2025.05.11

القاهرة – 11 مايو 2025

أعلن مركز الذاكرة والمعرفة للدراسات عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "فهرسة وإتاحة الوثائق القانونية"، والذي يهدف إلى تحويل الوثائق القانونية المصرية إلى صيغة رقمية قابلة للبحث والنسخ، بما يسهم في تسهيل وصول الباحثين، المحامين، والصحفيين إلى المعلومات القانونية بدقة وسهولة.

تتضمن المرحلة الأولى من المشروع إتاحة نحو 7000 وثيقة قانونية، تشمل أحكام المحاكم العليا (الدستورية، الإدارية العليا، والنقض)، إضافة إلى القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية، والقرارات الرسمية التي تغطي الفترة من عام 1990 حتى عام 2000، فضلاً عن أحدث القوانين والتعديلات الصادرة في عامي 2023 و2024.

يأتي المشروع استجابة لحاجة ملحة لطالما واجهها الباحثون والصحفيون، نتيجة غياب قاعدة بيانات رقمية موحدة، واضطرارهم للاعتماد على مصادر متفرقة أو غير قابلة للبحث النصي. ويوفر المشروع منصة قانونية مفتوحة وسهلة الاستخدام، تتيح الوصول الفوري إلى الوثائق القانونية بطريقة ميسرة، مما يعزز من فرص تطوير البحث القانوني وتحليل تطور منظومة العدالة في مصر.

ويكتسب هذا المشروع أهمية خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى تعزيز إتاحة المعلومات القانونية للجمهور، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدولة القانون. فالوصول الحر إلى الوثائق القانونية يسهم في توسيع دائرة المعرفة العامة بالحقوق والواجبات، ويدعم استقلالية البحث العلمي، كما يزوّد المجتمع المدني والإعلاميين بأدوات موثوقة لتحليل أداء مؤسسات العدالة، مما يعزز من فهم المجتمع لمنظومة الحقوق والحريات الأساسية.

ويتميّز المشروع بإتاحة مجانية بالكامل، حيث يمكن لأي مستخدم الوصول إلى الوثائق دون اشتراط تسجيل أو اشتراك. كما توفر المنصة خاصية البحث النصي المباشر داخل الوثائق، وتصنيفات واضحة تغطي مجالات رئيسية مثل الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والدولة ونظام الحكم.

يمكن للباحثين والأكاديميين الاعتماد على المنصة كمصدر موثوق لدعم الدراسات القانونية، كما تتيح للصحفيين أداة عملية للوصول إلى النصوص القانونية المتعلقة بالتحقيقات الصحفية، وللمحامين والممارسين القانونيين مرجعًا شاملاً للأحكام والتشريعات يدعم أعمالهم وتحليلاتهم القانونية.

ويمثل هذا المشروع بدايةً لجهود مركز الذاكرة والمعرفة للدراسات نحو بناء أكبر قاعدة بيانات قانونية مفتوحة ومتكاملة لدعم المعرفة القانونية وتعزيز الوصول العام إلى المعلومات في مصر.

للمزيد من المعلومات أو للاستفسارات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [[email protected]].