قانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٩٤
بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية
للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥ بمبلغ ٥٤٣٨٢۰ جنيه ( فقط وقدره أربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة واثنان وثمانون ألف جنيه ) .
( المادة الثانية )
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥ بمبلغ ٤٩٨١٦٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره تسعة وأربعون مليونا وثمانمائة وستة عشر ألف جنيه ) موزعة كالآتي : أجور بمبلغ ٤٤٥٢٠٠٠ جنيه .
نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ ٤٥٣٦٤٠٠٠ جنيه .
( المادة الثالثة )
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ ٥١٠٥٤٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره واحد وخمسون مليونا وأربعة وخمسون ألف جنيه)
( المادة الرابعة )
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ ۱۲۳۸۰۰۰ جنيه ( فقط وقدره مليون ومائتان وثمانية وثلاثون ألف جنيه ) منه فائض حكومة بمبلغ ٧٤٣۰۰٠ جنيه .
( المادة الخامسة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ ۳۳۲۸۰ جنيه ( فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه ) موزعة كالاتي :
استخدامات استثمارية بمبلغ ٢٣٠٥۰۰۰ جنيه .
تحويلات رأسمالية ١٠٢٣٠٠٠ جنيه .
( المادة السادسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ ۳۳۲۸۰۰۰ جنيه ( فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه ) موزعة كالآتي :
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ۱۰۹۸۰۰۰ جنيه .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ۲۲۳۰۰۰۰ جنبه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي .
( المادة السابعة )
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات والوحدات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون انشائها .
( المادة الثامنة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية الا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي .
( المادة التاسعة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٤ .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ ذي الحجة سنة ١٤١٤ هـ .
( الموافق 9 يونيه سنة ١٩٩٤)
حسنى مبارك
مشروع موازنة الهيئة الزراعية المصرية
للسنة المالية 94 / 1995
|
بيان
|
94/1995 |
93/1994 |
بيان |
94/1995 |
93/1994 |
|
الاستخدامات الجارية
الأجور
النفقات الجارية والتحويلات الجارية
جملة الاستخدامات الجارية
فائض العمليات الجارية
- فائض الحكومة
أخرى
جملة الفائض
جملة الموازنة الجارية
الاستخدامات الرأسمالية
استخدمات استثمارية
تحويلات رأسمالية
جملة الاستخدامات الرأسمالية
إجمالى الموازنة
|
4452000
45364000
49819000
743000
495000
1238000
51054000
3305000
1022000
3228000
54382000
|
2709000
77408000
81117000
3976000
2651000
6627000
87744000
2520000
902000
3422000
11161000 |
الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية إيرادات النشاط الجارى
إيرادات اخرى
جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية
جملة الموازنة الجارية
الإيرادات الرأسمالية
إيرادات رأسمالية متنوعة
قروض وتسهيلات ائتمانية كلها من بنك الاستثمار القومى
جملة الإيرادات الرأسمالية
إجمالى الموازنة
|
49450000
1604000
51054000
51054000
1098000
2230000
2328000
54382000 |
84750000
2994000
87744000
87744000
1012000
2410000
3422000
11161000
|