الدعوى 13 لسنة 14 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 13 لسنة 14 بتاريخ 05/02/1994

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 فبراير سنة 1994 الموافق 24 شعبان سنة 1414هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود من صور ومحمد عبد القادر عبد الله

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 14 قضائية دستورية

المقامة من

السيد/ .............................

ضد

-السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء

-السيدة / .............................

الإجراءات

بتاريخ الثانى من مايو سنة 1992 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (18مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة

حيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها الثانية كانت قد أقامت الدعوى رقم 323 لسنة 1991 أحوال شخصية كلى الجيزة ضد المدعى بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها متعه تقدرها المحكمة دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (81مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بقالة مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية ؛ وبتاريخ 9/2/1992 قررت محكمة الموضوع وقف الدعوى لمدة ستة أشهر لحين الفصل فى الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 15 من مايو سنة 1993 فى الدعوى رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية برفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على المادة 81 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - المشار إليهما وقد نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ الخامس من يونيو سنة 1993

وحيث إن قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه فى الدعوى المشار إليها يحوز - وفقاً للمادة 94 من قانون المحكمة الدستورية العليا - حجية مطلقة ، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية - وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية - إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور ؛ ولا يعتبر قضاء هذه المحكمة فى شأن استيفائها للأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور ؛ أو بموافقة أحكامها - كلها أو بعضها - للقواعد الموضوعية التى تضمنها منصرفاً إلى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها دون سواهم ، بل متعديا إلى الأغيار كافة ؛ وملزماً - كذلك - الدولة بسلطاتها المختلفة وعلى امتداد تنظيماتها متى كان ذلك ؛ وكانت الحجية التى أسبغها قانون هذه المحكمة على أحكامها فى المسائل الدستورية وامتناع الطعن عليها لازمها أن المسائل التى فصلت فيها لا يجوز تجريحها من جديد بإثارة مناع فى شأنها يفترض أن هذه المحكمة قد تناولتها ؛ فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون قد زالت مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة