تدين مؤسسة الذاكرة والمعرفة، اعتقال الباحثة القانونية بالمؤسسة أسماء نعيم، والمسئول الإعلامي يوسف شعبان، ضمن ما لا يقل عن 18 شخصًا تم القبض عليهم، أمس الثلاثاء 23 أبريل 2024، من أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال وقفة سلمية للتضامن مع نساء فلسطين والسودان.
كانت مجموعة من الناشطات النسويات قد قررن التضامن مع نساء فلسطين والسودان وتقديم خطاب لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لمطالبتها بالتدخل الفعال لوقف أشكال العنف ضد النساء. وبحسب شهود عيان، هاجمت قوات من الشرطة المجموعة وتم الاعتداء عليهن والقبض على ما لا يقل عن 18 شخصًا. فور ورود أنباء عن القبض على النشطاء قام العديد من المحامين بالتوجه إلى قسم المعادي وغيرها من مراكز الاحتجاز إلا أن أجهزة الأمن أنكرت تواجدهم في أي من هذه الأماكن، حيث أمضى المقبوض عليهم ليلتهم أمس دون معرفة مكان احتجازهم سواء لأهلهم أو محاميهم، الذين ينتظرون الأن أمام مقر نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة بعد ورود أنباء عن تواجد المقبوض عليهم هناك لعرضهم على النيابة.
وتأكدت الذاكرة والمعرفة من أن قوات الأمن قامت بالقبض على كل من أروى مرعي، إسراء يوسف، أسماء نعيم، إيمان عوف، راجية عمران، رشا عزب، رقية سراج الدين، عمر حسام، فريدة الحفني، لينا علي، ماهينور المصري، محمد فرج، مي المهدي، هدير المهدوي، يارا الورداني، يسرا الكليسلي، يوسف شعبان.
وتطالب الذاكرة والمعرفة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على الفور دون أي شروط أو توجيه اتهامات لهم وتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية سلامة وأمان المقبوض عليهم.