قانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٩٤

بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية

للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥ بمبلغ ٥٤٣٨٢۰ جنيه ( فقط وقدره أربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة واثنان وثمانون ألف جنيه ) .

 

( المادة الثانية )

 

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥ بمبلغ ٤٩٨١٦٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره تسعة وأربعون مليونا وثمانمائة وستة عشر ألف جنيه ) موزعة كالآتي : أجور بمبلغ ٤٤٥٢٠٠٠ جنيه .

نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ ٤٥٣٦٤٠٠٠ جنيه .

 

( المادة الثالثة )

 

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ ٥١٠٥٤٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره واحد وخمسون مليونا وأربعة وخمسون ألف جنيه)

 

( المادة الرابعة )

 

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ ۱۲۳۸۰۰۰ جنيه ( فقط وقدره مليون ومائتان وثمانية وثلاثون ألف جنيه ) منه فائض حكومة بمبلغ ٧٤٣۰۰٠ جنيه .

 

( المادة الخامسة )

 

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ ۳۳۲۸۰ جنيه ( فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه ) موزعة كالاتي :

استخدامات استثمارية بمبلغ ٢٣٠٥۰۰۰ جنيه .

تحويلات رأسمالية ١٠٢٣٠٠٠ جنيه .

 

( المادة السادسة )

 

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ ۳۳۲۸۰۰۰ جنيه ( فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه ) موزعة كالآتي :

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ۱۰۹۸۰۰۰ جنيه .

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ۲۲۳۰۰۰۰ جنبه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي .

 

( المادة السابعة )

 

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات والوحدات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون انشائها .

 

( المادة الثامنة )

 

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية الا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي .

 

( المادة التاسعة )

 

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .

 

( المادة العاشرة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٤ .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ ذي الحجة سنة ١٤١٤ هـ .

( الموافق 9 يونيه سنة ١٩٩٤)

 

حسنى مبارك

 

 

مشروع موازنة الهيئة الزراعية المصرية

للسنة المالية 94 / 1995

 

بيان

 

 

94/1995

 

93/1994

 

بيان

 

94/1995

 

93/1994

 

الاستخدامات الجارية

 

الأجور

 

النفقات الجارية والتحويلات الجارية

 

جملة الاستخدامات الجارية

 

فائض العمليات الجارية

 

-         فائض الحكومة

 

أخرى

 

جملة الفائض

 

 

جملة الموازنة الجارية

 

 

الاستخدامات الرأسمالية

 

استخدمات استثمارية

 

تحويلات رأسمالية

 

 

جملة الاستخدامات الرأسمالية

 

 

إجمالى الموازنة

 

 

 

 

4452000

 

45364000

 

49819000

 

 

 

743000

 

 

495000

 

1238000

 

 

51054000

 

 

 

 

3305000

 

1022000

 

 

3228000

 

 

54382000

 

 

 

 

2709000

 

77408000

 

81117000

 

 

 

3976000

 

 

2651000

 

6627000

 

 

87744000

 

 

 

 

2520000

 

902000

 

 

3422000

 

 

11161000

 

الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية

إيرادات النشاط الجارى

 

إيرادات اخرى

 

جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جملة الموازنة الجارية

 

 

الإيرادات الرأسمالية

 

إيرادات رأسمالية متنوعة

 

قروض وتسهيلات ائتمانية كلها من بنك الاستثمار القومى

 

 

جملة الإيرادات الرأسمالية

 

 

إجمالى الموازنة

 

 

 

 

 

49450000

 

1604000

 

51054000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51054000

 

 

 

 

1098000

 

2230000

 

 

 

2328000

 

 

54382000

 

 

 

84750000

 

2994000

 

87744000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87744000

 

 

 

 

1012000

 

2410000

 

 

 

3422000

 

 

11161000