2025.04.23

دورية جديدة يصدرها مركز الذاكرة والمعرفة للدراسات 

 

أطلق اليوم، ٢٣ أبريل، مركز "الذاكرة والمعرفة للدراسات "دورية نوافذ: إطلالة على المجتمع الحقوقي العالمي". تتوجه "نوافذ" للجماعة الحقوقية المصرية بالمعنى الواسع للكلمة من نشطاء حقوقيين محترفين و قضاة، ومشرعين، ومسئولين تنفيذيين، وأكاديميين وباحثين، ونقابيين، ونشطاء سياسيين من مختلف المشارب الأيديولوجية والتنظيمية، بل وصحفيين ومؤثرين وفنانين كذلك. وتسعى لتعزيز معرفة هذه الجماعة الواسعة بالتحولات الجارية في المجتمع الحقوقي العالمي سواء في شقه الرسمي المتمثل في مؤسسات أممية، كالأمم المتحدة أو المحاكم الدولية، أو غير الرسمي المتمثل في شبكات المجتمع المدني العالمي. 

تقدم "نوافذ" متابعة خبرية وتحليلية لكل ما يصدر عن هذه المؤسسات في فترة ثلاثة شهور، وتشمل مواد الدورية كذلك دراسات نقدية تتناول تاريخ هذه المنظومة المعقدة أو الاتجاهات القانونية والسياسية السائدة داخلها. كما تشمل الدورية عروضًا للكتب والإصدارات الحديثة التي تتناول أي من جوانب عمل هذه المنظومة بالتحليل أو النقد. وأخيرًا تتضمن "نوافذ" قسمًا لأرشيف الجماعة الحقوقية المصرية يلقي الضوء على بعض مساهماتها المحورية على الصعيدين المحلي والعالمي. 

تصدر "نوافذ" في وقت حرج تواجه فيه المنظومة الحقوقية العالمية طعنًا في جدواها وشرعيتها وتشككًا في مستقبلها برمته في عالم يجنح يوميًا نحو المزيد من التسلط السياسي والتطرف القومي والعنصري والديني و تواجه غالبية سكانه مخاطر التهميش والاستغلال الاقتصاديين و التدهور المناخي المتسارع بل وخطر الإبادة الجماعية كما نرى في منطقتنا. هذا التحدي الكبير هو ما ألهم فكرة إصدار "نوافذ" كمساحة للتفكير والتدبر الجماعي والنقدي في هذه التحديات كما تتجلى في منطقتنا دون محاذير أو مسلمات مسبقة. 

ولهذا ندعو كل المهتمين للتفكير في كيفية التصدي لهذه التحديات للمساهمة معنا بدراسات أو مقالات أو عروض كتب نقدية مكتوبة خصيصًا لنوافذ. تشمل الموضوعات محل اهتمامنا التعليق النقدي على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتفسيراتها، وكذا أعمال مختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان بما يشمل قرارات المحاكم الإقليمية والدولية. ويتسع مجال النشر كذلك للموضوعات ذات الصبغة النظرية التي تبحث في بناء وتواريخ مفاهيم محورية مؤسسة لمنظومة حقوق الإنسان. ونرحب بالإسهامات التي توظف مقاربات قانونية محضة أو مقاربات بينية تنتمي لحقول العلوم الاجتماعية المختلفة. 

بالطبع، لا يمكن لإصدار واحد أيًا كان طابعه أن يحيط بكل جوانب هذه المهمة الشاقة، أي استعادة الارتباط المعرفي بين الجماعة الحقوقية المصرية والمجتمع الحقوقي العالمي. ونحن نعتبر "نوافذ" مجرد مساهمة ستغتني وتتطور بالتفاعل مع غيرها من المساهمات التي تقدمها مكونات الجماعة الحقوقية المصرية. كما أننا نستلهم خبرة إصدارات مشابهة سابقة نأمل أن نقترب من مستوى جودتها وجديتها. نأمل أن تكون "نوافذ" إضافة لهذه الجهود وأن يجد فيها القراء ما يفيد ويستفز الذهن. 

فريق عمل نوافذ

القاهرة ٢٣ أبريل ٢٠٢٥

[email protected]