنون ومعاهد التربية الموسيقية والفنية يكون للانتاج والأعمال الفنية نفس الوزن المقرر للانتاج العلمى.
(ب) يكون التقييم العليم لدرجة الدكتوراه فى فروع التخصص التى لا تمنح الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة درجة الدكتوراه فيها بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح لجنة معادلة النظائر الأجنبية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص، وفى التخصصات التى لا تمنح فيها درجة الدكتوراه يكتفى بأعلى مؤهل يمنح فى فرع التخصص وفقا لما يحدده وزير التعليم العالى بناء على اقتراح لجان فنية متخصصة.
(جـ) من لا يتقرر صلاحيته للنقل لكادر الجامعات ولا يتيسر نقله الى جهة أخرى خارج الوزارة يستبقى مدرسا خارج هيئة التدريس وتستمر معاملته طبقا للكادر العام.
وأتشرف بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة.
رجاء التفضل بالموافقة على احالته الى مجلس الأمة،
وزير التعليم العالى