الدعوى 115 لسنة 21 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 115 لسنة 21 بتاريخ 08/07/2000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 8 يوليه سنة 2000 الموافق 6 من ربيع الآخر سنة 1421هـ ·
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى .
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 115 لسنة 21 قضائية دستورية .
المقامة من
1 - السيد / ........................
2 - السيد / ........................
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 - السيد وزير قطاع الأعمال العام
الإجراءات
بتاريخ 24 يونيه سنة 1999، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك فيما تضمنه من قصر مكافأة العضوية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعينين دون المنتخبين ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيين - باعتباره ما عضوين منتخبين عن العمال بمجلس إدارة شركة أسمنت بنى سويف التابعة للشركة القابضة للتعدين والحراريات - كانا قد أقاما الدعوى رقم 2240 لسنة 1998 أمام محكمة بنى سويف الابتدائية طالبين الحكم بإلزام تلك الشركة بأن تدفع لهما مكافأة عضوية مجلس إدارتها اعتباراً من28/11/1996 بواقع 400 جنيه شهرياً على سند من انتفاء مبرر التمييز فى منحها بين الأعضاء المعينين والمنتخبين، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شزكات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فيما تضمنه من قصر مكافأة العضوية على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين دون المنتخبين، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت لهما باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الأول من يناير سنة 2000 فى القضية رقم180 لسنة 20 قضائية دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2000، وكان مقتضى نص المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة - بسلطاتها المختلفة - باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية