بيانات
ملف وثائق قانونية جديد | المنح والقروض في مصر من 2014 إلى 2025

2026.07.19

تطلق وحدة الوثائق في الذاكرة والمعرفة للدراسات، ملفًا جديدًا يرصد الوثائق القانونية من قوانين وقرارات لرئاسة الجمهورية المرتبطة بالمنح والقروض والتسهيلات الائتمانية واتفاقيات التمويل، التي تمت الموافقة عليها خلال الفترة من 2014 إلى 2025. 

يضم الملف في صورته الحالية، 399 وثيقة رسمية، بينها 397 قرارًا جمهوريًا ووثيقتان بقانون، تغطي فترة تمتد من عام 2014 حتى عام 2025. وتتنوع هذه الوثائق بين اتفاقيات قروض، ومنح، وتسهيلات ائتمانية، وتمويلات، ومعونات، واتفاقيات إيجار ينتهي بالتمليك، ومساهمات، صادرة أو معتمدة في صورة وثائق قانونية رسمية، ويتوزع هذا الإجمالي على السنوات بواقع 28 وثيقة في عام 2014، و31 وثيقة في عام 2015، و24 وثيقة في عام 2016، و35 وثيقة في عام 2017، و51 وثيقة في عام 2018، و35 وثيقة في عام 2019، و51 وثيقة في عام 2020، و24 وثيقة في عام 2021، و34 وثيقة في عام 2022، و29 وثيقة في عام 2023، و32 وثيقة في عام 2024، و25 وثيقة في عام 2025.

وبحسب نوع التمويل الوارد في الملف، تضم الوثائق القانونية 172 وثيقة مرتبطة بالمنح، و159 وثيقة مرتبطة بالقروض، و25 وثيقة مرتبطة بالتسهيلات الائتمانية، و16 وثيقة مصنفة كاتفاق تعاون، و10 وثائق مصنفة كتمويل، و8 وثائق مصنفة كمساهمة، و5 وثائق مرتبطة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، ووثيقتين مصنفتين كمعونة، ووثيقتين تجمعان بين منحة وقرض. 

تشمل البيانات المالية داخل الملف عدة عملات، من بينها الدولار الأمريكي في 154 وثيقة، واليورو في 125 وثيقة، والدينار الكويتي في 30 وثيقة، والين الياباني في 18 وثيقة، واليوان الصيني في 10 وثائق، والدولار الكندي في 8 وثائق، والريال السعودي في 5 وثائق، والكرونة السويدية في وثيقتين، إلى جانب وثيقة واحدة بكل من الجنيه المصري، والدينار، والدينار العربي، والكرونة النرويجية. 

يركز الملف على إتاحة قاعدة بيانات منظمة، دون التطرق لتقييم جدوى هذه الاتفاقيات أو شروطها، بهدف مساعدة الصحفيين والباحثين والمحامين ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام، على تتبع مسار التمويل الخارجي والاتفاقيات المرتبطة به، ومعرفة الجهات الممولة، والجهات المحلية المستفيدة، والقطاعات التي توجهت إليها هذه التمويلات.

يتضمن الملف وثائق مرتبطة بعدد من القطاعات، من بينها المياه والصرف الصحي، والكهرباء والطاقة، والنقل ومترو الأنفاق والسكك الحديدية، والصحة، والتعليم، والزراعة، والبترول، والتنمية الريفية، والتجارة والاستثمار، والمناخ، والمشروعات الصغيرة. كما تضم الوثائق اتفاقيات موقعة مع حكومات ومؤسسات تمويل وصناديق تنمية وبنوك إقليمية ودولية، بما يتيح تتبع الجهات الممولة والقطاعات والجهات المحلية المرتبطة بكل وثيقة.

يأتي قطاع النقل والمواصلات كأكثر القطاعات ورودًا في الملف بواقع 62 وثيقة، ويشمل ذلك مترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطارات والمطارات ومشروعات النقل المرتبطة. يليه قطاع المياه والصرف الصحي والري بواقع 60 وثيقة، ثم قطاع الكهرباء والطاقة والبترول بواقع 52 وثيقة، وقطاع التعليم والبحث العلمي والتدريب بواقع 52 وثيقة أيضًا. كما وردت البرامج التنموية متعددة القطاعات في 32 وثيقة، وقطاع التجارة والصناعة والاستثمار وتنمية القطاع الخاص في 31 وثيقة، وقطاع الصحة والرعاية الصحية في 29 وثيقة، وقطاع الزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية في 22 وثيقة، وقطاع التمويل العام والاستقرار الاقتصادي والمؤسسات المالية في 22 وثيقة. وتضم البيانات كذلك 14 وثيقة مرتبطة بالحماية الاجتماعية والتنمية المجتمعية، و12 وثيقة مرتبطة بالحوكمة وبناء القدرات والإدارة العامة، و7 وثائق مرتبطة بالسياحة والثقافة والآثار، و4 وثائق مرتبطة بالبيئة والمناخ.

ويجب أن نشير إلى أن الملف لا يقدم رقمًا إجماليًا موحدًا لقيم الاتفاقيات، لاختلاف العملات المستخدمة، ولتنوع الوثائق بين منح وقروض وتسهيلات ائتمانية وتمويلات ومساهمات ومعونات واتفاقات تعاون. ويتيح الملف بيانات كل وثيقة بشكل مستقل، بما يشمل نوع التمويل، وقيمته متى وردت في الوثيقة، والعملة، والجهة المانحة أو الممولة، والجهة المستفيدة، والقطاع المرتبط بالوثيقة. 

وتأتي إتاحة هذا الملف في إطار أوسع من عمل مشروع الوثائق والأرشيف القانوني، الذي يسعى إلى بناء قاعدة بيانات قانونية منظمة، ويعمل على تصنيفها، ومحاولة ربطها بسياقاتها الزمنية والموضوعية والحقوقية. فالوثيقة القانونية تكتسب أهميتها ليس من صدورها الرسمي فقط، ولكن أيضًا من قدرتها على كشف مسارات أوسع في إدارة الدولة للسياسات العامة، وفي علاقة القانون بالاقتصاد، والخدمات، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وتؤكد وحدة الوثائق في الذاكرة والمعرفة للدراسات، أن إتاحة الملف لا تعني تبني موقف مسبق من كل اتفاقية واردة فيه، ولا تغني عن التحليل الاقتصادي أو القانوني التفصيلي لشروط التمويل وآثاره. لكنها تمثل خطوة أساسية نحو إتاحة الوثائق الأصلية، وتنظيمها، وتيسير البحث فيها، بما يسمح بإنتاج نقاش عام أكثر دقة واستنادًا إلى مصادر رسمية.

ويأتي نشر هذا الملف ضمن توجه أوسع لإتاحة أرشيفات موضوعية متخصصة، تساعد على تتبع الملفات القانونية والاقتصادية عبر الزمن، وربط القوانين والقرارات والأحكام والوثائق الرسمية بموضوعات محددة. ومن خلال هذا العمل، تسعى وحدة الوثائق والأرشيف إلى دعم المعرفة القانونية، وتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات، وتوفير أدوات عملية للبحث الصحفي والحقوقي والقانوني.

تنويه منهجي: يعتمد هذا الملف على الوثائق التي تم تجميعها وإدخالها حتى تاريخ إعداده، ويجري تحديثه وتدقيقه بصورة مستمرة. كما أن بعض البيانات، مثل نوع التمويل أو القطاع أو قيمة الاتفاقية، تعتمد على ما ورد في الوثيقة الأصلية أو في الوصف القانوني المتاح لها، وقد تحتاج بعض الوثائق إلى مراجعة إضافية عند استخدامها في تحليل مالي أو اقتصادي مفصل.