2025.04.28

 

أطلق مركز الذاكرة والمعرفة للدراسات دليله القانوني الجديد بعنوان "النشر بين الحماية الدستورية والتحديات القانونية: دليل للناشرين والمؤلفين"، في خطوة تهدف إلى دعم دور النشر في مصر وتعزيز فهمهم للإطار القانوني المنظم لحرية النشر والتعبير.

أعدت الدليل الباحثة القانونية أسماء نعيم، وحرره وشارك في إعداده عماد مبارك، المدير التنفيذي للمركز. ويقدم الدليل للناشرين أدوات عملية لفهم حقوقهم القانونية، وكيفية التعامل مع التحديات الإدارية والرقابية التي قد تواجههم أثناء ممارسة عملهم.

يتناول الدليل بالدراسة الحماية الدستورية لحرية النشر، ويرصد القيود القانونية والإدارية المفروضة على إصدار وتداول المطبوعات، مع تقديم شرح وافٍ لقضايا التعاقدات، وحقوق الملكية الفكرية، والالتزامات الضريبية والتأمينية المفروضة على دور النشر.

كما يرصد الأدوار الرقابية للمؤسسات المختلفة، ويتناول التحديات المتعلقة بالطباعة والنشر داخل مصر وفي المناطق الحرة، ويناقش دور معارض الكتب المحلية والدولية في تعزيز أو تقييد حرية النشر.

ويُعد هذا الدليل الجزء الأول، حيث يعتزم المركز استكماله بإصدار جزء ثانٍ مخصص لحرية الصحافة والإعلام، بهدف توفير مرجعية قانونية متكاملة للعاملين في قطاعي النشر والإعلام في مصر.

وأكد مركز الذاكرة والمعرفة للدراسات أن تعزيز الثقافة القانونية بين الناشرين والمؤلفين يمثل ركيزة أساسية لدعم حرية التعبير وتداول المعرفة، مشددًا على أن الإصلاح التشريعي وضمان احترام النصوص الدستورية يظلان من أبرز أولويات بناء بيئة ثقافية حرة ومتنوعة.