الدعوى 129 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 129 لسنة 20 بتاريخ 01/04/2000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ا ابريل سنة 2000 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1420هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 129 لسنة 20 قضائية دستورية . المقامة من
1 - السيد / ...................................
2 - السيد / ...................................
3 - السيدة / ...................................
4 - السيدة / ...................................
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / وزير العدل
4 - السيدة / ...................................
5 - السيد/ ...................................
6- السيدة / ...................................
7- السيد / ...................................
8 - السيدة / ...................................
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من يونيه سنة 1998 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة 841 من القانون المدنى
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليهم من الرابع إلى الثامن كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 294 لسنة 1986 مدنى أمام محكمة عابدين الجزئية ابتغاء الحكم بفرز وتجنيب نصيبهم الشائع فى العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى أو بيعه - إذا تعذرت القسمة - بالمزاد العلنى ، وإذ ندبت تلك المحكمة خبيراً انتهى إلى عدم إمكان قسمة العقار المشار إليه ، مع تقدير ثمن أساسى له لتجرى عليه المزايدة ، فقد دفع المدعون بعدم دستورية المادة 841 من القانون المدنى ، وبعد تقدير محكمة الموضوع جدية الدفع صرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 3 يناير سنة 1998 فى القضية رقم 36 لسنة 17 قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الدعوى
وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15/1/1998، وكانت الخصومة فى الدعوى الراهنة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق أن تناولته هذه المحكمة فى الدعوى السابقة ، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة